• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

إثبات الصيد (ما يتحقّق به)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر إثبات الصيد (توضيح).
يتحقّق الإثبات في الصيد بابطال منعته وتصييره في معرض الأخذ و التناول ، سواء بقي قادراً على الطيران و العدو أم لم يبقَ. والمراد بتحقّقه تحقّق ما هو موضوع للحكم الشرعي .




قال: «إذا لم تحطّ الرمية -أي الصيد- عن حدّ الامتناع وأمكنه أن يتحامل طائراً أو عادياً فدخل دار قوم فأخذه صاحب الدار ملكه؛ لأنّ الأوّل ما ملكه برميه؛ لأنّه ما حطّه عن الامتناع فما ملكه».



قال: «إنّما يتحقّق الإثبات إذا صيّره بحيث يسهل تناوله، فلو أصابه فأمكنه التحامل طيرانا أو عدواً بحيث لا يقدر عليه إلّا بالإسراع المفرط لم يملكه». وظاهر هاتين العبارتين وغيرهما مما تقدّم وسيأتي أنّ الإثبات فعل يصير به الحيوان الممتنع غير ممتنع، وأنّه بنفسه سبب مستقل لملكية الصائد له في مقابل القبض وإثبات اليد عليه.لكن ظاهر عبارات اخرى- كما تقدّم- إرجاع الإثبات بمعنى إبطال منعة الصيد و اطباق آلته عليه إلى الحيازة وإثبات اليد من باب التوسُّع في الإطلاق . ولذلك جعلوا تحقق الصيد بأحد أمرين: أحدهما: الإثبات، والآخر: القتل بالآلة.



قال: « الاصطياد يطلق على معنيين:
أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة المحلَّل المزيل لامتناعه- بآلة الاصطياد- اللغوي ، وإن بقي بعد ذلك على الحياة وأمكن تذكيته بالذبح .
والثاني: عقره المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحلّ أكله ».



قال : «والاصطياد يطلق على معنيين:
أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة المحلّل المزيل لامتناعه بآلة الاصطياد وغيرها.
والثاني: العقر المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحلّ أكله».
وبمضمونهما سائر العبارات.
[۵] الرياض، ج۸، ص۱۲۳.
وعلى الرأي الثاني لا يتحقّق الإثبات إلّا بدخول الصيد في حيازة الصائد أو آلاته عرفاً ولو بالمعنى المسامحي الصادق على قابلية الحيازة والأخذ ويرتبط بمصطلحي ( إثبات اليد ) و (الحيازة) حينئذٍ.


 
۱. المبسوط، ج۶، ص۲۷۰.    
۲. الدروس، ج۲، ص۴۰۱.    
۳. المسالك، ج۱۱، ص۴۰۶- ۴۰۷.    
۴. كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۷۴.    
۵. الرياض، ج۸، ص۱۲۳.
۶. جامع المدارك، ج۵، ص۹۳.    




الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۳۶۹-۳۷۰.    



جعبه ابزار