• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المصاهرة بوطء ذات البعل

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لا يحلّ العقد على ذات البعل و لكن لا تحرم به مؤبداً مع الجهل وعدم الدخول إجماعاً؛ نعم، لو زنى بها حرمت، وكذا لو زنى بها في العدّة الرجعيّة خلاف يعرف.



لا يحلّ العقد على ذات البعل إجماعاً. لاستلزام تحريم التعريض بالخطبة في العدّة الرجعيّة كما يأتي تحريمه بطريق أولى. ولقوله تعالى: «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ»ففي الحديث: « هنّ ذوات الأزواج ». إلاّ بعد مفارقته وانقضاء العدّة إن كانت ذات عدّة، رجعيّة كانت، أو بائنة، أو عدّة وفاة؛ بالإجماع والنصوص.

۱.۱ - الحكم مع الجهل وعدم الدخول

و لكن لا تحرم به مؤبداً مع الجهل وعدم الدخول إجماعاً؛ للأصل السالم عن المعارض، عدا ما سيأتي من إطلاق بعض الأخبار الآتية المقيّد بما عداهما إجماعاً، والتفاتاً إلى عدم التحريم معهما بالعقد‌ في العدّة المستلزم لعدمه معهما هنا؛ بناءً على اتّحاد طريق المسألتين:
وأمّا مع عدم أحدهما فإشكال، والمحكيّ عن الأكثر العدم هنا أيضاً؛ للأصل، واختصاص المحرّم بذات العدّة، فلا يتعدّى إليه.
وفيه: استلزامه الثبوت هنا بطريق أولى؛ لأنّ علاقة الزوجيّة من علاقة الاعتداد أقوى.
والاستشكال فيه بتوقّف الأولويّة على ثبوت علّيّة الزوجيّة، وهي غير ثابتة؛ لاحتمال اختصاص المعتدّة بمزيد علّة اقتضت الحرمة. مدفوعٌ بمخالفة الاحتمال للظاهر، مع جريانه في كلّ أولويّة.
هذا، مضافاً إلى إطلاق المعتبرة المستفيضة، كالموثّق: « التي تتزوّج ولها زوج، يفرّق بينهما ثم لا يتعاودان ».
و الرضوي: « ومن تزوّج امرأة لها زوج، دخل بها أو لم يدخل بها، أو زنى بها، لم تحلّ له أبداً ».
وهما وإن عمّا صورتي الجهل و العلم، إلاّ أنّهما مقيّدان بالثاني؛ للإجماع، وما تقدّم، وظاهر الصحيح: من تزوّج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم، فطلّقها الأول أو مات عنها، ثم علم الآخر، أيراجعها؟ قال: « لا، حتى ينقضي عدّتها ».
ونحوه المرفوع: « إنّ الرجل إذا تزوّج امرأة وعلم أنّ لها زوجاً، فرّق‌ بينهما ولم تحلّ له أبداً »بناءً على ظهور كون قوله (علیه‌السّلام): « وعلم » إلى آخره، جزء الشرط، المستلزم فقده عدم التحريم.
وهما وإن عمّا بحسب المفهوم في الحلّ مع الجهل صورتي الدخول وعدمه، إلاّ أنّه خصّ منه الأول؛ للموثق: في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها، فتزوّجت، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها، قال: « تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ».
ونحوه خبر آخر، بزيادة قوله: « ولها المهر بما استحلّ من فرجها ».


وأمّا مع عدمهما وهو صورة العلم والدخول فلا خلاف في التحريم المؤبّد، وإليه أشار بقوله: نعم، لو زنى بها حرمت، وكذا لو زنى بها في العدّة الرجعيّة خلاف يعرف، كما صرّح به جماعة، بل عليه الإجماع منّا في الانتصار و الغنية، وعن الحلّي و فخر المحقّقين.
للرضوي الصريح فيه كما مرّ، وفي موضع آخر منه أيضاً: « ومن زنى بذات بعل، محصناً كان أو غير محصن، ثم طلّقها زوجها أو مات عنها، وأراد الذي زنى بها أن يتزوجها، لم تحلّ له أبداً ».
وعن بعض متأخري الأصحاب أنّه قال: روي: أنّ من زنى بامرأة لها بعل أو في عدّة رجعية، حرمت عليه ولم تحلّ له أبداً.
وهو ينادي بوجود الرواية فيه بخصوصه، كما هو ظاهر الانتصاروجماعة من الأصحاب.
هذا، مضافاً إلى جريان ما تقدّم من الأدلّة هنا، بل بطريق أولى، فلا وجه لتردّد بعض من تأخّر تبعاً للماتن في الشرائعفي المسألة.
ولا يلحق به الزناء بذات العدّة البائنة وعدّة الوفاة، ولا بذات البعل: الموطوءة بشبهة، ولا الموطوءة بالملك؛ للأصل في غير موضع الوفاق، مع عدم الصارف عنه في المذكورات؛ لاختصاصه بغيرهن.
وفيه نظر؛ لجريان بعض ما تقدّم هنا، كالأولويّة الواضحة الدلالة في ذات العِدد المزبورة؛ بناءً على ما يأتي من حصول التحريم بالعقد عليها فيها.


۱. النساء/السورة۴، الآية۲۴.    
۲. العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج۱، ص۲۳۲-۲۳۳، ح۸۱.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۵۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۵، ح۹.    
۴. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۱۶۷.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۰۵، ح۱۲۷۱.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۴۶، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۱۶، ح۱.    
۷. ابن بابويه، علي، فقه الرضا، ج۱، ص۲۴۳.    
۸. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۴، ص۳۹۳، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۱۶، ح۱.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۴۷۷، ح۱۹۱۵.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۸۸، ح۶۸۴.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۴۶، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۱۶، ح۳.    
۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۲۹، ح۱۱.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۰۵، ح۱۲۷۰.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۵۳، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۱۷، ح۱۰.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۰۸، ح۱۲۷۹.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۸۸، ح۶۸۲.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۴۶، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۱۶، ح۲.    
۱۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۴۷، ح۴۸۸۵.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۴۸۸، ح۱۹۶۱.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۹۰، ح۶۸۸.    
۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ج۴۴۷، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۱۶، ح۶.    
۲۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۲۴۴.    
۲۳. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۳، ص۵۸۰.    
۲۴. علم الهدی، الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۲۶۶.    
۲۵. ابن ادریس الحلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۲۵.    
۲۶. فخر المحققین، محمد بن الحسن، ايضاح الفوائد، ج۲، ص۷۱.    
۲۷. ابن بابويه، علي، فقه الرضا، ج۱، ص۲۷۸.    
۲۸. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۴، ص۳۸۷-۳۸۸، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۱۱، ح۸.    
۲۹. علم الهدی، الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۲۶۶.    
۳۰. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۲، ص۳۱۴.    
۳۱. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۴۴.    
۳۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۱۸.    
۳۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۳۲.    
۳۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۱۴.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۲۲۵-۲۲۸.    


الفئات في هذه الصفحة : المصاهرة




جعبه ابزار