ميراث ولد الزنا
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ولد الزنا إنّما يرثه ولده وزوجه أو زوجته، ويرثهم هو؛ لإطلاق أدلّة
الإرث الشامل للمقام.
ولا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرّب به، ولا يرثهم هو؛
لانتفاء النسب شرعاً،
قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»،
وهذا الحكم ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء،
بل ادّعي
الإجماع عليه؛
لما عرفت، وللنصوص الخاصّة، منها: رواية
الحلبي عن
الإمام الصادق عليه السلام قال : «أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فإنّه لا يورث منه شيء».
وصحيحة
عبد الله بن سنان عنه عليه السلام أيضاً، قال: سألته... قلت: فإنّه (ولد الزنا) مات وله مال، من يرثه؟ قال:«
الإمام ».
ولا ترثه امّه ولا من يتقرّب بها ولا يرثهم هو أيضاً على المشهور،
إلّا أنّ
ابن الجنيد والصدوق والحلبي ذهبوا إلى أنّ امّه ترثه،
وعوّلوا في ذلك على ما رواه
إسحاق بن عمّار عن
جعفر عن أبيه عليهما السلام: «أنّ
عليّاً عليه السلام كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه امّه، وأخواله، وإخوته لُامّه أو عصبتها»،
ونحوها رواية
يونس ،
وبه قال جميع فقهاء الجمهور.
ونوقش في الخبرين بمخالفتهما للُاصول،
وضعفهما سنداً، وموافقتهما للجمهور،
ومن هنا طرحوهما ورموهما بالشذوذ.
ولكنّ
المحقق النراقي - بعد أن أجاب عن ضعف السند بوجوده في الاصول المعتبرة، وعن الشذوذ بوجود قائل به من أجلّة القدماء، وعن المرجوحيّة بالموافقة للعامّة بأنّ الرجوع إلى التراجيح عند المعارضة بالعموم من وجه أو التساوي دون ما إذا كان بالعموم والخصوص المطلقين، كما في المسألة- استشكل في المسألة أوّلًا ثمّ قوّى قول الصدوق.
ولعلّه لذلك استشكل في المسألة
السيد الخوئي حيث قال: «وفي عدم إرث امّه الزانية ومن يتقرّب بها
إشكال ».
وإذا مات ولا وارث له من جهة النسب من ولد أو ولد ولد فإرثه للمولى المعتق، ثمّ
ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام. وإذا كان له زوج أو زوجة فلهما نصيبهما الأدنى مع الولد، والأعلى مع عدمه. وهل يردّ على الزوجة الزائد عن نصيبها إذا لم يكن له وارث إلّا الإمام؟ يبتني الجواب على ما تقدّم في إرث الزوجين، واختار السيدان الحكيم والخوئي عدم الردّ عليها.
الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۳۴۲- ۳۴۴.