• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

افعال الحج

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(وهي : الإحرام ، والوقوف بعرفات والمشعر، والذبح بمنى، والطواف وركعتاه، والسعي) بين الصفا والمروةطواف النساء وركعتاه) لما سيأتي من الأدلة لكل في مبحثه.
(وفي وجوب الرمي ، والحلق أو التقصير تردّد) واختلاف بين الأصحاب، خصوصاً في الرمي، فقد حكي الخلاف فيه في المختلف والدروس عن الشيخ والقاضي وظاهر المفيد والإسكافي.
وأما الثاني فلم يحك الخلاف فيه في الأول، وحكي في الثاني عن التبيان خاصة، قال : وهو نادر.
وكذا في المنتهى، وفيه زيادة على ذلك : إن الوجوب مذهب علمائنا‌ اجمع. مؤذناً بدعوى الإجماع ، كما صرّح به بعض الأصحاب.
[۶] المفاتيح، ج۱، ص۳۶۰.

ونحوهما في دعوى الشذوذ غيرهما.
وبالجملة : دعوى شذوذ الخلاف وندوره هنا مستفيضة في كلام الجماعة.
وأما ما نقله في التنقيح عن الحلّي
[۷] التنقيح الرائع، ج۱، ص۴۵۳.
فضعيف، فإنّ الموجود في السرائر خلافه وإن وجد في صدر عبارته ما يوهمه من قوله : يستحب أن يحلق رأسه بعد الذبح؛ لظهور عبارته بعد ذلك في الوجوب، ورجوع الاستحباب إلى الترتيب بينه وبين الذبح.
وكيف كان، فلا وجه للتردّد هنا؛ لمكان الإجماع الظاهر، والمحكي في عبائر هؤلاء؛ مضافاً إلى ما سيأتي.
بل ولا في الأوّل أيضاً؛ لنفي الحلّي الخلاف فيه بين أصحابنا، بل قال : ولا أظن من المسلمين مخالفاً. ونحوه في التذكرة والمنتهى.
ولا يقدح فيه مخالفة من مرّ من العظماء؛ لعدم معلومية مخالفتهم صريحاً، إذ الموجود في عبائرهم نحو لفظ «السنّة» المحتمل قريباً في كلامهم جمله على كون المراد بها ما ثبت وجوبه بالسنّة، في مقابلة الفريضة الإلهيّة، لا المعنى المصطلح عليه بين المتشرعة؛ ولذا قطع الحلّي بعدم المخالفة، طاعناً به على من توهّمها من عبارتهم، آتياً بقرائن من عبارة الشيخ وفتاواه ما يستأنس به لهذا الحمل.
وكيف كان (أشبهه الوجوب) لتظافر الأخبار بالأمر بهما، بل‌ تواترها، كما صرّح به الحلّي، وزاد على هذا الدليل فقال ولنعم ما قال ـ : ثم فعل الرسول و الأئمة : يدل على ما اخترناه وشرحناه؛ لأن الحج في القرآن مجمل، وفعله عليه السلام إذا كان بياناً للمجمل جرى مجرى قوله، والبيان في حكم المبيّن، ولا خلاف أنه عليه السلام رمى الجمار، وقال : «خذوا عني مناسككم» فقد أمرنا بالأخذ، والأمر يقتضي الوجوب عندنا إلى أن قال ـ : وأيضاً دليل الاحتياط يقتضيه؛ لأنه لا خلاف بين الأُمة أن مَن رمى الجمار برئت ذمته من جميع أفعال الحج، والخلاف حاصل إذا لم يرم الجمار. انتهى.
ولا معارض لهذه الأدلة سوى الأصل إن جوّزنا جريانه في نحو المقام، وهو مخصَّص بالأوامر، وإلاّ فليس بمعارض أيضاً.
وأما التشكيك في دلالتها على الوجوب في أخبارنا في الذخيرة، فممّا لا ينبغي الإصغاء إليه، ولا العروج في مقام التحقيق عليه؛ لضعفه من أصله كما بيّن في الأُصول مستقصى، ولا سيّما هنا، لفهم الأصحاب إياه منها، وهو أقوى قرينة عليه، كما صرّح به نفسه مراراً ومنها المقام، ولكن في موضع منها، ولكن رجع عنه أخيراً.
ونحوه في الضعف تشكيكه في وجوب التأسّي، وتخصيصه بما إذا علم وجهه لا مطلقاً، فإنه مسلّم في غير ما وقع بياناً للمجمل، وأما فيه فلا، وخصوصاً في الوضوء والصلاة والحج، لورود الأمر به فيها، زيادةً على الدليل الاعتباري المبيَّن في الأُصول مفصّلاً.
وأما القدح في دلالة النص هنا على الوجوب بأنه يدل على وجوب‌ الأخذ عنه، لا على وجوب كلّ ما أُخذ عنه، وإلاّ لكان المندوب المأخوذ وأجابا، وهو باطل .
فهو كما ترى؛ لظهوره في الثاني، كما فهمه الأصحاب كافةً قديماً وحديثاً، ولا ينافيه خروج المندوب بالإجماع وغيره، فإنّ العام المخصَّص حجّة في الباقي، وجعله قرينة على الاستحباب أو المعنى الأول دون التخصيص خلاف التحقيق، فإنه أولى من المجاز حيثما تعارضا.
وبالجملة : فلا إشكال في وجوبهما.
(ويستحب الصدقة أما التوجه) إلى السفر مطلقاً، فيخرج ولا يبالي ولو في يوم مكروه، كما في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : منها : «افتتح سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا لك».
ومنها : «من تصدّق بصدقة إذا أصبح دفع الله تعالى عنه نحس ذلك اليوم».
ويستحب أن يكون عند وضع الرِّجل في الركاب، كما في الخبر، بل الصحيح كما قيل ـ : «كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى السلامة من الله عزّ وجلّ بما تيسّر له، ويكون ذلك إذا وضع رجليه في الركاب».
(وصلاة ركعتين) أو أربع ركعات، ففي النبوي الخاصي : «ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل من ركعتين إذا أراد الخروج إلى‌ سفر ويقول : اللهم إني أستودعك نفسي و أهلي ومالي وذريتي ودنياي وآخرتي و أمانتي وخاتمة عملي، إلاّ أعطاه الله عزّ وجلّ ما سأل».
وفي آخر مروي عن أمان الأخطار : «ما استخلف عبد في أهله من خليفة إذا هو شدّ ثياب سفره خيراً من أربع ركعات يصلّيهن في بيته، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ويقول : اللهم إني أتقرب إليك بهنّ فاجعلهنّ خليفتي في أهلي ومالي».
[۲۸] أمان الأخطار، ج۱، ص۴۴.

(وأن يقف على باب داره) وإن كان في مفازة فمن حيث يريد السفر منه (ويدعو) بالمأثور (و) ذلك بعد أن (يقرأ فاتحة الكتاب أمامه، وعن يمينه وشماله، و آية الكرسي كذلك.)
ففي الخبر أو الصحيح : «لو أن رجلاً منكم إذا أراد السفر أقام على باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه له فقرأ الحمد أمامه وعن يمينه وعن شماله، وآية الكرسي أمامه وعن يمينه وعن شماله، ثم قال : اللهم احفظني واحفظ ما معي، وسلّمني وسلم ما معي، وبلّغني وبلّغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل، لحفظه الله تعالى وحفظ ما معه وبلّغه وبلّغ ما معه»
وزيد في بعض النسخ المعوّذتان والتوحيد كذلك قبل آية الكرسي.
(وأن يدعو بكلمات الفرج) ففي الصحيح : «إذا خرجت من بيتك تريد الحج والعمرة إن شاء الله تعالى فادع دعاء الفرج ، وهو : لا إله إلاّ الله الحليم الكريم، لا إله إلاّ الله العليّ العظيم، سبحان الله ربّ السموات السبع‌ وربّ الأرضين السبع وربّ العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين».
(وبالأدعية المأثورة) وهي كثيرة :
منها : المروي في الصحيح السابق بعد كلمات الفرج ، ففيه : «ثم قل : اللهم كن لي جاراً من كلّ جبّار عنيد ومن كلّ شيطان مريد، بسم الله دخلت وبسم الله خرجت وفي سبيل الله، اللهم إني أُقدّم بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله ما شاء الله في سفري هذا، ذكرته أو نسيته، اللهم أنت المستعان على الأُمور كلّها وأنت الصاحب في السفر و الخليفة في الأهل ، اللهم هوّن علينا سفرنا، واطوِ لنا الأرض ، وسيّرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك، اللهم أصلح لنا ظهرنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من وَعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، اللهم أنت عضدي وناصري، بك أحلّ وبك أسير، اللهم إني أسألك في سفري هذا السرور والعمل بما يرضيك عني، اللهم اقطع عنّي بُعده ومشقته، واصحبني فيه واخلفني في أهلي بخير، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العليّ العظيم، اللهم إني عبدك، وهذا حُملانك، والوجه وجهك، والسفر إليك، وقد اطلعت على ما لم يطلع عليه أحد، فاجعل سفري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي، وكون عوناً لي عليه، واكفني وَعَثه ومشقته، ولقّني من القول والعمل رضاك فإنما أنا عبدك وبك ولك».



 
۱. المختلف، ج۴، ص۲۵۷.    
۲. الدروس، ج۱، ص۴۳۳.    
۳. الدروس، ج۱، ص۴۵۲.    
۴. المنتهي، ج۲، ص۷۶۲.    
۵. المدارك، ج۸، ص۸۸.    
۶. المفاتيح، ج۱، ص۳۶۰.
۷. التنقيح الرائع، ج۱، ص۴۵۳.
۸. السرائر، ج۱، ص۶۰۰.    
۹. السرائر، ج۱، ص۶۰۶.    
۱۰. التذكرة، ج۱، ص۳۷۶.    
۱۱. المنتهى، ج۲، ص۷۷۱.    
۱۲. عوالي اللئالي، ج۴، ص۳۴، ح ۱۱۸.    
۱۳. المستدرك، ج۹، ص۴۲۰، أبواب الطواف ب ۵۴، ح ۴.    
۱۴. السرائر، ج۱، ص۶۰۷.    
۱۵. الذخيرة، ج۳، ص۶۸۰.    
۱۶. الفقيه، ج۲، ص۲۶۹، ح ۲۴۰۵.    
۱۷. الوسائل، ج۱۱، ص۳۷۵، أبواب آداب السفر إلى الحج ب ۱۵، ح ۲.    
۱۸. الفقيه، ج۲، ص۲۶۹، ح۲۴۰۷.    
۱۹. المحاسن، ج۲، ص۳۴۹، ح ۲۷.    
۲۰. الوسائل، ج۱۱، ص۳۷۷، أبواب آداب السفر إلى الحج ب ۱۵، ح ۶.    
۲۱. الفقيه، ج۲، ص۲۷۰، ح ۲۴۰۸.    
۲۲. المحاسن، ج۲، ص۳۴۸، ح ۲۵.    
۲۳. الوسائل، ج۱۱، ص۳۷۶، أبواب آداب السفر إلى الحج ب ۱۵، ح ۵.    
۲۴. الكافي، ج۴، ص۲۸۳، ح۱.    
۲۵. الفقيه، ج۲، ص۲۷۱، ح ۲۴۱۳.    
۲۶. التهذيب، ج۵، ص۴۹، ح ۱۵۲.    
۲۷. الوسائل، ج۱۱، ص۳۷۹، أبواب آداب السفر إلى الحج ب ۱۸، ح ۱.    
۲۸. أمان الأخطار، ج۱، ص۴۴.
۲۹. الوسائل، ج۱۱، ص۳۸۱، أبواب آداب السفر إلى الحج ب ۱۸، ح ۳.    
۳۰. الكافي، ج۲، ص۵۴۳، ح ۱۱.    
۳۱. الكافي، ج۴، ص۲۸۳، ح۱.    
۳۲. الفقيه، ج۲، ص۲۷۱، ح۲۴۱۴.    
۳۳. التهذيب، ج۵، ص۴۹، ح ۱۵۳.    
۳۴. المحاسن، ج۲، ص۳۵۰، ح ۳۱.    
۳۵. الوسائل، ج۱۱، ص۳۸۱، أبواب آداب السفر إلى الحج ب ۱۹، ح ۱.    
۳۶. الكافي، ج۴، ص۲۸۴، ح ۲.    
۳۷. التهذيب، ج۵، ص۵۰، ح ۱۵۴.    
۳۸. الوسائل، ج۱۱، ص۳۸۳، أبواب آداب السفر إلى الحج ب ۱۹، ح ۵.    




رياض المسائل، ج۶، ص۱۸۷- ۱۹۲.    



جعبه ابزار