• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

إثبات الصيد (توضيح)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر:
إثبات الصيد، استعمل الفقهاء لفظ الإثبات في الصيد بمعنى الإعاقة والمنع من الفرار ولو بإثبات اليد عليه وأخذه، وربّما عبّر عنه الفقهاء بإبطال المنعة و الامتناع .
صفة إثبات الصيد (حكمه التكليفي)، لا إشكال في جواز إثبات الصيد و إباحته عند الفقهاء ما لم يطرأ عليه عنوان محرّم.
ملكية الصيد بالإثبات، لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الإثبات سبب من أسباب ملكية الصيد، سواء اخذ بمعناه الواسع الشامل للقبض والأخذ، أو بمعناه الضيّق المقابل لهما، لكن يشترط في ملكيته قصد الاصطياد والتملّك.
الاشتراك (في إثبات الصيد) ، إذا اشترك اثنان أو أكثر في إثبات صيد ملكوه بالتساوي ، وإن اختلف تأثيرهم في إثباته.
إثبات الصيد (ما يتحقّق به) ، يتحقّق الإثبات في الصيد بابطال منعته وتصييره في معرض الأخذ و التناول ، سواء بقي قادراً على الطيران و العدو أم لم يبقَ. و المراد بتحقّقه تحقّق ما هو موضوع للحكم الشرعي .
وسائل إثبات الصيد ، أنّ بعض الفقهاء اشترط في الآلة أن تكون مما تعارف الصيد بها بلحاظ أنّ إثبات اليد على الصيد لا يصدق بها حقيقة فلا بد في صدقه مجازاً من الاقتصار على القدر المتيقن وهو ما إذا كانت آلة الصيد مما تعارف الصيد بها.



جعبه ابزار