الزوجة في المتعة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يشترط كون الزوجة المتمتّع بها مسلمة أو كتابيّة، فلا يجوز بالوثنيّة والمجوسيّة، ويجوز بالكتابيّة مطلقاً؛ ويتفرّع على اشتراط
الإسلام: أنّه لا يصحّ التمتّع بالمشركة والناصبيّة لكفرهما؛ ولكن يستحبّ اختيار المؤمنة العارفة واختيار العفيفة و يستحبّ أن يسألها بل غيرها عن حالها هل هي ذات بعل وعفيفة أم لا مع
التهمة بالبعل وعدم
العفة، وليس السؤال شرطاً في الجواز؛ ويكره التمتّع بالزانية كما سبق وليس شرطاً ولا حراماً؛ ويكره أن يستمتع ببكر مطلقاً، كان لها
أب أم ليس لها أب،
والأحوط اعتبار
الإذن من الأب؛ فإن فعل فلا يقتضّها وليس محرّماً.
الزوجة المتمتّع بها، ويشترط كونها مسلمة أو كتابيّة، فلا يجوز بالوثنيّة والمجوسيّة، ويجوز بالكتابيّة مطلقاً، على أصحّ الأقوال المتقدّمة.
ويتفرّع على اشتراط
الإسلام: أنّه لا يصحّ التمتّع بالمشركة والناصبيّة لكفرهما.
ونحو الأخير: الخارجيّة، بل هي من أعظم أقسامها.
أمّا المستضعفة والمخالفة غير الناصبيّة، فيجوز للمؤمن التمتّع بهما؛ لفحوى ما سبق من جواز تزويجهما بالدوام، فبالانقطاع أولى.
ولكن يستحبّ اختيار المؤمنة العارفة؛ للخبرين:
في أحدهما: «تمتّع من
المرأة المؤمنة أحبّ إليّ»
.
وفي الثاني: «نعم، إذا كانت عارفة»
.
والمرسل الناهي من التمتّع بها
محمول على ما إذا كانت يلحقها العار والذلّ بذلك.
واختيار العفيفة للخبر: عن
المتعة، فقال لي: «
حلال، ولا تزوّج إلاّ عفيفة، إنّ
الله تعالى يقول (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ).
ولا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك»
.
والنهي فيه للكراهة؛ لفحوى ما مرّ من جواز
العقد دائماً بالزانية ولو كانت مشهورة.
مضافاً إلى الخبرين المرخّصين للتمتّع منها، ففي أحدهما: عن الرجل يتزوّج الفاجرة متعة، قال: «لا بأس، وإن كان
التزويج الآخر فليحصن بابه»
.
وفي الثاني: نساء أهل المدينة، (قال:) «فواسق» قلت: فأتزوّج منهنّ؟ قال: «نعم»
فتأمّل.
و يستحبّ أن يسألها بل غيرها عن حالها هل هي ذات بعل وعفيفة أم لا مع
التهمة بالبعل وعدم
العفة.
للموثّق: عن المتعة، فقال: «إنّ المتعة اليوم ليس كما كانت قبل
اليوم، إنّهنّ كنّ يومئذٍ يؤمَنّ» بفتح الميم على الظاهر «واليوم لا يؤمَنّ، فاسألوا عنهنّ»
.
وليس السؤال شرطاً في
الجواز إجماعاً، بل ولا واجباً؛ للأصل، وحمل تصرّف المسلم على الصحّة، والنصوص المستفيضة الحاكمة بكون المرأة في نفسها مصدّقة ولو مع التهمة:
منها: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: هل لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟ قال: «نعم، هي المصدّقة على نفسها»
. واشتراك
الراوي مجبور برواية فضالة عنه.
ومنها: «ليس هذا عليك، إنّما عليك أن تصدّقها في نفسها»
.
بل ربما يستفاد من بعضها كراهة السؤال عنها، ففي الخبر: إنّي تزوّجت امرأة متعة، فوقع في نفسي أنّ لها زوجاً، ففتّشت عن ذلك، فوجدت لها زوجاً، قال: «ولِمَ فتّشت؟!»
. وفي آخر: «إنّ فلاناً تزوّج امرأة متعة، فقيل: إنّ لها زوجاً، فسألها، فقال
أبو عبد الله (علیهالسّلام): «ولِمَ سألها؟!»
، ونحوهما غيرهما
.
ويحتمل الجمع، بحمل هذه الأخبار على كراهة السؤال بعد وقوع التزويج، وما سبق على استحبابه مع التهمة قبله.
ويكره التمتّع بالزانية كما سبق وليس شرطاً ولا حراماً؛ لما مرّ.
خلافاً للصدوق، فمنع منه مطلقاً
، ولابن البرّاج، إلاّ إذا منعها من الفجور
؛ لأخبار
، طريق الجمع بينها وبين غيرها الحمل على
الكراهة، وفاقاً للأشهر بين الطائفة.
بل ربما قال المانع من الدوام بالجواز هنا؛ للموثّق المجوّز للتمتّع بالمعروفة بالفجور، وفيه: «لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء، إنّما يخرجها من
حرام إلى حلال»
.
أقول: ونحوه المرويّ عن كشف الغمّة
، وغيره، متضمّناً للتعليل المزبور، ويستفاد منه الجواز في الدائم، لكن مع تحقّق مضمونه.
وأن يستمتع ببكر مطلقاً، كان لها أب أم ليس لها أب للصحيح: في الرجل يتزوّج
البكر متعة، قال: «يُكرَه؛ للعيب على أهلها»
.
والأحوط اعتبار
الإذن من
الأب؛ للصحيحين، في أحدهما: «العذراء التي لها أب لا تتزوّج متعةً إلاّ بإذن أبيها»
.
وليس في سنده في الفقيه عدا أبان
الثقة عند جمع (وهو ابان بن عثمان الاحمر البجلی الراوی عن ابی مریم
)، الموثّق عند آخرين
، وعدّه صحيحاً بناءً على الأول.
وفي الثاني: «البكر لا تتزوّج متعة إلاّ بإذن أبيها»
.
والنهي فيهما للكراهة، لا الحرمة، على الأظهر الأشهر بين الطائفة؛ تمسّكاً في الجواز بعموم الأدلّة القطعيّة من
الكتاب.
والسنّة العامّة والخاصّة، كالصحيحة المتقدّمة والآتية، ونحوهما الخبر المعتبر المنجبر جهالة راويه بالشهرة، ووجود من أجمعت العصابة في سنده: عن
الجارية يتمتّع منها الرجل؟ قال: «نعم، إلاّ أن تكون صبيّة تخدع»
الخبر.
وخصوص المعتبرة المستفيضة، كالصحيح في الظاهر: عن التمتّع من البكر إذا كانت بين أبويها، قال: «لا بأس، ما لم يقتضّ ما هناك لتعفف بذلك»
.
والخبر المنجبر ضعفه بما مرّ من الشهرة: عن التمتّع من الأبكار اللواتي بين الأبوين، فقال: «لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب»
(والاقشاب جمع قَشِب، وهو من لا خیر فیه من الرجال
).
ونحوه غيره، كالمرسل: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها»
.
والخبر: جارية بكر بين أبويها، تدعوني إلى نفسها سرّاً من أبويها، أفأفعل ذلك؟ قال: «نعم، واتّق موضع الفرج» الخبر
.
ومضى تمام التحقيق في المسألة في البحث عن
الولاية.
فإن فعل فلا يقتضّها لما مرّ وليس محرّماً جدّاً؛ للأصل، وظاهر الصحيح: «لا بأس بأن يتمتّع بالبكر ما لم يفض إليها؛ كراهة
العيب على أهلها»
.
مضافاً إلى
إطلاق النصوص بالجواز، المعتضد بعمل الأصحاب.
خلافاً للنهاية، فحرّم ذلك إذا كان
العقد عليها بدون إذن الأب
؛ عملاً بظاهر
النهي.
وهو جيّد لو استلزم الفساد، وإلاّ فهو أحوط.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۱۴-۳۲۰.