• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإقرار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو إقرار الشيء اي إسكانه والثبوت عليه.





۱.۱ - في اللغة


الإقرار: إفعال من القرار وهو الثبوت والسكون، فإقرار الشي‏ء إثباته وإسكانه،
[۱] لسان العرب، ج۱۱، ص۹۹.
يقال: أقرّه على كذا، إذا أثبته عليه، وأصله القُرّ- بالضم والتشديد- وهو البرد.
[۲] معجم مقاييس اللغة، ج۵، ص۸.

ويستعمل الإقرار في الإذعان والاعتراف بالحقّ الثابت أيضاً؛
[۳] لسان العرب، ج۱۱، ص۱۰۲.
ولعلّه لما فيه من سكون المعترف وقراره، بل سكون المعترف له أيضاً، إذ بعده لا داعي للمعترف إلى تكلّف الإخفاء والإنكار ، كما لا داعي للمدّعي إلى تكلّف الإثبات.

۱.۲ - في الإصطلاح


ويستعمل الإقرار لدى الفقهاء بالمعنى الثاني من المعنيين اللغويين المتقدّمين، ويقابله حينئذٍ الإنكار الذي هو عبارة عن الجحود ونفي الحقّ .

۱.۲.۱ - اقوال العلماء


قال المحقّق الحلّي في صيغة الإقرار: «هي اللفظ المتضمّن للإخبار عن حقّ واجب».
[۴] الشرائع، ج۳، ص۱۴۳.

وقال العلّامة الحلّي : «الإقرار إخبار عن حقّ سابق»، ومرادهما الحقّ الواجب على المخبر لا مطلقاً؛ ولذا قال الشهيد الأوّل : «هو الإخبار الجازم عن حقّ لازم للمخبر».
وقال الإمام الخميني : «هو الإخبار الجازم بحقّ لازم على المخبر، أو بما يستتبع حقّاً أو حكماً عليه، أو بنفي حقّ له أو ما يستتبعه».
[۷] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۳.

وهذا التعريف أكثر استيعاباً وجامعية من غيره؛ لأنّ ما سبقه يظهر منه الاختصاص بحقوق العباد، أمّا هذا التعريف فظاهر في الشمول لحقوق اللَّه أيضاً.
ولا فرق في صدق الإقرار المصطلح عندهم بين كونه مسبوقاً بدعوى الغير على المقرّ وعدمه، وبين كونه عند القاضي وعدمه، وإن كان بين هذه الحالات والصور فرق في ترتّب الحكم عليه.
هذا، وقد يطلق الإقرار ويراد منه التقرير، وهو أن يصدر أمام المعصوم عليه السلام فعل أو قول فيسكت عنه ويقرّه، وهو مبحوث عند الاصوليين بوصفه أحد أشكال السنّة الشريفة، ويراجع في مصطلح (تقرير).
ورغم أنّ الإقرار اعتراف، إلّاأنّ بعض ألوان الاعتراف لم يتعرّض له الفقهاء في مباحث الإقرار، كوجوب الاعتراف بفرائض اللَّه عزّوجلّ، ووجوب الاعتراف بالولد ، واستحباب الاعتراف للَّه‏سبحانه بالتقصير في العبادة، وكراهة الاعتراف بالذنوب أمام الناس، ونحو ذلك ممّا تعرّضوا له في مواضعه، وقد أدرجناه في مصطلح (اعتراف) فليراجع.



====الشهادة====
وهي لغة: إبراز المشهود، قال ابن فارس : «الشين والهاء والدال يدلّ على حضور وعلم وإعلام، لا يخرج شي‏ء من فروعه عن الذي ذكرناه. من ذلك الشهادة، يجمع الاصول التي ذكرناها من الحضور والعلم والإعلام».
[۸] معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۲۲۱.

وعليه، فالقدر المشترك بين الشهادة والإقرار أنّ فيهما معاً علمٌ وحضور وإعلام، أمّا الفارق فيكمن في أنّ الإقرار إخبار بحقّ للغير على النفس ، والشهادة إخبار بحقّ للغير على الغير.
====الدعوى====
وهي اسم من الادّعاء، يقال: ادّعيت على فلان كذا، أي طلبته لنفسي، وزعمته لي حقّاً.
[۹] لسان العرب، ج۴، ص۳۶۲.
[۱۰] المصباح المنير، ج۱، ص۱۹۵.

وقد يطلق اسماً لما يدّعيه المدّعي أيضاً،
[۱۱] لسان العرب، ج۴، ص۳۵۹.
ومنه طرح الدعاوى عند القضاة .
وفيها أيضاً معنى الحضور والعلم والإعلام، فتشترك من هذه الجهة مع الإقرار والشهادة، إلّاأنّ الإقرار كما مرّ إخبار بحقّ للغير على النفس، والدعوى بعكسه، فإنّها إخبار بحقّ للنفس على الغير، وقد مر أنّ الشهادة إخبار بحقّ للغير على الغير.




۳.۱ - ما يثبت به الإقرار


ما يثبت به الإقرار ، يقع الإقرار بتحقّق ما يدلّ عليه مباشرة من المقرّ، سواء كان لفظاً- صريحاً أو ظاهراً- أو إشارة أو كتابة واجدة لشرائط القبول و الاستناد على ما هو الثابت في سائر المواضع التي من هذا النوع.

۳.۲ - حجّية الإقرار ونفوذه


حجية الإقرار ، قبل الشروع في بيان حجّية الإقرار يلزم أن نعرف أنّ الإقرار مشروعٌ، بل يكون واجباً أيضاً عندما يتوقّف عليه إرجاع حقوق العباد إليهم، كما أنّ الإنكار أمام القاضي سوف يكون حراماً وكذباً، بل ومنعاً لحقّ الغير، وهو محرّم أيضاً. كما أنّ فحوى بعض ما دلّ على حجّية الإقرار هو المفروغية عن شرعيّته. هذا في الإقرار بحقوق العباد، أمّا الإقرار بحقوق اللَّه سبحانه فقد ورد في النصوص الحثّ على عدمه وعلى الكتمان وعدم فضح النفس، فراجع حيث يبحث في مصطلح (إفشاء، اعتراف، كتمان).

۳.۳ - أثر الإقرار


أثر الإقرار ، أثر الإقرار ثبوت ما أقرّ به- ولو لم يتمّم الإقرار بحكم الحاكم [۳]    - للمقرّ له في الماضي، وهو واضح بعد فرض حجّيته.

۳.۴ - أركان الإقرار


أركان الإقرار ، وهي أربعة: صيغة الإقرار ، والمقرّ، والمقرّ له، والمقرّ به.



انصراف الإقرار إلى متعارف البلد، إطلاق الإقرار بالموزون من أهل بلد خاص ينصرف إلى ميزان ذاك البلد إن كان فيها، وكذا المكيل؛ نظراً إلى أنّ ألفاظ الإقرار كغيرها تحمل على المتعارف إن كان، وإلّا فعلى اللغة.



تطبيقات اخرى لصيغة الإقرار، تطبيقات اخرى لصيغة الإقرار: وهناك وجوه اخرى لصيغة الإقرار لا تندرج في العناوين السابقة لا بأس بذكرها.

۵.۱ - الرجوع عن الإقرار


الرجوع عن الإقرار ،
تارةً يكون رجوع المقرّ عن إقراره في الحقوق المدنية ونحوها، واخرى يكون في الحقوق الجزائية .

۵.۲ - التوبة بعد الإقرار بما يوجب العقوبة


التوبة بعد الإقرار ، من الواضح أنّ العقوبة التي تكون راجعة إلى حقوق الناس لا تسقط بالتوبة بعد الإقرار ، كما في مثل حدّ القذف، وكذلك القصاص والديات.

۵.۳ - قاعدة ( من ملك شيئاً ملك الإقرار بـه )


قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، والمقصود الأصلي من ذكر هذه القاعدة الانتفاع بها في غير مقام إقرار البالغ الكامل على نفسه؛ إذ يكفي في ذلك المقام ما اجمع عليه نصّاً وفتوىً من نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم، بل لأجل الانتفاع بها في مثل إقرار الوكيل والولي على الأصيل ونحوها من المقامات التي لا تنفع فيها عمومات الإقرار.



 
۱. لسان العرب، ج۱۱، ص۹۹.
۲. معجم مقاييس اللغة، ج۵، ص۸.
۳. لسان العرب، ج۱۱، ص۱۰۲.
۴. الشرائع، ج۳، ص۱۴۳.
۵. القواعد، ج۲، ص۴۱۱.    
۶. الدروس، ج۳، ص۱۲۱.    
۷. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۳.
۸. معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۲۲۱.
۹. لسان العرب، ج۴، ص۳۶۲.
۱۰. المصباح المنير، ج۱، ص۱۹۵.
۱۱. لسان العرب، ج۴، ص۳۵۹.




الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۱۱-۱۳    



جعبه ابزار