الإمضاء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الإمضاء (توضيح).
هو
التنفيذ و
الإنفاذ و
الإجازة و
التوقيع .
الإمضاء لغةً-: مصدر أمضى، يقال: أمضيت
الأمر : أنفذته، وأمضى الأمر: أنفذه،
وأمضى
البيع ونحوه: أجازه،
ومنه إمضاء
الصكوك و المكاتيب لتوقيعها.
واستعمله
الفقهاء بنفس
المعنى اللغوي.
وهي
الرخصة في
الفعل بعد
إيقاعه، وبمعنى
الرضا بما وقع، ولذلك يسمّي الفقهاء رضا
المالك بما فعله الغير
فضولًا، ورضا
الوارث بما فعله
الموصي من
الوصية بما زاد على
الثلث :
إجازة .
والإمضاء يساوي الإجازة بهذا المعنى.
يقال: أذن له في
الشيء إذناً، إذا أباحه له.
وقد فرّق بينهما بأنّ
الإذن هو الرخصة في الفعل قبل إيقاعه، والإمضاء: الرخصة في الفعل بعد إيقاعه.
وهو قضاء الأمر
وإجراؤه، ونفّذ الأمر، إذا أمضاه وعمله.
واستعمله الفقهاء بمعنى
العمل والإجراء، كما استعملوه بمعنى
الإنفاذ ، وكذلك الإمضاء، إلّا أنّ
استعمال الإمضاء بمعنى الإجراء قليل.
استعمل الفقهاء الإمضاء بمعنى الإنفاذ في موارد عديدة، أهمّها ما يلي:
إمضاء تصرّف من ليس له حق
التصرّف أو ليس له
الاستقلال فيه، وهذا ما يعبّر عنه في
الفقه بالإجازة. وقد تقدّم
الكلام فيه في مصطلح (إجازة).
تعرّض الفقهاء لذلك في
مسألة ما لو حكم
الحاكم بحكم في
قضية ثمّ ترافع
المتنازعان إلى غيره، والظاهر أنّ
المدار لديهم على عدم العلم بخطئه فيجوز له إمضاؤه مع
أهليته للقضاء و
الفتوى وعدم
تقصيره في
الاجتهاد فضلًا عمّا إذا علم
صوابه وموافقته للواقع.
قال
السيّد اليزدي : «إذا حكم حاكم بحكم في قضية ثمّ ترافعا إلى غيره لا يجب عليه
البحث عن صحّة حكمه وعدمها. نعم، يجوز له ذلك، وحينئذٍ فإن تبيّن كونه صواباً أو لم يتبيّن
خطؤه يجوز له إمضاؤه مع كونه
أهلًا عنده، بل قد يجب، كما أنّه يجوز له إمضاؤه من غير
فحص عن صحّته وعدمها مع فرض كونه أهلًا، ولا يجوز له نقضه إلّاإذا علم علماً قطعياً
بمخالفته للواقع... أو إذا تبيّن تقصيره في الاجتهاد، ففي غير هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه وإن كان مخالفاً لرأيه».
وقال أيضاً: «لا فرق في
جواز إمضاء حكم الحاكم بين أن يكون حياً أو ميّتاً، باقياً على
الأهلية أو صار
فاسقاً أو
مجنوناً أو نحو ذلك».
وقال أيضاً: «يشترط في جواز الإمضاء على الحاكم الثاني علمه
بصدور الحكم من الحاكم الأوّل، إمّا بكونه
حاضراً في مجلس حكمه، وإمّا بخبر
متواتر أو
محفوف بقرائن توجب
القطع ، والظاهر
كفاية إقرار المدّعى عليه بأنّه حكم عليه، ولا يكفي
الظنّ بصدور الحكم منه...».
وقال أيضاً: «لا يجوز إمضاء الحكم
الصادر من الحاكم المقصّر في الاجتهاد وإن علم كونه مطابقاً للقواعد من باب
الاتّفاق، وكذا الصادر من غير الأهل مع اتّفاق كونه
مطابقاً للقواعد».
وكذا ذكر بعض الفقهاء أنّه لو مات
الإمام وقد ضرب لما قرّره من
الجزية أمداً
معيّناً أو اشترط
الدوام ، وجب على
القائم مقامه بعده إمضاء ذلك.
وادّعي عليه
الإجماع ؛ لأنّ الإمام
معصوم .
أمّا نائبه فلو قرّرهم ثمّ مات المنوب، فإن كان ما قرّره صواباً وجب
اتّباعه وإلّا فسخ.
قد يستعمل لفظ الإمضاء ويراد به
التوقيع بمعنى
كتابة شخص
اسمه أو
علامته بالطريقة التي يتّخذها ذيل كتاب أو
صك أو قرار موافقة على مضمونه،
يقال: وقّع
العقد أو الصك: كتب في أسفله اسمه إمضاء له أو إقراراً به،
والإمضاء بهذا المعنى إمّا كتابة باليد أو
بالآلة الكاتبة أو
الختم أو
النقش أو
التصوير .
وقد تعرّض الفقهاء لمصطلحي الإمضاء والتوقيع بهذا المعنى في موارد عديدة في الفقه، نشير إلى أهمّها فيما يلي:
أ- قال
السيّد الخوئي : «إذا وجدت
ورقة في تركة الميّت قد كتب عليها أنّ الشيء الفلاني وقف، فإن كان عليه أمارة
الاعتراف بالوقفية من توقيعه في ذيلها...
ممّا يكون ظاهراً في الاعتراف
بالوقفية، وإلّا فلا يحكم بها وإن علم أنّها بخطّ المالك».
ب-قال في موضع آخر أيضاً: «يكفي في تحقّق
الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من لفظ
صريح أو غير صريح أو فعل وإن كان كتابة أو
إشارة ... بل يكفي وجود مكتوب بخطّه أو بإمضائه بحيث يظهر منه
إرادة العمل به بعد موته».
ج- لابدّ في العمل بفتوى المجتهد من
تحصيل العلم، سواء حصل من إمضائه أو من قول
العدل .
د- يعتبر توقيع
المستأمن لبوليصة التأمين قبولًا للمعاملة.
ه- إمضاء ظهر الصك بقصد
الضمان يوجب الضمان.
و- إذا أحرز أنّه إذا لم تجرِ
العملية الجراحية للمرأة تموت
الامّ و
الطفل معاً، فهنا يجوز للزوج التوقيع على
بقاء أحدهما، وأمّا إذا لم يحرز ذلك فلا يجوز للزوج التوقيع على قتل أحدهما.
ز- بعدما كان
المتعارف الرجوع إلى بائع
الكمبيالة ومن كان توقيعه عليها، وذلك أمر معهود، كان ذلك
التزاماً ضمنيّاً منهم بعهدة
الأداء عند
المطالبة .
ح- المراد من
اشتراط القبض في
الهبة ليس كتابة
وثيقة والتوقيع عليها، بل جعلها تحت
استيلاء الموهوب له.
ط- الإمضاء لو لم يعلم
انتسابه إلى صاحبه لا حجّية شرعية له.
نعم، يشترط في حجّية الإمضاء و
الاستناد إليه العلم بانتسابه إلى صاحبه، فلو لم يعلم ذلك لا تكون له
حجّة شرعية، كما صرّح بذلك بعض الفقهاء.
•
الأحكام الإمضائية ، ويقصد بها
الأحكام التي لم يؤسّسها
الشارع وإنّما كانت موجودة فأمضاها
بالقول و
اللفظ أو
العمل أو
السكوت وعدم
الردع .
الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۲۵۶-۲۶۸.