• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

كفن الميت المحرم

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



من مات محرماً كان كالمحلّ في الأحكام حتى ستر الرأس، لكن لا يقرب الكافور بتغسيله بمائه أو بتحنيطه به.



من مات محرماً كان كالمحلّ في الأحكام حتى ستر الرأس على الأظهر الأشهر، بل عليه الإجماع في الخلاف؛ للأصل، والعمومات، وخصوص الصحيحين؛ والموثق: «يصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لا يقرب طيباً».
والصحيح: عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدّثني: «أن عبد الرحمن ابن الحسن مات بالأبواء مع الحسين (علیه‌السّلام) وهو محرم، ومع الحسين (علیه‌السّلام) عبد اللّه بن عباس وعبد اللّه بن جعفر، فصنع به كما صنع بالميت، وغطّى وجهه ولم يمسّه طيباً، قال: وذلك في كتاب علي (علیه‌السّلام)».


ونحوه الموثق لكن فيه: «وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه» وهو أوضح دلالة.
خلافاً للمرتضى والعماني والجعفي، فأوجبوا كشف الرأس، وزاد الأخير كشف الرّجلين؛ لدلالة النهي عن تطييبه على بقاء إحرامه. وفيه منع.
وأضعف منه الخبر: «من مات محرما بعثه اللّه ملبّياً».
وأما الخبر: «لا تخمروا رأسه» فلم يثبت عندنا، مع عدم مكافأته لأخبارنا.
نعم: ربما كان في الاكتفاء في الأخبار بالأمر بتغطية الوجه خاصة إشعار به، إلّا أنه لا يعارض ما وقع من التصريح بعموم أحكام المحلّ له سوى التطييب، مع أنه مفهوم ضعيف، مع ما عرفت من النص الصريح بتخمير الرأس.


لكن لا يقرب الكافور بتغسيله بمائه أو بتحنيطه به، إجماعاً كما عن الغنية والمنتهى. وعليه دلّت الأخبار المتقدمة، لكون الكافور طيباً قطعاً، مع التصريح بعدم التحنيط في بعضها.
وربما احتمل في بعض العبارة اختصاص المنع بالحنوط. ولا وجه له.


۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۶۹۷.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۵، ص۳۸۴، ح۱۳۳۸.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۰۳، ابواب غسل المیت ب۱۳، ح۱.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۳۰، ح۹۶۵.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۰۴، ابواب غسل المیت ب۱۳، ح۴.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۴، ص۳۶۷-۳۶۸، ح۲.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۲۹، ح۹۶۴.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۰۳، ابواب غسل المیت ب۱۳، ح۲.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۵، ص۳۸۳، ح۱۳۳۷.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۰۴، ابواب غسل المیت ب۱۳، ح۳.    
۱۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۴، ص۳۶۸، ح۳.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۰۵، ابواب غسل المیت ب۱۳، ح۸.    
۱۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۲۶.    
۱۴. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ص۴۱.    
۱۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۳۸، ح۳۷۶.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۰۵، ابواب غسل المیت ب۱۳، ح۶.    
۱۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۲۷.    
۱۸. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۱۷۷، ابواب غسل المیت ب۱۳، ح۵.    
۱۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۱۰۲.    
۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۳۲.    
۲۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۲۲.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۷۵-۴۷۶.    






جعبه ابزار