• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الألية

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهي اللحم الناتىء بين الظهر والفخذ.





۱.۱ - في اللغة


هي العجيزة، أو ما ركب العَجُزَ من لحمٍ وشحمٍ.
[۱] لسان العرب، ج۱، ص۱۹۴.
[۲] القاموس المحيط، ج۴، ص۴۳۴.


۱.۲ - في الاصطلاح


وقد استعملها الفقهاء في نفس معناها اللغوي، كما هو ظاهر تعريفهم لها حيث قالوا: إنّها اللحم الناتئ بين الظهر والفخذ.
[۵] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۲۶، م ۲.

والفخذ يلي الركبة، وفوقه الوَرك، وفوقه الألية.
[۶] المخصّص، ج۱، ص۱۶۶.
[۷] المخصّص، ج۱، ص۱۶۸.

نعم، اختلفوا في تحديدها في الإنسان، هل هي خصوص ما ارتفع من اللحم، أو مجموع ذلك وما اتّصل به إلى أن يصل إلى العظم؟ الظاهر من كلمات الفقهاء الثاني،
[۸] المبسوط، ج۵، ص۱۶۷.
[۱۱] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۲۶، م ۲.
ونقل عن العلّامة الحلّي الأوّل.
[۱۲] مفتاح الكرامة، ج۱۰، ص۴۵۵.




تتعلّق بالألية عدّة أحكام في مواضع متفرقة من الفقه نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي:

۲.۱ - الألية المقطوعة من الحي


اختلف الفقهاء في حكم الألية المقطوعة من الحيوان الحي، بل كلّ جزء ممّا تحلّه الحياة إذا ابين وقطع منه، على قولين:
الأوّل: إنّها نجسة يحرم أكلها واستعمالها،
[۱۴] الطهارة (تراث الشيخ‏الأعظم)، ج۵، ص۵۱.
[۱۵] الطهارة (تراث الشيخ‏الأعظم)، ج۵، ص۵۲.
وادّعي عليه الإجماع واستفاضة النصوص به، كرواية الحسن ابن علي ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك، إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، قال: «هي‏ حرام»، قلت: فنصطبح بها؟ قال: «أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟».
فإنّ هذه الرواية ظاهرة في المنع عن استعمالها مطلقاً، إذ لو كان هناك مورد يجوز فيه استعمالها لبيّن؛ ضرورة أنّ السياق تحديد لمثل هذه الامور.
الثاني: يحرم الانتفاع بها فيما يشترط فيه الطهارة والتذكية كالأكل واللبس في الصلاة ، ويجوز فيما لا يشترط فيه ذلك كالاستصباح ، وهذا ما اختاره جملة من الفقهاء، وهو عندهم وجه الجمع بين طائفتين من الروايات أحدهما مانعة من الانتفاع والاخرى مجوّزة له.
[۲۰] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۱، ص۵۶۰- ۵۶۱.


۲.۲ - وضع شي‏ء من القطن بين أليتي الميّت


يستحبّ في تكفين الميّت أن يجعل بين أليتيه شي‏ء من القطن أو نحوه بحيث يستر العورتين؛
[۲۲] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۶۷.
للروايات:
منها: موثقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الميّت فذكر حديثاً يقول فيه:
«ثمّ تكفّنه، تبدأ فتجعل على مقعدته شيئاً من القطن...».
فإنّ جعل القطن على مقعدته يساوق وضعه بين الأليتين.
مضافاً إلى أنّ ذلك من أشكال احترام الميّت بستر عورته والحيلولة دون نزول النجاسة منه، أو ظهورها.

۲.۳ - الجلوس على الأليتين في الصلاة


يستحبّ للرجل المصلّي أن يقعد متورّكاً بين السجدتين والتشهّد وغيرهما، وهو أن يجلس على جانبه الأيسر أو على أليته، ويجعل ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى.
وهناك كيفيّات اخرى للجلوس في‏ الصلاة بعضها مستحبّ- كالتربع- والآخر مكروه كالإقعاء ، وهي تتضمّن الجلوس على الأليتين، فقد ورد في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «... وإذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض، وفرّج بينهما شيئاً، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى، وأليتاك على الأرض، وطرف إبهامك اليمنى على الأرض...»،

۲.۴ - إجزاء مقطوع الألية في الهدي


يجب أن يكون الهدي سليماً تام الأعضاء والجوارح؛ ولذا لا يجزي مقطوع الألية أو بعضها.
[۲۸] كلمة التقوى، ج۳، ص۴۳۴.

واستقرب العلّامة الحلّي الإجزاء، مستدلّاً له بأنّ فقد الألية لا يوجب نقصاً في قيمة الشاة ولا في لحمها.
وقد يناقش بأنّه إذا كانت العبرة بكمال الهدي وتمامه فإنّ ذلك يوجب النقص فيه.
نعم، لو كانت العبرة بالسلامة فهي صادقة حتى مع قطع الألية.
وأمّا الشاة البتراء التي لم تخلق لها ألية فالأحوط أنّها لا تجزي إلّاإذا اتّفق وجود صنف من الغنم له مثل هذه الصفة في أصل خلقته بحيث لا يعدّ ذلك نقصاً فيه.
[۳۲] كلمة التقوى، ج۳، ص۴۳۵.

والمفترض على مبنى العلّامة الحلّي أن يقال بالإجزاء؛ لعدم الفرق بين الحالتين ما دام المهم هو الحالة الفعلية، إلّاإذا قيل بأنّ عدم ذلك خلقةً يعدّ نقصاً عرفاً.

۲.۵ - الجناية على الألية


تارة تكون الجناية على الألية عمديةً واخرى غير عمدية، والعمدية تارة تكون بقطع الألية واخرى بجرحها.
فإن كانت الجناية بقطعها فقد اختلف الفقهاء في القصاص عليها على قولين:

۲.۵.۱ - القول الأول


عدم القصاص؛ لتعذّر المماثلة، إذ لا ينفردان عن سائر الأعضاء بمفصلٍ ونحوه؛ ولذلك لا يجري في أبعاضهما أيضاً.

۲.۵.۲ - القول الثاني


ثبوت القصاص، ويناسبه ثبوت الدية فيهما ونصفها في إحداهما.
وعدم الانفصال ممنوع؛ فإنّهما بارزان عن استواء الفخذ والظهر. ولا أقلّ من إمكان الاكتفاء بالقدر المتيقّن منهما.
وإن كانت بجرحها فلا قود؛ لأنّه شقّ لحم، ففيه الأرش والحكومة،
[۳۸] المبسوط، ج۵، ص۱۶۷.
وقيل: يعرف بالحساب إن أمكن، وإلّا فالحكومة أو الصلح، وإلّا فلا يجب إلّاالأقل؛ للأصل.
والحساب هو نسبة المجروح إلى تمام العضو، ثمّ الأخذ بهذه النسبة من مجموع الدية.
وأمّا إذا كانت الجناية غير عمدية (خطأً)، فالمعروف بين الفقهاء أنّ في الأليتين الدية، وفي كلّ واحدةٍ منهما نصف الدية، ومن المرأة ديتها، وفي كلّ واحدةٍ منهما نصف ديتها؛
[۴۲] المبسوط، ج۵، ص۱۶۷.
[۴۴] الشرائع، ج۴، ص۲۷۰.
[۴۷] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۲۶، م ۱.
للعمومات الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي واحدٍ منهما نصف الدية، مثل: صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية، مثل اليدين والعينين»، قال: قلت: رجل فقئت عينه؟
قال: «نصف الدية»، قلت: فرجل قطعت يده؟ قال: «فيه نصف الدية...».
مضافاً إلى ما فيهما من الجمال والمنفعة الظاهرة في القعود والركوب وغيرهما.
وإن أمكنت المناقشة في ذلك من حيث عدم إفادته الحكم المتقدّم إلّابضرب من الاعتبار.


 
۱. لسان العرب، ج۱، ص۱۹۴.
۲. القاموس المحيط، ج۴، ص۴۳۴.
۳. القواعد، ج۳، ص۶۸۳.    
۴. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۲۷۷.    
۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۲۶، م ۲.
۶. المخصّص، ج۱، ص۱۶۶.
۷. المخصّص، ج۱، ص۱۶۸.
۸. المبسوط، ج۵، ص۱۶۷.
۹. التحرير، ج۵، ص۵۹۷.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۲۷۷.    
۱۱. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۲۶، م ۲.
۱۲. مفتاح الكرامة، ج۱۰، ص۴۵۵.
۱۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۴۱.    
۱۴. الطهارة (تراث الشيخ‏الأعظم)، ج۵، ص۵۱.
۱۵. الطهارة (تراث الشيخ‏الأعظم)، ج۵، ص۵۲.
۱۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۴۱.    
۱۷. الصحاح، ج۱، ص۳۸۰.    
۱۸. الوسائل، ج۲۴، ص۷۱، ب ۳۰ من الذبائح، ح ۲.    
۱۹. مستمسك العروة، ج۱، ص۳۴۰- ۳۴۲.    
۲۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۱، ص۵۶۰- ۵۶۱.
۲۱. الرياض، ج۲، ص۱۹۰.    
۲۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۶۷.
۲۳. هداية العباد، ج۱، ص۷۳، م ۳۶۸.    
۲۴. الوسائل، ج۳، ص۳۳، ب ۱۴ من التكفين، ح ۴.    
۲۵. الوسائل، ج۵، ص۴۶۱.    
۲۶. الوسائل، ج۵، ص۴۶۲، ب ۱ من أفعال الصلاة، ح ۳.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۷۸- ۱۸۱.    
۲۸. كلمة التقوى، ج۳، ص۴۳۴.
۲۹. التذكرة، ج۸، ص۲۶۴.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۱۴۵.    
۳۱. التذكرة، ج۸، ص۲۶۴.    
۳۲. كلمة التقوى، ج۳، ص۴۳۵.
۳۳. القواعد، ج۳، ص۶۴۵.    
۳۴. كشف اللثام، ج۱۱، ص۲۲۹.    
۳۵. التحرير، ج۵، ص۵۱۴.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۸۱.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۸۱.    
۳۸. المبسوط، ج۵، ص۱۶۷.
۳۹. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۳۱۴.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۲۷۷.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۱۷۷.    
۴۲. المبسوط، ج۵، ص۱۶۷.
۴۳. الوسيلة، ج۱، ص۴۴۳.    
۴۴. الشرائع، ج۴، ص۲۷۰.
۴۵. المسالك، ج۱۵، ص۴۳۹.    
۴۶. مجمع الفائدة، ج۱۴، ص۴۱۶.    
۴۷. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۲۶، م ۱.
۴۸. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۳۱۴.    
۴۹. مجمع الفائدة، ج۱۴، ص۴۱۶.    
۵۰. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۳۱۴.    
۵۱. الوسائل، ج۲۹، ص۲۸۳، ب ۱ من ديات الأعضاء، ح ۱.    
۵۲. المسالك، ج۱۵، ص۴۳۹.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۴۰۸-۴۱۱.    



جعبه ابزار