مكروهات الهدي
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يكره
التضحية بالثور والجاموس والموجوء.
(ويكره
التضحية بالثور والجاموس) كما في
الشرائع والإرشاد والقواعد والتحرير والمنتهى
من غير نقل خلاف فيه أصلاً، قال : لما رواه الشيخ عن أبي بصير، قال سألته عن الأضاحي، قال : «أفضل الأضاحي في الحج
الإبل والبقر ذوات
الأرحام ، ولا يضحّى بثور ولا جمل».
وليس فيه مع إضماره ذكر الجاموس، إلاّ أن يستدل على كراهيته بالفحوى. ويدلُّ على جواز التضحية به صريحاً الصحيح : عن
الجاموس عن كم يجزئ في التضحية، فجاء في الجواب «إن كان ذكراً فعن واحد، وإن كان أُنثى فعن سبعة».
وحينئذ فلا يحتاج في
إثبات أجزائه إلى البناء على انَّه مع البقر جنس، كما تقرّر في كتاب
الزكاة فيناقش فيه بأن المستفاد من كلام بعض
أهل اللغة خلافه.
(والموجوء) وهو مرضوض الخصيتين حتى تفسدا، كما في الكتب المتقدمة عدا التحرير والمنتهى ففيهما : الموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز. والتعبير بالمأثور في النصوص أولى، منها الصحيح : «الفحل من
الضأن خير من الموجوء، والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز».
وفي آخر : «اشتر فحلاً سميناً للمتعة، فإن لم تجد فموجوءاً، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، _ فإن لم تجد فنعجة _ فإن لم تجد فما استيسر من
الهدي ».
وليس في الروايتين تصريح بالكراهة، وإنّما المستفاد منهما أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء، وأنَّ الموجوء خير من المعز، وبذلك صرّح في
المدارك والذخيرة،
لكن قالا بعد نقل الحكم بالكراهة : قد قطع بها الأصحاب، واحتمل في
الذخيرة كون مرادهم منها ترك الاولى، لا المعنى المصطلح عليه الآن.
رياض المسائل، ج۶، ص۴۳۲- ۴۳۴.