• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الزوجة في المتعة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يشترط كون الزوجة المتمتّع بها مسلمة أو كتابيّة، فلا يجوز بالوثنيّة والمجوسيّة، ويجوز بالكتابيّة مطلقاً؛ ويتفرّع على اشتراط الإسلام: أنّه لا يصحّ التمتّع بالمشركة والناصبيّة لكفرهما؛ ولكن يستحبّ اختيار المؤمنة العارفة واختيار العفيفة و يستحبّ أن يسألها بل غيرها عن حالها هل هي ذات بعل وعفيفة أم لا مع التهمة بالبعل وعدم العفة، وليس السؤال شرطاً في الجواز؛ ويكره التمتّع بالزانية كما سبق وليس شرطاً ولا حراماً؛ ويكره أن يستمتع ببكر مطلقاً، كان لها أب أم ليس لها أب، والأحوط اعتبار الإذن من الأب؛ فإن فعل فلا يقتضّها وليس محرّماً.



الزوجة المتمتّع بها، ويشترط كونها مسلمة أو كتابيّة، فلا يجوز بالوثنيّة والمجوسيّة، ويجوز بالكتابيّة مطلقاً، على أصحّ الأقوال المتقدّمة.
ويتفرّع على اشتراط الإسلام: أنّه لا يصحّ التمتّع بالمشركة والناصبيّة لكفرهما.
ونحو الأخير: الخارجيّة، بل هي من أعظم أقسامها.
أمّا المستضعفة والمخالفة غير الناصبيّة، فيجوز للمؤمن التمتّع بهما؛ لفحوى ما سبق من جواز تزويجهما بالدوام، فبالانقطاع أولى.


ولكن يستحبّ اختيار المؤمنة العارفة؛ للخبرين:
في أحدهما: «تمتّع من المرأة المؤمنة أحبّ إليّ».
وفي الثاني: «نعم، إذا كانت عارفة».
والمرسل الناهي من التمتّع بها محمول على ما إذا كانت يلحقها العار والذلّ بذلك.


واختيار العفيفة للخبر: عن المتعة، فقال لي: «حلال، ولا تزوّج إلاّ عفيفة، إنّ الله تعالى يقول (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ). ولا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك».
والنهي فيه للكراهة؛ لفحوى ما مرّ من جواز العقد دائماً بالزانية ولو كانت مشهورة.
مضافاً إلى الخبرين المرخّصين للتمتّع منها، ففي أحدهما: عن الرجل يتزوّج الفاجرة متعة، قال: «لا بأس، وإن كان التزويج الآخر‌ فليحصن بابه».
وفي الثاني: نساء أهل المدينة، (قال:) «فواسق» قلت: فأتزوّج منهنّ؟ قال: «نعم» فتأمّل.


و يستحبّ أن يسألها بل غيرها عن حالها هل هي ذات بعل وعفيفة أم لا مع التهمة بالبعل وعدم العفة.
للموثّق: عن المتعة، فقال: «إنّ المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم، إنّهنّ كنّ يومئذٍ يؤمَنّ» بفتح الميم على الظاهر «واليوم لا يؤمَنّ، فاسألوا عنهنّ».
وليس السؤال شرطاً في الجواز إجماعاً، بل ولا واجباً؛ للأصل، وحمل تصرّف المسلم على الصحّة، والنصوص المستفيضة الحاكمة بكون المرأة في نفسها مصدّقة ولو مع التهمة:
منها: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: هل لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟ قال: «نعم، هي المصدّقة على نفسها». واشتراك الراوي مجبور برواية فضالة عنه.
ومنها: «ليس هذا عليك، إنّما عليك أن تصدّقها في نفسها».
بل ربما يستفاد من بعضها كراهة السؤال عنها، ففي الخبر: إنّي تزوّجت امرأة متعة، فوقع في نفسي أنّ لها زوجاً، ففتّشت عن ذلك، فوجدت لها زوجاً، قال: «ولِمَ فتّشت؟!». وفي آخر: «إنّ فلاناً تزوّج امرأة متعة، فقيل: إنّ لها زوجاً، فسألها، فقال أبو عبد الله (علیه‌السّلام): «ولِمَ سألها؟!»، ونحوهما غيرهما.
ويحتمل الجمع، بحمل هذه الأخبار على كراهة السؤال بعد وقوع التزويج، وما سبق على استحبابه مع التهمة قبله.


ويكره التمتّع بالزانية كما سبق وليس شرطاً ولا حراماً؛ لما مرّ.
خلافاً للصدوق، فمنع منه مطلقاً، ولابن البرّاج، إلاّ إذا منعها من الفجور؛ لأخبار، طريق الجمع بينها وبين غيرها الحمل على الكراهة، وفاقاً للأشهر بين الطائفة.
بل ربما قال المانع من الدوام بالجواز هنا؛ للموثّق المجوّز للتمتّع بالمعروفة بالفجور، وفيه: «لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شي‌ء، إنّما يخرجها من حرام إلى حلال».
أقول: ونحوه المرويّ عن كشف الغمّة، وغيره، متضمّناً‌ للتعليل المزبور، ويستفاد منه الجواز في الدائم، لكن مع تحقّق مضمونه.


وأن يستمتع ببكر مطلقاً، كان لها أب أم ليس لها أب للصحيح: في الرجل يتزوّج البكر متعة، قال: «يُكرَه؛ للعيب على أهلها».

۶.۱ - اعتبار الإذن من الأب

والأحوط اعتبار الإذن من الأب؛ للصحيحين، في أحدهما: «العذراء التي لها أب لا تتزوّج متعةً إلاّ بإذن أبيها».
وليس في سنده في الفقيه عدا أبان الثقة عند جمع (وهو ابان بن عثمان الاحمر البجلی الراوی عن ابی مریم)، الموثّق عند آخرين ، وعدّه صحيحاً بناءً على الأول.
وفي الثاني: «البكر لا تتزوّج متعة إلاّ بإذن أبيها».
والنهي فيهما للكراهة، لا الحرمة، على الأظهر الأشهر بين الطائفة؛ تمسّكاً في الجواز بعموم الأدلّة القطعيّة من الكتاب. والسنّة العامّة والخاصّة، كالصحيحة المتقدّمة والآتية، ونحوهما الخبر المعتبر المنجبر جهالة راويه بالشهرة، ووجود من أجمعت العصابة في سنده: عن الجارية يتمتّع منها الرجل؟ قال: «نعم، إلاّ أن تكون صبيّة تخدع» الخبر.
وخصوص المعتبرة المستفيضة، كالصحيح في الظاهر: عن التمتّع من البكر إذا كانت بين أبويها، قال: «لا بأس، ما لم يقتضّ ما هناك لتعفف بذلك».
والخبر المنجبر ضعفه بما مرّ من الشهرة: عن التمتّع من الأبكار اللواتي بين الأبوين، فقال: «لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب»(والاقشاب جمع قَشِب، وهو من لا خیر فیه من الرجال ).
ونحوه غيره، كالمرسل: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها».
والخبر: جارية بكر بين أبويها، تدعوني إلى نفسها سرّاً من أبويها، أفأفعل ذلك؟ قال: «نعم، واتّق موضع الفرج» الخبر.
ومضى تمام التحقيق في المسألة في البحث عن الولاية.
فإن فعل فلا يقتضّها لما مرّ وليس محرّماً جدّاً؛ للأصل، وظاهر الصحيح: «لا بأس بأن يتمتّع بالبكر ما لم يفض إليها؛ كراهة العيب على أهلها».
مضافاً إلى إطلاق النصوص بالجواز، المعتضد بعمل الأصحاب.
خلافاً للنهاية، فحرّم ذلك إذا كان العقد عليها بدون إذن الأب؛ عملاً بظاهر النهي.
وهو جيّد لو استلزم الفساد، وإلاّ فهو أحوط.


۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۰، ح۴۵۸۹.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۶-۲۵۷، ح۱۱۰۹.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۵، ح۵۲۴.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۶، أبواب المتعة ب۷، ح۳.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۴، ح۵.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۲، ح۱۰۸۸.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۵، أبواب المتعة ب۷، ح۱.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۳، ح۱۰۸۹.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۳، ح۵۱۵.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۶، أبواب المتعة ب۷، ح۴.    
۱۱. المؤمنون/السورة۲۳، الآیة۵.    
۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۳، ح۲.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۲، ح۱۰۸۶.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۲، ح۵۱۲.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۴، أبواب المتعة ب۶، ح۲.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۳، ح۱۰۹۰.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۳، ح۵۱۶.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۹، أبواب المتعة ب۹، ح۱.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۳، ح۱۰۹۱.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۳-۱۴۴، ح۵۱۷.    
۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۹، أبواب المتعة ب۹، ح۲.    
۲۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۳، ح۱.    
۲۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۹، ح۴۵۸۵.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۱، ح۱۰۸۴.    
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۳-۲۴، أبواب المتعة ب۶، ح۱.    
۲۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۲، ح۲.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۷۷، ح۱۵۲۶.    
۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۰-۳۱، أبواب المتعة ب۱۰، ح۱.    
۲۹. الشیخ المفید، محمد بن محمد، رسالة المتعة، ص۱۴.    
۳۰. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۴، ص۴۵۸، أبواب المتعة ب۹، ح۱.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۳، ح۱۰۹۲.    
۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۱، أبواب المتعة ب۱۰، ح۳.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۳، ح۱۰۹۳.    
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۱، أبواب المتعة ب۱۰، ح۴.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۳-۲۵۴، ح۱۰۹۴.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲، أبواب المتعة ب۱۰، ح۵.    
۳۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۳۳۸.    
۳۸. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۴۱.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۷، أبواب المتعة ب۸.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۸۵، ح۱۹۴۹.    
۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۹، أبواب المتعة ب۹، ح۳.    
۴۲. الإربلي، ابن أبي الفتح، کشف الغمة، ج۲، ص۹۲۸.    
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۹-۳۰، أبواب المتعة باب۹، ح۴.    
۴۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۲، ح۱.    
۴۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۱، ح۴۵۹۲.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۵، ح۱۱۰۲.    
۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۶، ح۵۳۰.    
۴۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۴، أبواب المتعة ب۱۱، ح۱۰.    
۴۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۱، ح۴۵۹۳.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۴-۲۵۵، ح۱۰۹۹.    
۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۵، ح۵۲۷.    
۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۵، أبواب المتعة ب۱۱، ح۱۲.    
۵۳. الخوئي، السيد أبوالقاسم، معجم رجال الحديث، ج۱، ص۱۴۳.    
۵۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، خلاصة الاقوال، ج۷۴.    
۵۵. الحسيني التفرشي، السيد مصطفى، نقد الرجال، ج۱، ص۴۴.    
۵۶. ابن داوود الحلي، الحسن بن علي، كتاب الرجال، ص۳۰.    
۵۷. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۳۶۲، ح۱۲۹۴.    
۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۳، أبواب المتعة ب۱۱، ح۵.    
۵۹. النساء/السورة۴، الآیة۲۴.    
۶۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۱، ح۴۵۹۱.    
۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۵، ح۱۱۰۰.    
۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۵، ح۵۲۸.    
۶۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۶-۳۷، أبواب المتعة ب۱۲، ح۴.    
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۴، ح۱۰۹۸.    
۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۵، ح۵۲۶.    
۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۴، أبواب المتعة ب۱۱، ح۹.    
۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۴، ح۱۰۹۷.    
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۵، ح۵۲۵.    
۶۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۳، أبواب المتعة ب۱۱، ح۶.    
۷۰. الطريحي النجفي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۳، ص۵۰۶.    
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۴، ح۱۰۹۵.    
۷۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۴، أبواب المتعة ب۱۱، ح۸.    
۷۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۴، ح۱۰۹۶.    
۷۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۳-۳۴، أبواب المتعة ب۱۱، ح۷.    
۷۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۲، ح۲.    
۷۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲، أبواب المتعة ب۱۱، ح۱.    
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۹۰.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۱۴-۳۲۰.    


الفئات في هذه الصفحة : النكاح المنقطع




جعبه ابزار