إحرام المرأة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
إحرام
المرأة كإحرام الرجل إلاّ ما استثني ولا يمنعها الحيض من
الإحرام لكن لا تصلّي له.
(الثانية : إحرام
المرأة كإحرام الرجل) في جميع الأحكام (إلاّ ما استثني) سابقاً من
تغطية الرأس ، ولبس المخيط، والتظليل سائراً، وعدم استحباب رفع الصوت بالتلبية لها، ولبس الحرير على الخلاف؛ بلا خلاف ظاهر ولا محكي؛ وللصحيح الآتي : «تصنع كما يصنع المحرم ولا تصلِّ». (ولا يمنعها الحيض) وما في معناه (من
الإحرام لكن لا تصلّي له) للصحاح وغيرها :
منها : عن
الحائض تحرم وهي حائض؟ قال : «نعم، تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلِّ».
ومقتضاه كغيره أنها كالطاهر غير أنها لا تصلّي ستّة الإحرام، فتغتسل أيضاً. خلافاً لبعضهم فيه، _قال به
الشهيد الثاني في مناسك الحج على ما نقله عنه في_
وهو ضعيف.
ولو كان الميقات مسجد الشجرة أحرمت منه
اجتيازاً ، فإن تعذّر أحرمت من خارجه. وعليه يحمل النهي عن دخولها المسجد في الموثق،
أو على الدخول مع اللبث، أو على الكراهة كما قيل.
(ولو تركته) أي الإحرام من الميقات (ظنا) أي لظنها (أنه لا يجوز) لها الإحرام حتى جاوزت الميقات (رجعت إلى الميقات) وجوباً (وأحرمت منه) مع
الإمكان ؛ لتوقف الواجب عليه فيجب مقدمةً؛ وللصحيح : «فإن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت ولتحرم منه».
(ولو دخلت مكة) فكذلك ترجع إلى الميقات أيضاً مع الإمكان (فإن تعذّر) الرجوع (أحرمت من
أدنى الحلّ ، ولو تعذّر) إحرامها منه (أحرمت من موضعها) للضرورة، ونفي الحرج، وخصوص الصحيح : عن
امرأة كانت مع قوم فطمثت، فسألتهم فقالوا : ما ندري عليك إحرام أم لا وأنت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم، فقال : «إن كانت عليها مهلة فلترجع إلى الوقت ولتحرم منه، وإن لم يكن عليها وقت فلتخرج إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها».
مضافاً إلى ما مرّ في بحث
المواقيت ، ومرّ ثمة أن ما اقتضته هذه الرواية من وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق حيث يتعذر العود إلى الميقات فتوى الشهيد،
ويعضده حديث : «الميسور لا يسقط بالمعسور».
قيل : ويمكن حملها على
الاستحباب ؛ لعدم وجوب ذلك على الناسي والجاهل مع
الاشتراك في العذر، وللموثق : عن أُناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم، فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلّي، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال، فسألوا الناس فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج، فسألوا
أبا جعفر عليه السلام فقال : «تحرم من مكانها قد علم الله نيتها»
انتهى.
والأول أحوط إن لم يتعين؛ لإمكان تقييد الموثقة بصورة عدم الإمكان، وهو أولى من الحمل على الاستحباب، سيّما مع صحة سند المقيِّد دون الموثق.
رياض المسائل، ج۶، ص۳۲۸- ۳۳۰.