• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قيود الرضعات

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



و يعتبر في الرضعات العدديّة و الزمانيّة قيود ثلاثة: كمال الرضعة، و امتصاصها من الثدي، أي حتى في إنبات اللحم و اشتداد العظم، و أن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة.



التفاتاً إلى الأصل، و حملاً لإطلاق الرضاع في الآية و الأخبار عليه؛ للتبادر، مع التصريح به في المعتبرة المنجبر قصور أسانيدها بعمل الطائفة: كالمرسل كالموثّق لابن أبي عمير: «الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتضلّع و يتملّى و ينهي نفسه»، و نحوه آخر.
و بهما فسّر الكمال بعض الأصحاب، و اعتمد الباقون فيه على العرف، و لعلّهما متقاربان، فلا عبرة بالناقصة مطلقاً، واحدة كانت أم متعدّدة، إلاّ مع حصول الإنبات بها، فتعتبر من جهته.
و تحسب الرضعات المتخلّل بينها لفظ الثديين للتنفّس، أو الملاعبة، أو المنع من المرضعة مع المعاودة و حصول الكماليّة بها، رضعة واحدة إن لم يطل الفصل، و إلاّ احتسب الجميع كالآحاد رضعة ناقصة، فلا تنشر حرمة.


و امتصاصها من الثدي لعين ما تقدّم، بل لا يحصل مسمّى الرضاع و الإرضاع و الارتضاع إلاّ بذلك، و اعتباره مطلقاً أي حتى في إنبات اللحم و اشتداد العظم هو المعروف من مذهب الأصحاب.
خلافاً للإسكافي، فاكتفى بالوَجُور؛ لأنّ الغاية المطلوبة إنّما هو إنبات اللحم و اشتداد العظم، كما هو ظاهر الفحاوى و صريح الخبر: «وَجُور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع».
و فيه: منع كون الغاية هو الإنبات من حيث هو هو خاصّة؛ لاحتمال كون الرضاع و المصّ من الثدي له مدخليّة في نشر الحرمة، كما أنّ للولادة أو الحمل مدخليّة بالإجماع و المعتبرة، و إنكاره مكابرة. و ليست العلّة بنفس الإنبات منصوصة، و غاية ما يستفاد من المعتبرة نشر الإنبات الحاصل من ارتضاع الثدي خاصّة.
نعم، ذلك يناسب القياس المستنبط العلّة، الذي هو حجّة عند الإسكافي، و فاسد بالضرورة من مذهب الشيعة.
و الخبر مع ضعفه بالإرسال محمولٌ على التقيّة؛ لنسبته في المسالك إلى جماعة من العامّة، معارَض بصريح الصحيحة: «لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة».
و لا ينافيه التقييد بالسنة، إلاّ بتقدير عدم احتمال جريان ما قيل من التوجيه و إن بَعُدَ من قراءة: «سنّه» بتشديد النون و الإضافة إلى ضمير راجع إلى الإرضاع، و المراد: الحولين.
و نحوه الكلام في الصحيحين، و نحوهما : «لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين» بجعل الحولين ظرفاً للرضاع لا المدّة المرعيّة، مع أنّ خروج بعض القيود بالدليل لا يوجب خروج الباقي.
و يعضد ما ذكرنا الحسنان، بل الصحيحان المرويّان في الكافي.
في أحدهما: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين (علیه‌السّلام)، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ امرأتي حلبت من لبنها في مَكُّوك المَكُّوك: طاسٌ يشرب به؛ و في المحكم: أعلاه ضيّق و وسطه واسع) فأسقته جاريتي، فقال: أوجِعْ امرأتك، و عليك بجاريتك».
و في الثاني: عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه، قال: «أمسَكَها و أوجَع ظهرها».
و هما بترك الاستفصال عامّان للرجل و الجارية الصغيرين دون الحولين. و لو نشر الوَجُور لخصّ بقاء الزوجيّة فيهما بما إذا وقع الوَجُور بعدهما، فتأمّل.


و أن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة و المأكول و المشروب في الزمانية خاصّة، دون العدديّة، فيمنع فيها الفصل برضاع‌ غير المرضعة خاصّة.
كلّ ذلك للأصل، و التبادر، مع التصريح بعدم الفصل بالرضاع في العدديّة في الموثّقة المتقدّمة في رضاع اليوم و الليلة، و إطلاقها يقتضي حصول الفصل بمسمّاه و لو قلّ. إلاّ أنّ حمله على الفرد الأكمل للتبادر و السياق يقتضي العدم، وفاقاً للتذكرة، و خلافاً للقواعد و المسالك و الروضة.
وهل يشترط في التوالي اتّحاد المرضعة أم يكفي اتّحاد الفحل؟
ظاهر الموثّقة و الصحاح المتقدّمة قريباً: الأول، و عليه الإجماع عن الغنية و الخلاف و التذكرة، فلو ارتضع من امرأة خمساً كاملة مثلاً ثم ارتضع من الأُخرى، ثم أكمل منها أو من الأُولى أو ثالثة تمام العدد أو الزمان، لم ينشر الحرمة، خلافاً للعامّة.


۱. النساء/السورة۴، الآية۲۳.    
۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۴۵، ح۷.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۱۶، ح۱۳۰۶.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۹۵، ح۷۰۷.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۳۸۳، أبواب ما يحرم بالرضاع ب۴، ح۲.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۱۶، ح۱۳۰۷.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۹۵، ح۷۰۸.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۳۸۳، أبواب ما يحرم بالرضاع ب۴، ح۱.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۱۰۰.    
۱۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۳۸.    
۱۱. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج۱، ص۶۴۸.    
۱۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۷۹، ح۴۶۸۳.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۳۹۴، أبواب ما يحرم بالرضاع ب۷، ح۳.    
۱۴. الشهید الثاني، زین الدین بن علی، مسالك الأفهام، ج۷، ص۲۳۲.    
۱۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۷۷، ح۴۶۷۳.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۱۸، ح۱۳۱۵.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۹۸، ح۷۱۸.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۳۷۸، أبواب ما يحرم بالرضاع ب۲، ح۱۳.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۱۷، ح۱۳۱۰.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۹۷، ح۷۱۳.    
۲۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۷۷، ح۴۶۷۴.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۳۸۶، أبواب ما يحرم بالرضاع ب۵، ح۸.    
۲۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۰۷، ح۴۶۷۵.    
۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۳۸۷، أبواب الرضاع ب۵، ح۱۰.    
۲۵. الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، ج۹، ص۳۴۵.    
۲۶. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج۱۰، ص۴۹۱.    
۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۴۵، ح۵.    
۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۳۹۳، أبواب ما يحرم بالرضاع ب۷، ح۱.    
۲۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۴۳، ح۴.    
۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۳۹۴، أبواب ما يحرم بالرضاع ب۷، ح۲.    
۳۱. الشهید الثاني، زین الدین بن علی، مسالك الأفهام، ج۷، ص۲۲۸- ۲۲۹.    
۳۲. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۱۱۲.    
۳۳. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۲۳۷.    
۳۴. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱۱، ص ۱۳۴.    
۳۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۶۲۰.    
۳۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۱۰۱.    
۳۷. الشهید الثاني، زین الدین بن علی، مسالك الأفهام، ج۷، ص۲۲۷.    
۳۸. الشهید الثانی، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۱۶۳.    
۳۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۳۶.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۱۰۰.    
۴۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۶۲۰.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۱۴۰-۱۵۲.    


الفئات في هذه الصفحة : الرضاع




جعبه ابزار