• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

صيغة الطلاق

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



في الصيغة القاطعة لعلاقة الزوجية مطلقاً أو في الجملة ، وهي قسمان : صريحة وكناية. يقتصر على طالق تحصيلا لموضع الاتفاق؛ ولا يقع بخلية ولا برية، وكذا لو قال: اعتدى؛ ويقع لو قال هل طلقت فلانة فقال: نعم؛ ويشترط تجريده عن الشرط والصفة؛ ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير؛ وقيل: يبطل الطلاق، ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم.



الصيغة القاطعة لعلاقة الزوجية مطلقاً أو في الجملة، وهي قسمان: صريحة وكناية.
والأولى: هي ما لا يتوقّف فهم إنشاء الطلاق به على نيّة، أي على قرينة دالّة على إرادة الطلاق من العبارة.
وتقابلها الثانية: وهي المحتاجة إلى النية والقرينة الكاشفة عن إرادته‌ من الصيغة، وإلاّ القصد إلى الطلاق مطلقاً لازم بالضرورة.
وظاهر أصحابنا عدم الوقوع بالثانية بأقسامها عدا ما وقع فيه الخلاف، ويأتي إليه الإشارة.


والمشهور بينهم وجوب أن يقتصر على الاولى، وهي أن يقول: أنتِ، أو هذه، أو فلانة ويذكر اسمها، أو ما يفيد التعيين أو زوجتي مثلاً طالق فلا يكفي أنتِ طلاق، وإن صحّ إطلاق المصدر على اسم الفاعل وقصده فصار بمعنى طالق تحصيلاً لموضع النص والاتفاق واستصحاباً للزوجيّة، ولأنّ المصادر إنّما تستعمل في غير موضوعها مجازاً، وإن كان في اسم الفاعل شهيراً، وهو غير كافٍ في استعمالها في مثل الطلاق من الأُمور التوقيفيّة وإن انضمّ إليها القرينة المعربة عن النية؛ لعدم كفايته بمجرّده عند الطائفة إلاّ في: أنتِ مُطلّقة، مع الضميمة المزبورة، فقد جوّز الوقوع بها شيخ الطائفة في أحد قوليه.
ولا وجه له بعد الاعتراف بالمنع فيما مرّ، وأنتِ الطالق، أو من المطلّقات، مع وجود تلك الضميمة، ولذا اشتهر بين الطائفة عدم الوقوع بهذه الصيغة أيضاً؛ لأنّها ليست فيه صريحة، ولأنّها إخبار، ونقلها إلى الإنشاء على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع الوفاق، وهو صيغ العقود، واطّراده في الطلاق قياس، والنص فيه دلّ على «طالق» ولم يدلّ على غيره، بل ربما دلّ على نفيه، كما ستقف عليه من حيث الحصر فيه في الخبر وغيره، فيقتصر عليه.
ومنه يظهر وجه القدح فيما احتجّ الشيخ من كون صيغة الماضي في‌ غير الطلاق منقولة إلى الإنشاء.


وأنّه لا يقع بنحو أنت خلية وبرية وغيرهما من الكنايات، كالبتّة، والبتلة، وحرام، وبائن، واعتدّي، وإن ضمّ إليها قرينة دالّة على النية، بلا خلاف بيننا فيما عدا الأخير، بل ادّعى إجماعنا عليه جماعة، وأخبارنا به عموماً وخصوصاً مستفيضة، فمن الأوّل المعتبرة الآتية.
ومن الثاني المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح: عن رجل قال لامرأته: أنتِ منّي خلية، أو برية، أو بتّة، أو بائن، أو حرام؟ فقال: «ليس بشي‌ء» ونحوه الحسن وغيره.
خلافاً للعامة، فحكموا بالوقوع بمطلق الكناية مع النية.

۳.۱ - لفظة اعتدي

وكذا لا يقع لو قال للزوجة: اعتدّي، على الأشهر الأظهر، بل كاد أن يكون إجماعاً، بل حكاه في الانتصار صريحاً؛ لما مرّ، ومنه الحصر في الخبر المروي في المختلف عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتابه الجامع، عن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن مسلم، عن مولانا الباقر (علیه‌السّلام): في رجل قال لامرأته: أنتِ حرام، أو بائنة، أو بتّة، أو خليّة، أو بريّة، فقال: «هذا ليس بشي‌ء، إنّما الطلاق أن يقول لها من قبل عدّتها بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنتِ طالق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين».
والأصل في الحصر العموم، وجعله هنا إضافياً بالنسبة إلى المذكورات في الخبر غير معقول بعد ما تقرّر في الأُصول من أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحل، وتلقّاه أيضاً الفحول بالقبول.
ولا داعي إليه سوى الصحيحين، المماثل أحدهما للخبر في المتن والحصر لكن بزيادة قوله: «اعتدّي» بعد قوله: «أنت طالق» ونحوها الآخر لكن مقتصراً على الحصر وما بعده.
وليسا مكافئين لما مرّ من حيث اعتضاده بالأصل وعمل الأكثر، مع احتمال الثاني التقية، مع عدم صراحتهما بوقوع الطلاق بالصيغة، فيحتملان الوقوع من حيث الدلالة على وقوع الطلاق قبلها، وتكون هي إخباراً عنه، لا إنشاءً لإيقاعه حينها، وعليه حملهما الشيخ وجماعة، وهي وإن بَعد بالإضافة إلى سياقهما، إلاّ أنه لا بأس به للجمع.
وربما يستأنس به بملاحظة بعض المعتبرة، كالصحيح لراويهما أيضاً: «الطلاق للعدّة أن يطلّق الرجل امرأته عند كل طهر، يرسل إليها: أن اعتدّي، فإنّ فلاناً قد طلّقك» الخبر.
ونحوه الموثق: «يرسل إليها، فيقول الرسول: اعتدّي فإنّ فلاناً قد فارقك» قال ابن سماعة وهو في سند الرواية: وإنّما معنى قول الرسول: اعتدّي فإنّ فلاناً قد فارقك، يعني: الطلاق، إنّه لا يكون فرقة إلاّ بطلاق.
أقول: لعلّ تفسيره بذلك لما روى عنه في الكافي، قال: وقال الحسن: وليس الطلاق إلاّ كما روى بكير بن أعين، أن يقول لها، وهي طاهر من غير جماع: أنتِ طالق، ويشهد شاهدين عدلين، وكل ما سوى ذلك فهو ملغى.
وهو مؤيّد لما قدّمناه من الخبر المتضمن للحصر فيما عليه الأكثر.
فخلاف الإسكافي وبعض من تأخر في عدم تجويز الوقوع بـ: «اعتدّي» شاذّ، ضعيف، لا يلتفت إليه، وفي مصير الإسكافي تأييد للحمل على التقية، كما مرّ.


ويقع الطلاق لو قال أحد له: هل طلّقت فلانة؟ فقال: نعم قاصداً به الإنشاء، وفاقاً للنهاية والقاضي وابن حمزة والفاضلين هنا وفي الشرائع والإرشاد. للخبر: في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: «قد طلّقها حينئذ». ولتضمنه السؤال: فتكون في قوّة: طلّقتُ فلانة، وهو ممّا يقع به الطلاق.
وفي الخبر قصور بالجهالة والضعف في المشهور، مع عدم صراحته في المطلوب فيحتمل الحكم عليه بالطلاق حينئذٍ من حيث الإخبار به اللازم منه الإقرار، ولا كلام فيه إلاّ مع العلم بعدمه، ويكون المراد من: «طلّقها حينئذٍ» إيجاده السبب الموجب للحكم به عليه وهو إقراره، لا وقوع الطلاق من حينه. وفي الثاني منع الوقوع بالأصل أوّلاً، ثم بعد تسليمه منع الوقوع بما في قوّته ثانياً، هذا. مضافاً إلى عدم مكافأة الجميع لما مرّ من الأصل والحصر الذي عليه ثمّة وهنا عمل الأكثر، بل عليه الإجماع في الانتصار.
وبه يجاب عن الموثق القريب من الخبر الأوّل، بل قيل: لعله بحسب الدلالة أيضاً منه أظهر: في رجل طلّق امرأته ثلاثاً، فأراد رجل أن يتزوّجها، كيف يصنع؟ قال: «يأتيه فيقول: قد طلّقتَ فلانة؟ فإذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر، ثم خطبها إلى نفسها» .
وجه الأظهرية عدم احتمال «نعم» فيه الإخبار؛ نظراً إلى خبرة الراوي‌ بالوقوع قبله، فينحصر في الإنشاء.
وفيه نظر؛ إذ الظاهر من حال القائل: نعم، الإخبار، ولا ينافيه علم السائل بالوقوع في السابق، فليس فيه دلالة على الوقوع باللفظة، وعلى تقديرها تصير الرواية شاذّة؛ لما عرفت من ظهور إرادة الإخبار من اللفظة، لا الإنشاء كما فهمه بعض الأجلّة حيث استدل بها، مع أنّها شاذّة من وجه آخر يأتي إليه الإشارة في المسألة الآتية، ولعله لذا ترك الأصحاب الاستدلال به وبأمثاله من المعتبرة المستفيضة التي أكثرها موثقة، وإلاّ فكان الأولى الاستدلال بها في المسألة.
نعم يبقى الكلام في وجه الحكمة في أمر السائل بعد اعترافه بوقوع الطلاق منه بالسؤال عن طلاقه، ولا بدّ من التأمّل.
وقد تلخّص من جميع ما مرّ انحصار صيغة الطلاق في: أنتِ أو هذه ونحوهما طالق، وعليه فتوى الأكثر، وعمل كافّة من تأخّر، وادّعى عليه الإجماع في الانتصار.
ومنه يظهر اشتراط العربية، كما هو الأشهر بين الطائفة؛ لعين ما مرّ من الأدلّة.
خلافاً للنهاية وجماعة؛ لرواية ضعيفة راويها من أكذب البرية، ومع ذلك فهي غير صريحة، محتملة للحمل على الضرورة، وعليه في الظاهر اتفاق الطائفة.


ويشترط تجريده عن الشرط وهو ما أمكن وقوعه وعدمه، كقدوم المسافر، ودخولها الدار والصفة وهو ما قطع بحصوله عادةً، كطلوع الشمس وزوالها.
والأصل في المسألة بعد ما مرّ من الأصل، والحصر في المعتبرة الإجماعات المحكيّة في كلام جماعة، كالإنتصار والسرائر وبعض شروح الكتاب والروضة.
ويستثنى من الشرط ما كان معلوم الوقوع حالة الصيغة، كما لو قال: أنتِ طالق إن كان الطلاق يقع بك، وهو يعلم وقوعه، ولا بأس به؛ لأنه حينئذٍ غير معلَّق، وإن كان الأحوط تركه؟ خوفاً من مخالفة ما مرّ من الحصر، فتأمّل.


تفسير الطلقة، أنّ معنى الإرسال في الطلاق إجراء صيغة الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد وبلفظٍ واحد، هذا في الثلاثة المرسلة؛ في مقابل الترتيب في الطلاق وهو أن يكرّر صيغة الطلاق ثلاث مرّات في مجلس واحد، أمّا المرتّبة فالظاهر عدم الخلاف في وقوعه واحدة. ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير ونحوه باقي المستفيضة؛ وقيل: يبطل الطلاق، ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم.



۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۴۶۱.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۴۶۵.    
۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۶۷.    
۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۲۳.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۳۶، ح۳.    
۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۴۹، ح۴۸۸۹.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۷-۳۸، أبواب مقدمات الطلاق ب۱۵، ح۱.    
۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۶۹، ح۱.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۳۶-۳۷، ح۱۰۸.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۷۷، ح۹۸۳.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۱، أبواب مقدمات الطلاق ب۱۶، ح۳.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۸- ۳۹، أبواب مقدمات الطلاق ب۱۵، ح۴.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۹، أبواب مقدمات الطلاق ب۱۵، ح۵.    
۱۴. ابن رشد، محمد بن احمد، بداية المجتهد و نهايه المقتصد، ج۲، ص۶۱.    
۱۵. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد، المغني والشرح الكبير، ج۸، ص۲۷۵.    
۱۶. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۳۰۱.    
۱۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۳۴۴.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۱، أبواب مقدمات الطلاق ب۱۶، ح۳.    
۱۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ۶۹، ح۱.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۳۶-۳۷، ح۱۰۸.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۷۷، ح۹۸۳.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۱، أبواب مقدمات الطلاق ب۱۶، ح۳.    
۲۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۶۹-۷۰، ح۲.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۳۷، ح۱۰۹.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۷۷، ح۹۸۴.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۲، أبواب مقدمات الطلاق ب۱۶، ح۴.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۳۷.    
۲۸. المجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج۱۳، ص۸۳.    
۲۹. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج۲۱، ص۱۱۷.    
۳۰. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۲۰۱.    
۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۷۰، ح۳.    
۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۲، أبواب مقدمات الطلاق ب۱۶، ح۵.    
۳۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۷۰، ح۴.    
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۱، أبواب مقدمات الطلاق ب۱۶، ح۲.    
۳۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۷۰، ذیل الحدیث ۴.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۱، أبواب مقدمات الطلاق ب۱۶، ح۱.    
۳۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۳۴۴.    
۳۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۷۵.    
۳۹. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۲۹.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۱۱.    
۴۱. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۷۸.    
۴۲. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۳۲۴.    
۴۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۴۳.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۳۸، ح۱۱۱.    
۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۲، أبواب مقدمات الطلاق ب۱۶، ح۶.    
۴۶. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۳۰۰-۳۰۱.    
۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۵۹، ح۱۹۴.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹۳، ح۱۰۳۶.    
۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۷۶، أبواب مقدمات الطلاق ب۳۱، ح۱.    
۵۰. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۲۱۰.    
۵۱. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۳۰۰.    
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۵۱۱.    
۵۳. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۳۲۴.    
۵۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۷۸.    
۵۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۷۶.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۳۸، ح۱۱۲.    
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۳، أبواب مقدمات الطلاق ب۱۷، ح۱.    
۵۸. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۲۹۸.    
۵۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۷۸.    
۶۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۳۰۸.    
۶۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۶، ص۱۶.    
۶۲. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۳۲، ص۱۱۶-۱۱۷.    
۶۳. الخوئي، السيد أبوالقاسم، منهاج الصالحين، ج۲، ص۲۹۵، م۱۴۳۳.    
۶۴. السبزواري، السيد عبد الأعلى، مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، ج۲۶، ص۳۳- ۳۵.    
۶۵. علم الهدي، الشريف المرتضى، مسائل الناصريات (الجوامع الفقهية)، ص۳۴۸.    
۶۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهج الحق وكشف الصدق، ص۵۲۹.    
۶۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۷۰-۷۱، ح۱.    
۶۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۶۱-۶۲، أبواب مقدمات الطلاق ب۲۹، ح۲.    
۶۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۶۱، أبواب مقدمات الطلاق ب۲۹.    
۷۰. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۳۰۸-۳۰۹.    
۷۱. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۱۶۲.    
۷۲. حکاه عن العمانی فی العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۳۵۳-۳۵۴.    
۷۳. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۳۲۲.    
۷۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۹۵.    
۷۵. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۳۴.    
۷۶. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۳۱۶.    
۷۷. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۲۴۳.    
۷۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۹، ص۳۲۲، ح۱۱۵۵.    
۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۱۴۸، ح۵۵۴.    
۸۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۶، ص۳۱۹، أبواب ميراث المجوس ب۳، ح۱.    
۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۹، ص۳۲۱، ح۱۱۵۳.    
۸۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۱۴۷، ح۵۵۲.    
۸۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۶، ص۱۵۸، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب۴، ح۲.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۲۱۷-۲۳۴.    


الفئات في هذه الصفحة : الطلاق | أركان الطلاق




جعبه ابزار