• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

صلاة الاحتياط

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



من المواضع التي حكم فيها بالاحتياط شرعاً، الشكوك الصحيحة الواقعة في عدد ركعات الرباعيّة كالشكّ بين الثلاث والأربع، حيث حكم فيها بالبناء على الأكثر، ثمّ الإتيان بركعة أو ركعتين منفصلًا وتسمّى بصلاة الاحتياط ، بمعنى أنّ الإتيان بها جابر للنقص المحتمل ومع عدم النقص واقعاً تُعدّ نافلة منفردةً يثاب عليها.




قال الشيخ المفيد قدس سره: «ولو شكّ في اثنتين وثلاث وأربع واعتدل وَهمه، بَنى على الأربع وتشهّد وسلّم، ثمّ قام فصلّى ركعتين من قيام وتشهّد وسلّم ثمّ صلّى ركعتين من جلوس وسلّم، فإن كان الذي بنى عليه أربع ركعات عند اللَّه فما صلّاه للاحتياط لا يضرّه، وكتب له في نوافله الصالحات، وإن كان اثنتين فالركعتان من قيام تمام الصلاة، والركعتان من جلوس نافلة على ما بيّناه، وإن كان ثلاثاً فالركعتان من جلوس تمامها والركعتان من قيام نافلة يكتسب بها الثواب حسب ما قدمناه».



وقال الشيخ الطوسي قدس سره: «وأمّا ما يوجب الاحتياط فخمسة مواضع: مَن شكّ فلا يدري صلّى اثنتين أم ثلاثاً في الرباعيّات وتساوت ظنونه بنى على الثلاث وتمم، فإذا سلّم صلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، وكذلك من شكّ بين الثلاث والأربع...».



وقال المحقّق الحلّي قدس سره: «إذا شكّ في أعداد الرباعيّة، فإن كان في الأوّلين أعاد وكذا إذا لم يدر كم صلّى. وإن تيقّن الأوّلين وشكّ في الزائد وجب عليه الاحتياط». (والوجه في تسمية ذلك احتياطاً- مع أنّ العمل بهذه الطريقة ليس احتياطاً بحكم العقل؛ لأدائه إلى فقد الاتصال- الواجب بين الركعات- مع النقصان واقعاً، بل قد يعدّ التشهّد والتسليم مانعاً- هو رعاية الحفاظ على جبران النقص المحتمل مع القطع بعدم ابتلاء الصلاة بخلل زيادة ركعة أو أكثر من هذه الناحية. )
ثمّ ذكر الشكوك وقال: «الثانية: من شكّ بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وتشهّد وسلّم واحتاط كالأُولى».



والدليل عليه روايات كثيرة، كرواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إذا لم تدرِ اثنين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شي‌ء فتشهّد وسلّم، ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ثمّ تشهّد وتسلّم، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة». وبمضمونه أيضاً رواية عبد الله بن أبي يعفور ورواية محمّد بن مسلم ورواية ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام.


 
۱. المقنعة، ج۱، ص۱۴۶- ۱۴۷.    
۲. المبسوط، ج۱، ص۱۲۳.    
۳. الشرائع، ج۱، ص۸۹.    
۴. الكافي، ج۳، ص۳۵۳، ح ۸.    
۵. الفقيه، ج۱، ص۳۴۹، ح ۱۰۱۵.    
۶. الوسائل، ج۸، ص۲۱۹، ب ۱۱ من الخلل في الصلاة، ح ۱.    
۷. الكافي، ج۳، ص۳۵۲، ح ۴.    
۸. الفقيه، ج۱، ص۳۴۹، ح ۱۰۱۵.    
۹. الوسائل، ج۸، ص۲۱۹، ب ۱۱ من الخلل في الصلاة، ح ۲.    
۱۰. الوسائل، ج۸، ص۲۱۸، ب ۱۰ من الخلل في الصلاة، ح ۹.    
۱۱. الكافي، ج۳، ص۳۵۳، ح ۶.    
۱۲. الوسائل، ج۸، ص۲۲۳، ب ۱۳ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ۴.    




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۱۸۸- ۱۹۰.    



جعبه ابزار