• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

صفات دم الاستحاضة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق؛ لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ ومع الحمل على الأشهر، فهو استحاضة ولو كان عبيطا، ويجب اعتباره.



ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق كما عن المبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والتبيان وروض الجنان والكافي والوسيلة والمراسم والغنية والمهذّب والإصباح والشرائع والمعتبر وجمل العلم والعمل. وليس في الأربعة الاُول ذكر الثالث.


واعتبار هذه الصفات فيها معلوم ممّا سبق في أوصاف الحيض. كمعلومية اعتبار الفتور منه لوصف الحيض في بعض المعتبرة ثمّة بالدفع المقابل له. ولذا صرّح باعتباره المصنّف في الشرائع، كالشيخ في النهاية والاقتصاد والمبسوط، والصدوق في الفقيه عن الرسالة، والمقنع والهداية، وإن لم يصرّحا بهذه، بل بنفي الدفع كما في كتب الأول، وعدم الإحساس بالخروج كما في كتب الثاني الملازمين لها، وصرّح باعتباره في اللمعة والروضة.


لكن ما تراه بعد عادتها وأيام الاستظهار مستمراً إلى تجاوز العشرة وبعد غاية النفاس بالشرائط المتقدمة وبعد سنّ اليأس وقبل البلوغ إلى كمال تسع سنين ومع الحمل على الأظهر عند المصنف فهو استحاضة ولو كان مسلوب الصفات كأن كان عبيطاً كما أن المتصف بها في أيّام الحيض وما في حكمها حيض، ولذا قيّد بالأغلب، وتعريفه بها في المعتبرة منزّل عليه بالبديهة، فلا يمكن جعلها خاصة مركبة.
ويجب على المرأة بعد رؤيته‌ اعتباره.


۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۴۵.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۴۶.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۱.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج۲، ص۲۲۰.    
۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۲۲۸.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۱، ص۱۲۸.    
۷. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۵۹.    
۸. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۴.    
۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۴۰.    
۱۰. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۸.    
۱۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۹۹.    
۱۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۲۶.    
۱۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۴۱.    
۱۴. الشريف، المرتضي، رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۲۶.    
۱۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۲۶.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۳.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۴۶.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۴۵.    
۱۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۹۸.    
۲۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ج۱، ص۵۲.    
۲۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الهداية في الأصول والفروع، ج۲، ص۱۰۰.    
۲۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱، ص۳۹۰.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۱۸-۳۱۹.    






جعبه ابزار