قضاء النوافل
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يستحب قضاء النوافل الموقتة ولو فات بمرض لم يتأكد
القضاء وتستحب
الصدقة عن كل ركعتين بمدّ ، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمدّ.
(ويستحب قضاء النوافل الموقتة) استحبابا مؤكدا؛ بإجماعنا المصرّح به في الخلاف و
روض الجنان والمنتهى وغيرها؛
وللصحاح وغيرها، منها : «إنّ العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه ويقول : يا ملائكتي، عبدي يقضي ما لم افترض عليه».
ومنها : عن رجل عليه من
صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها، كيف يصنع؟ قال : «فليصلّ حتى لا يدري كم صلّى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر ما علم من ذلك»، ثمَّ قال : قلت له : فإنه لا يقدر على القضاء، فقال : «إن كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن
الصلاة فعليه القضاء، وإلاّ لقي الله تعالى وهو مستخفّ متهاون مضيّع لحرمة
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم »، قال : قلت : فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدّق، فسكت مليا ثمَّ قال : «فليتصدق بصدقة»، قلت : فما يتصدّق؟ قال : «بقدر طوله، وأدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كل صلاة»، قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكل مسكين؟ قال : «لكلّ ركعتين من
صلاة الليل ولكل ركعتين من صلاة النهار مدّ»، قلت : لا يقدر، فقال : «مدّ إذا لكلّ أربع ركعات من صلاة النهار» {جملة من صلاة النهار، ليست في الكافي. وفي الوسائل زيادة «مدّ لكل أربع ركعات من صلاة الليل». } قلت : لا يقال، قال : «فمدّ إذا لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل».
(ولو فات بمرض لم يتأكد القضاء) للصحيح : «ليس عليك قضاء، إنّ المريض ليس كالصحيح، كلّ ما غلب الله تعالى فهو أولى بالعذر فيه».
ويستفاد من التعليل عموم الحكم لكل معذور من غير
اختصاص بالمريض ، ولا بأس به وإن لم أجد من الأصحاب مصرّحا به.
( وتستحب الصدقة ) مع العجز عن القضاء ( عن كل ركعتين بمدّ ، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمدّ ) للصحيح المتقدم ، إلاّ أنه غير منطبق على ما في العبارة ونحوها ، والعمل عليه أحوط وأولى.
رياض المسائل، ج۴، ص۱۹۸- ۲۰۰.