الزكاة في غلاة الطفل
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(وفي وجوب
الزكاة في غلاّت الطفل روايتان، أحوطهما) ما دلّ على (الوجوب) بلفظه، وهو صحيح،
وعليه الشيخان وأتباعهما كما في المعتبر والمنتهى،
وفي الناصرية : أنه مذهب أكثر أصحابنا.
وظاهر العبارة التردّد؛ ولعلّه لذلك، وللأصل مع
اختصاص ما دلّ على الوجوب من العمومات كتاباً وسنّةً بالبالغ، لأنّه تكليف وليس الطفل من أهله؛ مضافاً إلى الرواية الثانية : «ليس على جميع غلاّته من نخلٍ أو زرعٍ أو غلّةٍ زكاة، وإن بلغ فليس عليه لما
مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل زكاة حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس».
وهي موثّقة، ومع ذلك معتضدة بالأصل، وعموم رفع القلم، وخصوص ما استفاض من الصحاح وغيرها بنفي الزكاة عن مال اليتيم على
الإطلاق ،
مع دلالة بعضها على تلازم وجوب الصلاة والزكاة نفياً
وإثباتاً .
فهذه الرواية أولى، وعليها جملة من أعاظم القدماء،
وتبعهم المتأخّرون كافة على الظاهر المصرّح به في
المدارك ،
وعزاها في التحرير إلى أكثر علمائنا،
وادّعى شهرتها غير واحد.
وبالجملة : فهذه الرواية أرجح من الاولى وإن كانت صحيحةً، سيّما وقد عُزي القول بمضمونها في المنتهى إلى الجمهور كافة،
فيتّجه حملها على
التقيّة ، أو تأكّد الاستحباب، لعدم خلاف فيه، بل تأمّل جماعة
في دلالتها على الوجوب، وإن تضمّنت لفظه مع لفظة «على»، لكثرة استعمالها في
الاستحباب المؤكّد. وفيه نظر، نعم هي موجبة لوهن الدلالة
بالإضافة إلى الموثق، ولا ريب أنّه أصرح، فيترجّح أيضاً من هذا الوجه.
وربما يرجّح الصحيحة باعتضادها بإطلاق ما دلّ على أنّ
الصدقة في أربعة : في التمر والزبيب والشعير والحنطة.
ويضعّف : بوروده لبيان حكم آخر غير محلّ الفرض، وهو يوهن دلالته بالإضافة إليه كما قرّر في محله. مع أنّه على تقدير تسليمه معارض بما مرّ من النصوص على أنه ليس في مال اليتيم زكاة، لأنّه أصرح دلالة.
رياض المسائل، ج۵، ص۱۳-۱۵