• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الملتقط

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الملتقط من له أهلية الاكتساب؛ فلو التقط الصبي او المجنون جاز ويتولى الولي التعريف؛ وفي المملوك تردد، أشبهه: الجواز؛ وكذا المكاتب، والمدبر، وأم الولد.



في بيان الملتقط للمال مطلقاً، وهو: من له أهلية الاكتساب، فلو التقط الصبي والمجنون جاز في المشهور بين الأصحاب، وفاقاً للشيخ قاطعاً به، بل لا يكاد يتحقّق فيه مخالف صريحاً، ولم ينقل، كما صرّح به في المسالك ، لكن كلماته في مواضع يومئ إلى وقوع الخلاف فيه، وبه صرّح في الكفاية والمفاتيح، فقال: يشترط في الملتقط أهلية الاكتساب عند قوم، وأهلية الحفظ عند آخرين، وإحدى الأهليّتين عند ثالث .
ولم أقف على أرباب القولين الأخيرين عدا الماتن في الشرائع، حيث صرّح في تعريف الملتقط بثانيهما، وتردّد في التقاط الصبي والمجنون للضالة في بحثها . ولعلّ نظر القائلين للخلاف إليه في المقامين، وإلاّ فلم أقف على من عداه في البين. وما أبعد ما بين هذا وبين ما ذكره الناقل الثاني من مصير قوم إلى التفسير الثاني في كلامه.
وكيف كان، فالتحقيق أن يقال: إمّا أن يراد بجواز التقاط غير المكلّف ما يقابل الحرمة بمعنى إباحته له، أو يراد به ترتّب أحكام اللقطة عليه من التملك أو التصدّق بها بعد التعريف، وخروجها بذلك عن الأمانة المحضة.

۱.۱ - المعنى الأوّل من صفات التكليف

ولا معنى للجواز بالمعنى الأوّل؛ لكونه من صفات التكليف، وليس غير المكلف أهلاً له وإن كان حكمه ثابتاً له، فتعيّن إرادة الثاني، ولا دليل عليه؛ لاختصاص النصوص المثبتة لأحكام اللقطة المزبورة بالمكلّف بحكم التبادر؛ وتضمّنِها الأمر بالحفظ أو التصدّق أو التملّك، وهو لا يتوجّه إلى غيره. فالحكم بالجواز مشكل بعد اقتضاء الأصل العدم.
ويمكن أن يقال: إنّ وجه الإشكال المزبور مقتضٍ لاعتبار الأهليّتين معاً، وليس هو لأحد قولاً، فيكون للإجماع مخالفاً، فينبغي ترجيح أحد الأقوال المتقدّمة على تقدير ثبوتها. ولا ريب أنّ المشهور منها أولى؛ لما عرفت من عدم مخالف صريح فيه أو كونه نادراً، فتأمّل.


وعليه يتولّى الولي الحفظ والتعريف فيما يفتقر إليهما، ثم يفعل لهما ما هو الأغبط لهما من التملّك والصدقة والإبقاء أمانةً إن قلنا به.


وفي جواز التقاط المملوك من دون إذن مولاه تردّد واختلاف، فبين من حكم بالمنع عنه كالإسكافي؛ للخبر الماضي في المنع عن التقاطه اللقيط الصريح في ذلك، مضافاً إلى الأصل، واختصاص ما دلّ على جواز الالتقاط بغيره إمّا للتبادر أو لتصريح كثير من النصوص المتقدّمة، مع الفتاوى بجواز التملك والصدقة بعد التعريف، وليس أهلاً للأمرين إجماعاً في الثاني؛ لمكان الحجر عليه، وعلى الأصحّ الأشهر في الأوّل بناءً على عدم قابليّته للملك.
وبين من قال بالضدّ، ونسبه في المختلف إلى المشهور، ومنهم الماتن لقوله: أشبهه الجواز لأنّ المملوك له أهلية الاستئمان لأنّه أهل للوديعة وغيرها من الأمانات، وأهلية الاكتساب لجواز اكتسابه بالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وإن كان المتملّك هو المولى؛ لأنّ كسبه له، والمسألة كسابقتها محل إشكال.


وكذا الكلام في التقاط المكاتب مطلقاً والمدبّر وأُمّ الولد منعاً وجوازاً، ولكن احتمال الحكم بالأخير في المكاتب أقوى كما لا يخفى. هذا في غير لقطة الحرم، وأمّا فيها فجائز أخذها للعبد، كما في الدروس معلّلاً بأنّها أمانة، حاكياً عن الفاضل نفي الخلاف عنه.


۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۳۲۴.    
۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۵۰۲.    
۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۳۹.    
۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۱۸۳.    
۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۸۰۸.    
۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۶، ص۱۰۳-۱۰۴.    
۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۶، ص۱۰۳.    
۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۳، ص۹۳.    
۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۲۵۴.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۴، ص۱۹۶-۱۹۸.    


الفئات في هذه الصفحة : اللقطة




جعبه ابزار