الإسراف في العقوبة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الإسراف(توضيح) .
إنّ مقتضى القاعدة في
العقوبة لزوم
مراعاة تناسبها مع
الجريمة ؛
لقوله تعالى: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ»،
وقوله تعالى أيضاً: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ»،
فلا يجوز
التعدّي وتجاوز
الحدّ فيها.نقله عن ابن الجنيد في
المختلف.
وموارد الإسراف في العقوبة متعدّدة:
وهو منهيّ عنه
بقوله تعالى: «وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً»،
فلا يجوز
قتل غير القاتل، ولا قتله مع غيره، ولا الرجل بالمرأة، ولا
الجماعة بالرجل الواحد من دون ردّ فاضل
الدية ، ولا قتل
الحرّ بالعبد، أو
المسلم بالكافر ،
ولا
الاقتصاص من الحامل قبل وضع حملها حتى لو تجدّد حملها بعد
الجناية وكان من الزنا،
بلا خلاف في ذلك،
بل
الاتّفاق عليه؛
لكونه
إسرافاً في القتل.
ويدخل في الإسراف في القتل- أيضاً- التمثيل بالمقتول، وبه ورد
الخبر .
وهي عقوبة مقدّرة من
الشارع ، ولا تقبل الزيادة
والنقصان ،
فلا يجوز التعدّي عنها، ويثبت
الضمان في صورة التعدّي حتى من قبل
الحاكم والحدّاد،(الحدّاد: المأمور من قبل الحاكم بإجراء الحدود.)ولو أخطأ الحاكم أو سها في حكمه اعطي ضمان ما أخطأه من
بيت المال ؛ لأنّه من خطأ الحكّام.
والتعزير عقوبة لا تقدير لها بأصل الشرع غالباً،
والحاكم هو الذي يقدّرها
حسب ما يراه من مصلحة، فإذا ارتدع المجرم بمجرد
إحضاره إلى محل
القضاء وتوبيخه كفى ذلك في تأديبه، ولا يجوز التعدّي إلى ضربه، وإذا ارتدع بأقلّ الضرب فلا يجوز التعدّي إلى الأكثر؛ لأنّه إسراف منهي عنه، فقد ورد عن
أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال
لمالك الأشتر : «فمن قارف حُكرة بعد نهيك إيّاه فنكِّل به وعاقبه في غير إسراف».
لا
إشكال في مشروعيّة التأديب كما يستفاد ذلك من مواضع متعدّدة في
الفقه ، كتأديب الصبيّ على ترك
الصلاة ،
وتأديب الزوجة الناشزة
مع عدم تجاوز المقدار
اللازم في
التأديب .
الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۴۷۰-۴۷۲.