المصاهرة بوطء ذات البعل
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لا يحلّ
العقد على ذات البعل و لكن لا تحرم به مؤبداً مع
الجهل وعدم الدخول إجماعاً؛ نعم، لو زنى بها حرمت، وكذا لو زنى بها في
العدّة الرجعيّة خلاف يعرف.
لا يحلّ العقد على ذات البعل إجماعاً. لاستلزام تحريم التعريض بالخطبة في
العدّة الرجعيّة كما يأتي تحريمه بطريق أولى. ولقوله تعالى: «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ»
ففي
الحديث: « هنّ ذوات الأزواج »
. إلاّ بعد مفارقته وانقضاء العدّة إن كانت ذات عدّة، رجعيّة كانت، أو
بائنة، أو
عدّة وفاة؛ بالإجماع والنصوص.
و لكن لا تحرم به مؤبداً مع
الجهل وعدم الدخول إجماعاً؛ للأصل السالم عن المعارض، عدا ما سيأتي من إطلاق بعض الأخبار الآتية المقيّد بما عداهما إجماعاً، والتفاتاً إلى عدم التحريم معهما بالعقد في العدّة المستلزم لعدمه معهما هنا؛ بناءً على اتّحاد طريق المسألتين:
وأمّا مع عدم أحدهما فإشكال، والمحكيّ عن الأكثر العدم هنا أيضاً؛ للأصل، واختصاص المحرّم بذات العدّة، فلا يتعدّى إليه.
وفيه: استلزامه الثبوت هنا بطريق أولى؛ لأنّ
علاقة الزوجيّة من
علاقة الاعتداد أقوى.
والاستشكال فيه بتوقّف الأولويّة على ثبوت علّيّة الزوجيّة، وهي غير ثابتة؛ لاحتمال اختصاص المعتدّة بمزيد علّة اقتضت
الحرمة. مدفوعٌ بمخالفة الاحتمال للظاهر، مع جريانه في كلّ أولويّة.
هذا، مضافاً إلى إطلاق المعتبرة المستفيضة، كالموثّق: « التي تتزوّج ولها زوج، يفرّق بينهما ثم لا يتعاودان »
.
و
الرضوي: « ومن تزوّج امرأة لها زوج، دخل بها أو لم يدخل بها، أو زنى بها، لم تحلّ له أبداً »
.
وهما وإن عمّا صورتي الجهل و
العلم، إلاّ أنّهما مقيّدان بالثاني؛ للإجماع، وما تقدّم، وظاهر
الصحيح: من تزوّج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم، فطلّقها الأول أو مات عنها، ثم علم الآخر، أيراجعها؟ قال: « لا، حتى ينقضي عدّتها »
.
ونحوه
المرفوع: « إنّ الرجل إذا تزوّج
امرأة وعلم أنّ لها زوجاً، فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً »
بناءً على ظهور كون قوله (علیهالسّلام): « وعلم » إلى آخره، جزء الشرط، المستلزم فقده عدم التحريم.
وهما وإن عمّا بحسب المفهوم في الحلّ مع الجهل صورتي الدخول وعدمه، إلاّ أنّه خصّ منه الأول؛ للموثق: في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها، فتزوّجت، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها، قال: « تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً »
.
ونحوه خبر آخر، بزيادة قوله: « ولها
المهر بما استحلّ من فرجها »
.
وأمّا مع عدمهما وهو صورة العلم والدخول فلا خلاف في التحريم المؤبّد، وإليه أشار بقوله: نعم، لو زنى بها حرمت، وكذا لو زنى بها في العدّة الرجعيّة خلاف يعرف، كما صرّح به جماعة
، بل عليه
الإجماع منّا في
الانتصار و
الغنية، وعن
الحلّي و
فخر المحقّقين.
للرضوي الصريح فيه كما مرّ، وفي موضع آخر منه أيضاً: « ومن زنى بذات بعل، محصناً كان أو غير محصن، ثم طلّقها زوجها أو مات عنها، وأراد الذي زنى بها أن يتزوجها، لم تحلّ له أبداً »
.
وعن بعض متأخري الأصحاب أنّه قال: روي: أنّ من زنى بامرأة لها
بعل أو في عدّة رجعية، حرمت عليه ولم تحلّ له أبداً.
وهو ينادي بوجود
الرواية فيه بخصوصه، كما هو ظاهر الانتصار
وجماعة من الأصحاب
.
هذا، مضافاً إلى جريان ما تقدّم من الأدلّة هنا، بل بطريق أولى، فلا وجه لتردّد بعض من تأخّر تبعاً للماتن في
الشرائعفي المسألة
.
ولا يلحق به
الزناء بذات العدّة البائنة وعدّة الوفاة، ولا بذات البعل: الموطوءة بشبهة، ولا الموطوءة بالملك؛ للأصل في غير موضع
الوفاق، مع عدم الصارف عنه في المذكورات؛ لاختصاصه بغيرهن
.
وفيه نظر؛ لجريان بعض ما تقدّم هنا، كالأولويّة الواضحة الدلالة في ذات العِدد المزبورة؛ بناءً على ما يأتي من حصول التحريم بالعقد عليها فيها.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۲۲۵-۲۲۸.