الأجل الشرعي (مدة الحمل)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الأجل (توضيح) .
وهو مدّة مكث
الجنين في بطن امّه من حين
الوطء إلى حين
الولادة .
ولها حدّان من حيث القلّة والكثرة.فأقلّ
الحمل ستة أشهر،
بلا خلاف،
بل في كشف اللثام ادعاء حصول
الاتفاق عليه، وفي
المسالك نسبته إلى علماء الإسلام، بل في
الرياض أنّه كذلك عند كافّة المسلمين؛
لقوله تعالى: «وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً»
مع قوله تعالى: «وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ»
فتركّب من الأمرين أنّ حمله يكون ستة أشهر بعد البناء، على أنّ هذه ليست أقصى الحمل بالإجماع والوجدان فهي أقلّ مدته،
وللنصوص
المدعى استفاضتها أو تواترها.
وأمّا أقصى الحمل ففيه أقوال، فالمشهور بين الفقهاء- كما ادعاه بعض
- أنّه تسعة أشهر؛
لقول
الباقر عليه السلام في رواية
عبد الرحمن بن سيابة : «أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة...»
وقيل: إنّه عشرة أشهر، ذهب إليه العلّامة في بعض كتبه واستحسنه المحقّق أيضاً، بل قال في
الشرائع : «ويعضده الوجدان في كثير».
وقيل: إنّ سنة، ذهب إليه
المرتضى والحلبي،
وجعله في المسالك أقرب إلى الصواب،
مستدلًا برواية
ابن حكيم عن
موسى بن جعفر أو ابنه عليهما السلام، وفيها:«... إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدّق ولو ساعة واحدة في دعواها».
وهذا القول متروك عند علمائنا.
وعلى كلّ حال
فالإمامية مطبقون على عدم ازدياد أقصى الحمل عن السنة. ولكن من العامّة من يقول بأنّه سنتان وثلاث وأربع بل خمس سنين.
الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۲۸۸-۲۸۹.