قاعدة لاتعاد للنافلة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
قد صرّح بعض الفقهاء ببطلان صلاة النافلة بنقصان الركن فيها كالفريضة؛ مستدلّاً بقاعدة (لا تعاد) من ناحية شمول المستثنى فيها للنافلة،
حيث قال: «لا ينبغي
الإشكال في
البطلان بنقصان الأركان كما في الفريضة، فإنّ
إجزاء الناقص عن الكامل يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه، بل مقتضى إطلاق الأدلّة التي منها: حديث «لا تعاد»، وكذا قوله عليه السلام «لا تعاد الصلاة من سجدة وإنّما تعاد من ركعة»،
أي من ركوع، بعد كون موضوع الحكم مطلق الصلاة الأعم من الفريضة والنافلة هو البطلان في كلا الموردين بمناط واحد».
وأمّا زيادة الركن في
النافلة فقد يقال بأنّها مبطلة أيضاً كالنقيصة؛ مستدلّاً عليه بصحيحة أبي بصير أو موثّقته عن
أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»،
حيث دلّت على البطلان بالزيادة لكن خرج منها زيادة ما عدا الأركان بمقتضى حديث «لا تعاد»، فتختصّ بزيادة الأركان عمداً أو سهواً، كانت الصلاة فريضة أو نافلة؛ عملًا بالإطلاق.
إلّاأنّ هذا
الإطلاق قد قيّد بخبر
صيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يصلّي الركعتين من الوتر، ثمّ يقوم فينسى التشهّد حتى يركع فيذكر وهو راكع، قال: «يجلس من ركوعه يتشهّد ثمّ يقوم فيتمّ»، قال: قلت: أليس قلت في
الفريضة : إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال: «ليس النافلة مثل الفريضة»،
فإنّها دلّت على أنّ الزيادة المستلزمة من التدارك غير قادحة في النافلة؛ لعدم كونها مثل الفريضة، إلّاأنّ هذه الرواية قاصرة السند؛ لضعفها بالصيقل.
ويمكن أن يقيّد ذلك الإطلاق بصحيحة
الحلبي ، قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة، فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة، فقال: «يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم، ثمّ يستانف الصلاة بعد (ه)».
وهذه الرواية واضحة الدلالة، فإنّها واردة فيمن أراد أن يصلّي عدّة ركعات كثمان ركعات نافلة الزوال أو نافلة الليل- مثلًا- التي هي ركعتان ركعتان، فشرع في صلاة اخرى بزعم فراغه من الاولى ولم يتذكّر أنّه نسي التشهّد و
التسليم إلّابعد الدخول في الركوع، وقد حكم بإلغاء ما بيده وتتميم الاولى، ثمّ
استئناف الاخرى وإن استلزم التتميم زيادة الركن؛ لعدم البأس بها في النافلة.
ومن هنا يتّجه التفصيل في النافلة بين نقصان الركن فتبطل، وبين زيادته فلا تبطل.
الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۳۲۰- ۳۲۲.