• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

إحرام المغمى عليه

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّ المغمى عليه يحرم عنه وليّه وينوي ويلبّي عنه، ويجنّبه ما يجتنب المحرم عنه، فإذا فعل ذلك كلّه فقد تمّ إحرامه.




ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّ المغمى عليه يحرم عنه وليّه وينوي ويلبّي عنه، ويجنّبه ما يجتنب المحرم عنه، فإذا فعل ذلك كلّه فقد تمّ إحرامه.
قال الشيخ الطوسي : «أمّا النيّة فهي ركن من الأنواع الثلاث، من تركها فلا حجّ له عامداً كان أو ناسياً إذا كان من أهل النيّة، فإن لم يكن من أهلها أجزأت نيّة غيره عنه، وذلك مثل المغمى عليه يحرم عنه وليّه وينوي وينعقد إحرامه، وكذلك الصبي يحرم عنه وليّه».



ويدلّ عليه ما رواه جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض اغمي عليه فلم يعقل حتّى أتى الموقف ، فقال عليه السلام: «يحرم عنه رجل».
وظاهر كلمات الفقهاء أنّ المغمى عليه إن كان ممّن عليه حجّ التمتّع فلم يفق من الميقات إلى الموقف وكان الولي قد أحرم به وجنّبه المحرّمات وطاف به وسعى، ثمّ أحرم به بعد التقصير للحجّ أجزأه ذلك ولم يجب عليه العمرة بعد الإفاقة . نعم، لا بدّ من إفاقته في الموقف لاحتياج الوقوف إلى نيّة، ولا يمكن النيابة عنه فيها.
ولكن أورد عليه الحلّي بما سبق من سقوط الحجّ، سواء كان مندوباً أو واجباً عمّن زال عقله.



قال: «حكم المغمى عليه حكم المجنون لا يجب عليه الحجّ، ولا يُحرم عنه غيره على إشكال ».



كما استشكل الفاضل الهندي فيما ذكره المشهور بأنّ إحرام الولي عن المغمى عليه إن كان بصفة النيابة عنه فيرد عليه:
أوّلًا: بأنّ النيابة خلاف الأصل ، وأنّها تثبت في موضع اليقين فقط.
وثانياً: بأنّ النيابة لا بدّ أن تكون في الأفعال، وهذه النيابة إنّما وقعت في النيّة، مضافاً إلى أنّه لو كان المراد منه الإحرام بالغير- كالإحرام بالصبي غير المميّز- فهو إنّما يثبت في الصبي فقط. وأمّا خبر جميل فغايته مشروعيّة هذا الإحرام، وأمّا الإجزاء فكلّا.
على أنّه إنّما يتضمّن الإحرام عنه، وهو يحتمل النيابة عنه في النيّة والأفعال معاً كالإحرام عن الميّت، وهو غير الإحرام به، وذكر بعد ذلك أنّه: إذا أفاق قبل الوقوف فلا بدّ من الرجوع إلى الميقات ليحرم منه إن أمكن، ولا يكفيه ما فعله من العمرة قبل ذلك عن عمرة التمتّع ، بل لا بدّ من تجديد العمرة بعد ذلك، نظير ما تقدّم منه في الصبي.


 
۱. المبسوط، ج۱، ص۳۸۲.    
۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۰.    
۳. الدروس، ج۱، ص۳۴۲.    
۴. كشف اللثام، ج۵، ص۲۴۱.    
۵. المبسوط، ج۱، ص۳۸۲.    
۶. الوسائل، ج۱۱، ص۳۳۸- ۳۳۹، ب ۲۰ من المواقيت، ح ۴.    
۷. المعتبر، ج۲، ص۸۰۹.    
۸. المختلف، ج۴، ص۴۵.    
۹. المنتهى، ج۲، ص۷۱۷.    
۱۰. المدارك، ج۷، ص۲۳۲.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۲۹.    
۱۲. السرائر، ج۱، ص۵۲۹.    
۱۳. التذكرة، ج۷، ص۴۱.    
۱۴. كشف اللثام، ج۵، ص۲۴۲- ۲۴۳.    




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۲۶۰-۲۶۱.    



جعبه ابزار