الصلاة في الثوب الواحد الرقيق
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(و) كذا تكره (في ثوب واحد) رقيق لم يحك ما تحته من العورة (للرجل) خاصة، بلا خلاف أجده، والنصوص به مع ذلك مستفيضة، ففي الصحيح : يصلّي الرجل في قميص واحد؟ فقال : «إذا كان كثيفا فلا بأس».
وفي آخر بعد السؤال عن نحو ذلك : «إذا كان عليه
قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس».
ومقتضاهما ـ ككلام أكثر الأصحاب، بل عامتهم كما يفهم من
الذكرى وروض الجنان ـ عدم الكراهة في الثوب الواحد إذا كان كثيفا، وهو أيضا ظاهر جملة من
الصحاح ، منها : «لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، إنّ دين
محمد صلي الله عليه وآله حنيف».
ونحوه غيره.
خلافا لبعض أصحابنا، كما حكاه في المنتهى و لم نعثر عليه في المنتهى.
ولعله الماتن هنا، حيث لم يقيّد كراهة الثوب الواحد بما إذا كان رقيقا كما عليه باقي أصحابنا مؤذنا
بكراهة الصلاة فيه للرجل مطلقا.وتبعه الشهيد في الذكرى،
قال : لعموم (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ)
ودلالة الأخبار على أن الله تعالى أحقّ أن يتزيّن له،
والاتفاق على أنّ
الإمام يكره له ترك الرداء، وما روي عنه عليه السلام من قوله صلي الله وعليه وآله : «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلّ فيهما».
قال : والظاهر أنّ القائل بثوب واحد من الأصحاب إنما يريد به الجواز المطلق، ويريد به أيضا على البدن، وإلّا
فالعمامة مستحبة مطلقا وكذا السراويل، وقد روي تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم والتسرول.
وفي جميع ما ذكره نظر، فإن غايته ـ عدا كراهية ترك الإمام الرداء ـ الدلالة على
استحباب التعدد، وهو غير كراهية الوحدة، إلّا أن يريد بها ترك الأولى، ولعله غير المتنازع فيه.نعم في
قرب الإسناد للحميري، عن عبد الله بن الحسن، عن جده، عن
علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام : عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سروال واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال : «لا يصلح».
(و) احترزنا بعدم الحكاية لما تحته عما (لو حكى ما تحته) فإنه (لم يجز) قولا واحدا إذا كان لبشرة العورة ولونها حاكيا، للزوم سترها كما يأتي
إجماعاً . وكذا لو حكي حجمها وخلقتها على الأحوط، بل قيل بتعينه وهي مرفوعة أحمد عن
أبي عبد الله عليه السلام : «لا تصلّ فيما شفّ أو صف يعني الثوب المصقل». وذكر هذه الرواية
الشهيد في الذكرى ثمَّ قال : معنى شفّ : لاحت منه البشرة. ووصف ـ بواوين ـ : حكي الحجم. وفي خط الشيخ أبي جعفر في التهذيب : أوصف بواو واحدة. والمعروف بواوين. من الوصف.،
لرواية قاصرة السند ضعيفة الدلالة.
ولذا اختار الأكثر
الإجزاء هنا. ولعله الأقوى،
للأصل ، وصدق الستر عرفا، مع
إطلاق ما مرّ : من النص الصحيح بعدم البأس بالصلاة في الثوب الواحد إذا كان كثيفا، إذ قد لا يفيد إلّا ستر البشرة دون الحجم.مضافا إلى التأيّد بأخبار : «أنّ النورة سترة»
وأنّ جسد المرأة عورة، ولو وجب ستر الحجم وجب فيه. وإن كان في
الاستدلال بهما نظر.
رياض المسائل، ج۲، ص۳۴۹-۳۵۱.