مستحبات النيابة في الحج
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
استحباب ذكر النائب اسم المنوب عنه في المواطن وعند الأفعال، واستحباب إعادة فاضل الاُجرة
(ويستحب) للنائب (أن يذكر المنوب عنه) باسمه (في المواطن) وعند كلّ فعل من أفعال الحج والعمرة بلا خلاف، كما في
المنتهى وغيره؛
للصحيح : ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟ قال : «يسمّيه في المواطن والمواقف».
وليس بواجب وإن أوهمه؛
للاتفاق ، كما قيل؛
وللصحيح : عن الرجل يحجّ عن الرجل يسمّيه باسمه؟ قال : «إن الله لا يخفى عليه خافية».
وفي رواية : «إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الله تعالى يعلم أنه قد حجّ عنه ولكن يذكره عند
الأُضحية ».
وفي
الصحيح : هل يتكلم بشيء؟ قال : «نعم يقول بعد ما يُحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلاناً فيه وأجرني في قضائي عنه».
(وأن يعيد فاضل
الأجرة ) بعد الحج على المشهور كما قيل،
قيل : ليكون قصده بالحج القربة، لا الأُجرة.
وربما يفهم من بعض المعتبرة في الجملة، فيه : أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي، ففضل منها شيء فلم يردّه عليّ، فقال : «هو له، لعلّه ضيّق على نفسه في
النفقة لحاجته إلى النفقة».
وعن المقنعة : وقد جاءت رواية أنه إن فضل ممّا أخذه فإنه يردّه إن كانت نفقته واسعة، وإن كان قتّر على نفسه لم يردّه، قال : والعمل على الأول، وهو أفقه.
ولعلّه أراد بالرواية ما عرفته، ولكن دلالتها على ذلك ضعيفة، ومع ذلك فتردّه مضافاً إلى الأُصول المعتبرة، منها الموثق : عن الرجل يأخذ الدراهم يحجّ بها، هل يجوز أن ينفق منها في غير الحج؟ قال : «إذا ضمن الحجّة فالدراهم له يصنع بها ما أحبّ وعليه حجّة».
(وأن يُتَمّ) بصيغة المجهول، والفاعل : المستنيب (له) أي للنائب (ما أعوزه) كما عن
النهاية والمبسوط والمنتهى وغيرها،
وفي غيرها : لكونه برّاً ومساعدةً على الخير و
التقوى .
(وأن يعيد
المخالف حجّته إذا استبصر ولو كانت مجزئة) كما مرّ.
(ويكره أن تنوب
المرأة الصرورة) عن الرجل، بل مطلقاً؛ للنهي عن
استنابتها ، ولذا قيل
بالتحريم ، وهو ضعيف، لما مضى مفصّلاً.
رياض المسائل، ج۶، ص۹۱- ۹۴.