• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

كيفية الجلد في الزناء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يجلد الزانى قائما مجردا؛ وقيل: إن وجد شابة جلد بها أشد الضرب، وقيل متوسطا؛ ويفرق على جسده، ويتقى فرجه ووجهه؛ وتضرب المرأة جالسة، وتربط ثيابها.



ويجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً كما في المعتبرة المستفيضة، منها الموثّق كالصحيح: «يضرب الرجل قائماً، والمرأة قاعدة، ويضرب كلّ عضو، ويترك الرأس والمذاكير». وفي مثله: عن الزاني كيف يجلد؟ قال: «أشدّ الجلد» فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: «بل يجرّد». ونحوهما موثّقان آخران.
وبمضمونها أفتى الفاضلان هنا وفي الشرائع والإرشاد والقواعد، وشيخنا في الروضة، والصيمري في شرح الشرائع مدّعياً أنّه المشهور. وفيه نظر.

۱.۱ - الضرب على الحالة التي وجد عليها

وقيل كما عن الشيخ وجماعة، بل ادّعى عليه الشهرة‌ جماعة، وعليه الإجماع في ظاهر الغنية: أنّه يضرب على الحالة التي وجد عليها، فإن وجد عارياً جلد كذلك، وإن وجد بثيابه جلد بها.
للخبر: «لا يجرّد في حدّ ولا يشبح يعني: يمدّ ويضرب الزاني على الحالة التي وجد عليها، إن وجد عرياناً ضرب عريانا، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه».
وضعف سنده مع قصوره عن مقاومة ما قابلة يمنع عن العمل به، إلاّ أن يجبر جميع ذلك بالشهرة وحكاية الإجماع المتقدّمة، مع بناء الحدود على التخفيف، فتدرأ بالشبهة.

۱.۱.۱ - القول بأشد الضرب

ولا بأس به، لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يمنع الثوب من إيصال شي‌ءٍ من ألم الضرب كما عن ظاهر المبسوط وصريح الحلّي تحصيلاً لفائدة الجلد، وعملاً بما دلّ على ضربه أشدّ الضرب كما هو الأظهر الأشهر.
ففي الموثّق زيادةً على ما مرّ: «حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود» ونحوه غيره.
وفيما كتب مولانا الرضا (علیه‌السّلام) لمحمّد بن سنان: «وعلّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كلّه به، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره، وهو أعظم الجنايات».
وفيه تأييد لاعتبار التجريد، مضافاً إلى ما قيل من أنّ حقيقة الجَلد ضرب الجلد، كقولهم: جلد ظهره وبطنه ورأسه، أي ضرب ظهره وبطنه ورأسه.

۱.۲ - ضربا بين الضربين

وقيل: يضرب متوسّطاً أي ضرباً بين الضربين، كما في المرسل. وهو شاذّ.

۱.۳ - الضرب على جميع جسده

ويفرّق الضرب على جميع جسده من أعالي بدنه إلى قدمه؛ لمّا مرّ من التعليل بأنّه استلذّ بجميع أعضائه.

۱.۳.۱ - استثناء الرأس والوجه والفرج

ولكن يتّقي رأسه و وجهه وفرجه على المشهور، كما في النصوص:
منها زيادةً على ما مرّ المرسل: «يفرّق الحدّ على الجسد كلّه، ويتّقى الفرج والوجه».
والخبر: «الرجم والضرب لا يصيبان الوجه».
واقتصر جماعة على استثناء الوجه والفرج، كما عن الشيخ في‌ المبسوط والخلاف، وحكى في الأوّل استثناء الرأس قولاً، وفي الخلاف عن أبي حنيفة، وادّعى الإجماع على خلافه.
واقتصر الحلبي على الرأس والفرج، ولعلّه أدخل الوجه في الرأس.
ويؤيّد استثناءه زيادةً على النصّ أنّ ضربه ربما أوجب العمى، واختلال العقل، ونحو ذلك ممّا ليس بمقصود من الجلد.


وتضرب المرأة جالسة كما في الموثّق السابق وتربط عليها ثيابها على الأشهر الأقوى؛ لما ذكره الشيخان وغيرهما من أن لا تهتك فتبدو عورتها، وللأمر به لمّا أُريد رجمها في بعض النصوص، في امرأة أقرّت عند أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) بالفجور، قال: «فحفر لها حفيرة في الرحبة، وخاط عليها ثوباً جديداً، وأدخلها الحفيرة».
وفيما روي أنّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) أمر فشدّت على الجهنيّة ثيابها ثم رجمت.
خلافاً للمقنع، فجعلها كالرجل في جلدها عريانةً إن وجدت كذلك.
ومستنده مع مخالفته لما مرّ غير واضح؛ مع شذوذه، وإن نسبه في الروضة إلى الشيخ وجماعة. والخبر المتقدّم بضرب الزاني عرياناً إن وجد عرياناً مختصّ بالرجل؛ لظاهر الصيغة، وإرادة الجنس منه بحيث يشمل الزانية تغليباً مجازٌ يحتاج إلى قرينة، وهي مفقودة، بل القرينة على خلافه بعد التبادر موجودة، كما عرفته.


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۸۳، ح۱.    
۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۲۹، ح۵۰۱۱.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۱، ح۱۰۴.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۱-۹۲، أبواب حدّ الزنا ب۱۱، ح۱.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۸۳، ح۳.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۲، أبواب حدّ الزنا ب۱۱، ح۳.    
۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۸۳، ح۲.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۲، أبواب حدّ الزنا ب۱۱، ح۲.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۱، ح۱۰۲.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۲، أبواب حدّ الزنا ب۱۱، ذیل ح۳.    
۱۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۳۹.    
۱۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۷۳-۱۷۴.    
۱۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۳۰.    
۱۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۱۰۷.    
۱۵. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۳۲۰.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۰۰.    
۱۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۲۸.    
۱۸. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۰۷.    
۱۹. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۵۵.    
۲۰. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۲۷.    
۲۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۴۲.    
۲۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۸۹-۳۹۰.    
۲۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۰۲.    
۲۴. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۵.    
۲۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۲۹-۳۰، ح۵۰۱۳.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۲، ح۱۰۶.    
۲۷. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۱۴۳، ح۵۱۴.    
۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۳، أبواب حدّ الزنا ب۱۱، ح۷.    
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۶۹.    
۳۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۵۲.    
۳۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۲۹.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۱، ح۱۰۳.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۲-۹۳، أبواب حدّ الزنا ب۱۱، ح۴.    
۳۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۸۳، ح۳.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۱، ح۱۰۲.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۲، أبواب حدّ الزنا ب۱۱، ح۳.    
۳۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام)، ج۲، ص۹۷، ح۱.    
۳۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۲، ص۵۴۴، ح۲.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۴، أبواب حدّ الزنا ب۱۱، ح۸.    
۴۰. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۰۲.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۶۸.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۱، ح۱۰۵.    
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۳، أبواب حدّ الزنا ب۱۱، ح۶.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۱، ح۱۰۵.    
۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۳، أبواب حدّ الزنا ب۱۱، ح۶.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۵۱، ح۱۹۱.    
۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۰۱، أبواب حدّ الزنا ب۱۴، ح۶.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۸.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۶۹.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۳۷۵.    
۵۱. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۰۷.    
۵۲. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۸۰.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۰۱.    
۵۴. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۰۷.    
۵۵. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۵۵.    
۵۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۱۰۷.    
۵۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۰، ح۵۰۱۶.    
۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۰۷، أبواب حدّ الزنا ب۱۶، ح۵.    
۵۹. ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد، ج۳۳، ص۱۷۳.    
۶۰. البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، ج۸، ص۳۸۵.    
۶۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۲۸.    
۶۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۱۰۷.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۵۱۲-۵۱۶.    






جعبه ابزار