• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

كفارة الوطء في الحيض

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ومن وطئ المرأة في الحيض عامداً لزمه دينار في أوّله، ونصف في وسطه، وربع في آخره.



ومن وطئ المرأة في الحيض عامداً لزمه دينار في أوّله، ونصف في وسطه، وربع في آخره على قول مشهور بين متقدّمي الأصحاب، مستفيض نقل الإجماع عليه في كلام جماعة، ولهم صريح بعض المعتبرة، بل ظواهر كثير منها بعد حمل مطلقها على مقيّدها، وهو أحوط لو لم يكن أقوى.
خلافاً لكثير من متأخّري أصحابنا، فالاستحباب، والبحث هنا في‌ بحث أحكام الحيض قد مضى مستقصى.





رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۴۳۱-۴۳۲.    


الفئات في هذه الصفحة : الكفارات | أقسام الكفارات




جعبه ابزار