• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تغطية الرأس في الإحرام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يحرم تغطية الرأس للرجل دون المرأة .




واعلم أن هذا وما سبقه أحد التروك المشار إليها في صدر البحث، فالأولى عطفهما على ما سبقهما وحذف «يحرم» فيهما، كما فعل في قوله : (وتغطية الرأس للرجل دون المرأة) بإجماع العلماء، كما عن المنتهى والتذكرة، وفي غيرهما بالإجماع؛
[۳] المفاتيح، ج۱، ص۳۳۲.
والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

۱.۱ - عدم الفرق بين الكل والبعض


ويستفاد من جملة منها عدم الفرق بين الكل والبعض، كما صرّح به جمع، ففي الصحيح : ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ فقال عليه السلام: «لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك». وفيه : عن المحرم يجد البرد في أُذنيه، يغطّيهما؟ قال : «لا».



ويستفاد منه كون الأُذنين يحرم سترهما. وهو الأظهر، وفاقاً لجمع ومنهم الفاضل في التحرير ، خلافاً له في التذكرة والمنتهى، فتردّد في ذلك. ولا وجه له بعد ذلك. ورخّص في عصابتي القِربة و الصداع ؛ للصحيحين، قيل : وعمل‌ بهما الأصحاب. وكذا ستره بيده وبعض أعضائه على الأظهر، وفاقاً للمنتهى وجمع؛
[۲۴] المفاتيح، ج۱، ص۳۳۴.
للأصل، وما سيأتي من الصحيح على جواز الحكّ، والصحيح : «لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض».
أما الوجه فالأشهر الأظهر جواز تغطيته له اختياراً؛ للأصل، والصحاح المستفيضة، منها : الرجل المحرم يريد أن ينام، يغطّي وجهه من الذباب؟ قال : «نعم، ولا يخمّر رأسه» ». مضافاً إلى نقل الإجماع عليه عن الخلاف والمنتهى والتذكرة. خلافاً للمحكي عن العماني، فأوجب به إطعام مسكين في يده؛ للصحيح، ووافقه في التهذيب على إيجاب الكفارة، لكن جوّزه اختياراً مع نيتها.



وحمل الكفارة على الاستحباب كما عليه الأكثر لعلّه أولى، جمعاً بين النصوص، إذ لو وجبت لذكرت في مقام البيان في سائرها، فهي لذلك‌ ظاهرة في عدم الوجوب، وللرجحان بالشهرة قدّمت على الصحيح، ولولاها لكان الجمع بالوجوب مقتضى الأُصول، وهو مع ذلك أحوط.



(وفي معناه الارتماس ) و إدخال الرأس في الماء؛ بالإجماع والصحاح. دون غسله و إفاضة الماء عليه، فيجوز بالإجماع، كما عن صريح التذكرة وظاهر المنتهى؛ للصحاح، منها : هل يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال : «يحكّ رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبِّداً، فإن كان ملبِّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلاّ من احتلام ».
قيل : ومضمونه فتوى المقنع والدروس، قلت : ولعلّ منع الملبِّد من الصبّ للاحتراز عن سقوط الشعر، ولا يدل الخبر على جواز التلبيد مطلقاً، فضلاً عنه اختياراً ، وفي التذكرة والدروس القطع بجواز التوسد، لأنه يصدق عرفاً أنه مكشوف الرأس. انتهى. وهو جيّد.



وهل التغطية محرّمة بأيّ شي‌ء كان حتى ينحو من الطين والحِنّاء وحمل الطبق والمتاع ونحو ذلك، أم يختص بالمعتاد، كالستر بالثوب ووضع القناع؟ إشكال، إلاّ أن الأصل مع اختصاص النواهي بالثاني يقتضيه وإن كان الأوّل أحوط؛ لإطلاق نحو الصحيح : « إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه» مؤيداً بأخبار الارتماس، سيّما وظاهر بعض الأفاضل أنه لا خلاف فيه إلاّ من العامة، وعن المبسوط أن من خضب رأسه أو طيّنه لزمه الفداء كمن غطّاه بثوب بلا خلاف. ويعضده ما ورد في بعض الأخبار من منع المرأة من ستر الوجه بالمروحة، بعد ملاحظة ما ورد من أن الإحرام للرجل في رأسه والمرأة في وجهها، فيكون منعها من المروحة إنما هو لمنافاة الستر بها للإحرام، فينبغي أن يكون ستر الرأس بها في الرجل كذلك، فتدبّر. (منه رحمه الله).



(ولو غطّى ناسياً ألقاه) أي الغطاء المدلول عليه بالمقام (وجوباً) على الظاهر، المصرَّح به في بعض العبائر (وجدّد التلبية ) للصحيحين في الحكمين، إلاّ أن ظاهرهما وجوب التجديد؛ للأمر به فيهما. فقوله : ( استحباباً ) لا وجه له، إلاّ ما في كلام جماعة
[۵۹] المفاتيح، ج۱، ص۳۳۲.
من الأصل وعدم قائل بالوجوب.
وفيه نظر؛ لوجوب الخروج عن الأصل بالأمر، ومنع عدم القائل، فقد‌ حكي عن ظاهر الشيخ وابني حمزة وسعيد، ومع ذلك فالوجوب أحوط.


 
۱. المنتهى، ج۲، ص۷۸۹.    
۲. التذكرة، ج۱، ص۳۳۶.    
۳. المفاتيح، ج۱، ص۳۳۲.
۴. التحرير، ج۲، ص۳۱.    
۵. الدروس، ج۱، ص۳۷۹.    
۶. كشف اللثام، ج۱، ص۳۳۱.    
۷. الفقيه، ج۲، ص۳۵۵، ح ۲۶۸۲.    
۸. الوسائل، ج۱۲، ص۵۲۵، أبواب تروك الإحرام ب ۶۷، ح ۴.    
۹. الكافي، ج۴، ص۳۴۹، ح ۴.    
۱۰. الوسائل، ج۱۲، ص۵۰۵، أبواب تروك الإحرام ب ۵۵، ح ۱.    
۱۱. التحرير، ج۲، ص۳۱.    
۱۲. المدارك، ج۷، ص۳۵۵.    
۱۳. التذكرة، ج۱، ص۳۳۷.    
۱۴. المنتهى، ج۲، ص۷۸۹.    
۱۵. الفقيه، ج۲، ص۳۴۶، ح ۲۶۴۲.    
۱۶. الوسائل، ج۱۲، ص۵۰۸، أبواب تروك الإحرام ب ۵۷، ح ۱.    
۱۷. الكافي، ج۴، ص۳۵۹، ح ۱۰.    
۱۸. التهذيب، ج۵، ص۳۰۸، ح ۱۰۵۶.    
۱۹. الوسائل، ج۱۲، ص۵۳۰، أبواب تروك الإحرام ب ۷۰، ح ۴.    
۲۰. كشف اللثام، ج۱، ۳۳۱.    
۲۱. المنتهى، ج۲، ص۷۹۰.    
۲۲. المدارك، ج۷، ص۳۵۴.    
۲۳. الروضة، ج۲، ص۲۴۲.    
۲۴. المفاتيح، ج۱، ص۳۳۴.
۲۵. التهذيب، ج۵، ص۳۰۸، ح ۱۰۵۵.    
۲۶. الوسائل، ج۱۲، ص۵۲۴، أبواب تروك الإحرام ب ۶۷، ح ۳.    
۲۷. الكافي، ج۴، ص۳۴۹، ح ۱.    
۲۸. التهذيب، ج۵، ص۳۰۷، ح ۱۰۵۱.    
۲۹. الاستبصار، ج۲، ص۱۸۴، ح ۶۱۴.    
۳۰. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۰، أبواب تروك الإحرام ب ۵۹، ح ۱.    
۳۱. الخلاف، ج۲، ص۲۹۸.    
۳۲. المنتهى، ج۲، ص۷۹۰.    
۳۳. التذكرة، ج۱، ص۳۳۷.    
۳۴. الدروس، ج۱، ص۳۸۰.    
۳۵. التهذيب، ج۵، ص۳۰۸، ح ۱۰۵۴.    
۳۶. الوسائل، ج۱۲، ص۵۰۵- ۵۰۶، أبواب تروك الإحرام ب ۵۵، ح ۴.    
۳۷. التهذيب، ج۵، ص۳۰۸.    
۳۸. الوسائل، ج۱۲، ص۵۰۸، أبواب تروك الإحرام ب ۵۸.    
۳۹. التذكرة، ج۱، ص۳۳۶.    
۴۰. المنتهى، ج۲، ص۷۹۰.    
۴۱. الكافي، ج۴، ص۳۶۶، ح ۷.    
۴۲. الفقيه، ج۲، ص۳۶۰، ح ۲۷۰۵.    
۴۳. المقنع، ج۱، ص۲۴۰.    
۴۴. الوسائل، ج۱۲، ص۵۳۴، أبواب تروك الإحرام ب ۷۳، ح ۴.    
۴۵. كشف اللثام، ج۱، ص۳۳۱.    
۴۶. الكافي، ج۴، ص۳۴۵، ح ۷.    
۴۷. الفقيه، ج۲، ص۳۴۲، ح ۱۰۰۹.    
۴۸. الوسائل، ج۱۲، ص۵۰۵، أبواب تروك الإحرام ب ۵۵، ح ۲.    
۴۹. كشف اللثام، ج۱، ص۳۳۱.    
۵۰. المبسوط، ج۱، ص۳۵۱.    
۵۱. كشف اللثام، ج۱، ص۳۳۱.    
۵۲. الفقيه، ج۲، ص۳۵۵، ح ۲۶۸۴.    
۵۳. التهذيب، ج۵، ص۳۰۷، ح ۱۰۵۰.    
۵۴. الاستبصار، ج۲، ص۱۸۴، ح۶۱۳.    
۵۵. الوسائل، ج۱۲، ص۵۰۵، أبواب تروك الإحرام ب ۵۵، ح ۳.    
۵۶. الفقيه، ج۲، ص۳۵۵، ح ۲۶۸۴.    
۵۷. الوسائل، ج۱۲، ص۵۰۶، أبواب تروك الإحرام ب ۵۵، ح ۶.    
۵۸. المدارك، ج۷، ص۳۵۹.    
۵۹. المفاتيح، ج۱، ص۳۳۲.
۶۰. الذخيرة، ج۳، ص۵۹۹.    
۶۱. كشف اللثام، ج۱، ص۳۳۱.    
۶۲. كشف اللثام، ج۱، ص۳۳۱.    




رياض المسائل، ج۶، ص۲۹۷- ۳۰۱.    



جعبه ابزار