• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ما يحرم باللعان

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



اللعان من أسباب التحريم في النكاح ويثبت به التحريم المؤبّد، وكذا يحرم بالابد لو قذف الزوج امراته الصمّاء او الخرساء بما يوجب اللعان.



ويثبت به التحريم المؤبّد بالنصّ والاجماع، وسياتي ان شاء الله تعالي الكلام في تحقيق حكمها وشرائطها.
وكذا يحرم بالابد لو قذف الزوج امراته الصمّاء او الخرساء بما يوجب اللعان لولا الآفة. برميها بالزناء، مع دعوي المشاهدة وعدم‌ البينة، فلا حرمة مع عدمهما، وان حُدَّ مع انتفاء الاول دون الثاني.


ولو لا الاجماع المحكي علي القيد لكان اطلاق التحريم متّجهاً؛ تبعاً لاطلاق النصوص، كالصحيح: عن رجل قذف امراته بالزناء وهي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال، فقال: «ان كان لها بينة تشهد لها عند الامام جُلِدَ الحدّ، وفُرِّق بينه وبينها، ولا تحلّ له ابداً؛ وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما قام معها، ولا اثم عليها منه».
ومقتضاه ككلام جماعة تعلّق الحكم بالمتّصفة بالامرين، الاّ انّ في بعض النسخ الاكتفاء باحدهما، كما في المتن وعن الاكثر، بل عليه الاجماع عن الغنية والسرائر، وهو الحجّة فيه دون النسخة؛ لضعفها اولاً بناءً علي انّ الراوي لها رواها في موضع آخر كالاُولي ومعارضتها لها ثانياً.
نعم، يؤيده الاكتفاء بالاخير في الخبرين احدهما الحسن: في رجل قذف امراته وهي خرساء، قال: «يفرَّق بينهما، ولا تحلّ له ابداً».
ويدفَع اخصّية المورد بعدم القائل بالفرق، ولا ينافيه استشكال‌ التحرير في التحريم بالاول خاصّة، مع فتواه به في الثاني، سيما مع استقرابه فيه ايضاً التحريم.


وفي الحاق نفي الولد هنا علي وجه يثبت به اللعان لولا الآفة بالقذف وجهان، اوجههما: العدم؛ اقتصاراً فيما خالف الاصل علي مورد الوفاق والنصّ.
وليس في الاجماع المحكي عن الشيخ علي نفي اللعان في الخرساء والصمّاء دلالة عليه؛ لاختصاصه بالقذف، ومع ذلك فلا تلازم بين السقوط وثبوت التحريم، فتامّل.


واطلاق النصّ كفتوي الاصحاب وصريح البعض عدم الفرق في ثبوت الحكم بين المدخول بها وغيرها، وعليه فمتي حرمت قبل الدخول فالاجود ثبوت جميع المهر؛ لثبوته بالعقد، فيستصحب. وتنصّفه في بعض الموارد لا يوجب التعدية الي هنا.


وألحق الصدوق في الفقيه بذلك قذف المرأة زوجها الأصمّ، فحكم بتحريمها عليه مؤبّداً.
للمرسل كالصحيح لكون المرسِل ممّن اجمعت العصابة علي تصحيح ما يصحّ عنه، كما حكاه الكشي: في امراة قذفت زوجها الاصمّ، قال: «يفرَّق بينها وبينه، ولا تحلّ له ابداً».
إلاّ أنّ الأصل المعتضد بالشهرة العظيمة بين الأصحاب، التي كادت تكون إجماعاً أوجب المصير إلى طرحه.
مضافاً إلى أنّ الموجب لاعتبار السند هو إجماع العصابة المحكيّ، وفيه وهن بالنظر إلى المقام؛ لمصير المعظم إلى الخلاف، إلاّ أنّ العمل به أحوط، وفيه تأييد لثبوت الحكم بقذف الزوجة الصمّاء بطريق أولى.


۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۰۷، أبواب اللعان ب۱.    
۲. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۳، ص۶۴۱.    
۳. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۲۴۵.    
۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۶۶، ح۱۸.    
۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۵۰-۵۱، ح۵۰۷۳.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۱۰-۳۱۱، ح۱۲۸۸.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۲۷-۴۲۸، أبواب اللعان ب۸، ح۲.    
۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۷، ص۳۵۶.    
۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۴۸.    
۱۰. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۳، ص۶۴۱.    
۱۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۲۲۵.    
۱۲. ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۷۸.    
۱۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۷۰۱.    
۱۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۶۴، ح۹.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۹۳، ح۶۷۳.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۲۷، أبواب اللعان ب۸، ح۱.    
۱۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۶۷، ح۲۰.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۹۳، ح۶۷۶.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۲۸، أبواب اللعان ب۸، ح۴.    
۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۳، ص۴۷۱.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۱۳.    
۲۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۷، ص۳۵۷.    
۲۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۴۹.    
۲۴. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۳، ص۶۴۳.    
۲۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۵۰، ح۵۰۷۲.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الكشي، ج۲، ص۸۳۰.    
۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۶۶، ح۱۹.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۹۳، ح۶۷۴.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۴۲۸، أبواب اللعان ب۸، ح۳.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۲۶۰-۲۶۳.    


الفئات في هذه الصفحة : أسباب التحريم في النكاح




جعبه ابزار