طلاق البدعة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
فالبدعة ثلاثة: أحدها: طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدّة المشترطة؛ وثانيها: طلاقها في
طهر قد قربها فيه مع عدم الغيبة، أو مطلقاً مع ثبوت الوقوع فيه؛ الثلاث المرسلة مع
اعتقاد وقوعها.
فالبدعة على ما ذكره
الأصحاب ثلاثة:
أحدها: طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدّة المشترطة على تقدير اعتبارها، مع عدم حملها.
وثانيها: طلاقها في
طهر قد قربها فيه مع عدم الغيبة، أو مطلقاً مع ثبوت الوقوع فيه، على الخلاف الذي مضى.
وثالثها: الثلاث المرسلة مع
اعتقاد وقوعها.
وكلّه أي البدعي بأقسامه لا يقع إلاّ الأخير خاصّة فواحدة، كما سبق إليه وإلى مستند بدعية الجميع الإشارة.
وتقييد الثلاث بالمرسلة يفيد عدم بدعية المرتّبة ولو لم يتخلّلها رجعة، كما أنّ الحصر في الثلاثة يفيد عدم بدعية الطلقات الأُخر الفاسدة، كالواقع بغير
إشهاد، أو معه من دون
الصيغة المعتبرة.
وكلّ ذلك محل مناقشة إن أُريد بالبدعية: الباطلة، ولا إن كان ذا مجرّد اصطلاح، كيف لا؟! وليس فيه مشاحّة، إلاّ أنّه على هذا ليس القسمة حاصرة.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۲۴۲-۲۴۳.