ما يحرم باللعان
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
اللعان من
أسباب التحريم في النكاح ويثبت به
التحريم المؤبّد، وكذا يحرم بالابد لو قذف الزوج امراته الصمّاء او الخرساء بما يوجب
اللعان.
ويثبت به التحريم المؤبّد بالنصّ
والاجماع، وسياتي ان شاء الله تعالي الكلام في تحقيق حكمها وشرائطها.
وكذا يحرم بالابد لو قذف الزوج امراته الصمّاء او الخرساء بما يوجب
اللعان لولا الآفة. برميها بالزناء، مع دعوي المشاهدة وعدم البينة، فلا حرمة مع عدمهما، وان حُدَّ مع انتفاء الاول دون الثاني.
ولو لا الاجماع المحكي علي القيد
لكان اطلاق التحريم متّجهاً؛ تبعاً لاطلاق النصوص، كالصحيح: عن رجل قذف امراته بالزناء وهي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال، فقال: «ان كان لها بينة تشهد لها عند
الامام جُلِدَ
الحدّ، وفُرِّق بينه وبينها، ولا تحلّ له ابداً؛ وان لم يكن لها بينة فهي
حرام عليه ما قام معها، ولا
اثم عليها منه».
ومقتضاه ككلام جماعة
تعلّق الحكم بالمتّصفة بالامرين، الاّ انّ في بعض النسخ الاكتفاء باحدهما، كما في المتن وعن الاكثر،
بل عليه الاجماع عن
الغنية والسرائر،
وهو
الحجّة فيه دون النسخة؛ لضعفها اولاً بناءً علي انّ
الراوي لها رواها في موضع آخر كالاُولي ومعارضتها لها ثانياً.
نعم، يؤيده الاكتفاء بالاخير في الخبرين احدهما
الحسن: في رجل قذف امراته وهي خرساء، قال: «يفرَّق بينهما، ولا تحلّ له ابداً».
ويدفَع اخصّية المورد بعدم القائل بالفرق، ولا ينافيه استشكال التحرير في التحريم بالاول خاصّة، مع فتواه به في الثاني، سيما مع استقرابه فيه ايضاً التحريم.
وفي الحاق نفي الولد هنا علي وجه يثبت به اللعان لولا الآفة
بالقذف وجهان، اوجههما: العدم؛ اقتصاراً فيما خالف الاصل علي مورد الوفاق والنصّ.
وليس في الاجماع المحكي عن
الشيخ علي نفي اللعان في الخرساء والصمّاء
دلالة عليه؛ لاختصاصه بالقذف، ومع ذلك فلا تلازم بين السقوط وثبوت التحريم، فتامّل.
واطلاق
النصّ كفتوي الاصحاب وصريح البعض
عدم الفرق في ثبوت الحكم بين المدخول بها وغيرها، وعليه فمتي حرمت قبل الدخول فالاجود ثبوت جميع
المهر؛ لثبوته بالعقد، فيستصحب. وتنصّفه في بعض الموارد لا يوجب التعدية الي هنا.
وألحق
الصدوق في
الفقيه بذلك قذف
المرأة زوجها الأصمّ، فحكم بتحريمها عليه مؤبّداً.
للمرسل كالصحيح لكون المرسِل ممّن اجمعت العصابة علي تصحيح ما يصحّ عنه، كما حكاه
الكشي: في امراة قذفت زوجها الاصمّ، قال: «يفرَّق بينها وبينه، ولا تحلّ له ابداً».
إلاّ أنّ الأصل المعتضد بالشهرة العظيمة بين الأصحاب، التي كادت تكون إجماعاً أوجب المصير إلى طرحه.
مضافاً إلى أنّ الموجب لاعتبار
السند هو إجماع العصابة المحكيّ، وفيه وهن بالنظر إلى المقام؛ لمصير المعظم إلى الخلاف، إلاّ أنّ العمل به
أحوط، وفيه تأييد لثبوت الحكم بقذف الزوجة الصمّاء بطريق أولى.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۲۶۰-۲۶۳.