• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بطلان البيع بالنقد والنسيئة معا

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(وكذا) تبطل (لو قال :) بعتك هذه السلعة (بكذا) وكذا (نقداً وبكذا) وكذا (نسيئة) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر، وفاقاً للإسكافي والمفيد والسيّد وابن حمزة والمبسوط والديلمي والحلبي والقاضي وابن زهرة العلوي والحلي؛
[۱] المختلف، ص۳۶۱.
[۳] المسائل الناصرية، ص۲۱۶.
[۶] المراسم، ص۱۷۴.
[۷] الكافي، ص۳۵۷.
[۸] المختلف، ص۳۶۱.
[۹] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۹.
لعين ما مرّ.مضافاً إلى النهي عن بيعين في صفقة واحدة، المروي من طريق الخاصّة والعامّة المفسَّر بذلك في كلام جماعة كالإسكافي وابن زهرة والعلاّمة.
[۱۱] المختلف، ص۳۶۱.
[۱۲] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۹.
[۱۳] التحرير، ج۱، ص۱۷۳.

ففي الخبرين أحدهما الموثق : «فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح مال يضمن». وفي الثاني : «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن».
وهما مع اعتبار سندهما بالشهرة، وحجّية الأوّل بالموثقية واضحا‌ الدلالة، إمّا لما مرّ من ظهورهما في ذلك كما فهم الجماعة، أو لإطلاقهما الشامل له ولما قيل في معناهما أيضاً من أن يقول : بعتك هذا بألف بأن تبيعني دارك هذه بألف مثلاً. مع تأيّدهما بالقاعدة المتقدّمة، وقاعدة أُخرى هي أنّ مقتضى العقد الانتقال من حينه كما مضى، ولا يقبله الثمن المتردّد جدّاً.
مع أنّه ليس لهما التخيير بين الثمنين إلى الأجلين إجماعاً، بل لا بدّ إمّا من البطلان ، أو لزوم أقلّ الثمنين إلى أبعد الأجلين، والثاني غير منطبق على القواعد القطعية المستفادة من الكتاب والسنة وإجماع الأُمّة من حرمة أكل مال الغير إلاّ برضاء منه بنحو من الهبة والمراضاة والتجارة ، وليس شي‌ء من ذلك هنا بالبديهة، لوقوع المراضاة على أحد الثمنين بما يناسبه من الأجلين لا بما يضادّه كما في البين.
(و) بهذا يبطل ما (في رواية) النوفلي عن السكوني من أنّ (له أقلّ الثمنين) إلى أبعد الأجلين، يعني (نسيئة) مضافاً إلى قصور سندها، وعدم مكافأتها لما مضى، وشذوذ القائل بها وندرته، وهو الشيخ في نهايته مع رجوعه عنه في مبسوطه.
ثم على المختار هل لهذا البيع حكم البيع الفاسد، فيرجع من تلف المبيع إلى المثل أو القيمة، أم لا، بل يرجع البائع معه إلى ما في هذه الرواية من أقلّ الثمنين إلى أبعد المدّة؟ قولان. أشهرهما بين المتأخّرين‌ الأوّل، عملاً بالأصل في البيع الفاسد، وبين المتقدّمين المتقدّم ذكر جمع منهم، كالمفيد والإسكافي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة في الغنية
[۲۴] المختلف، ص۳۶۱.
[۲۵] المختلف، ص۳۶۱.
[۲۷] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۹.
مدّعياً الإجماع عليه : الثاني؛ ولعلّه للصحيح : «من باع سلعة فقال : «إنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد، وكذا وكذا نظرة، فخذ بأيّ ثمن شئت، وجعل صفقتهما واحدة، فليس له إلاّ أقلّهما وإن كان نظرة». ولا بأس به؛ لاعتضاده مع صحّة سنده (بمصير كثير من القدماء إلى العمل به) بدل ما بين القوسين في «ح» : ومصير كثير من القدماء إلى العمل به بالإجماع المحكي.
وأمّا الاستدلال بهذه الرواية للقول بما في الرواية السابقة فمحلّ مناقشة؛ لعدم ظهورها في وقوع البيع والصفقة، بتلك المعاملة، بل غايتها الدلالة على وقوع الإيجاب بها خاصّة، ولعلّه يكون الحكم المذكور مترتّباً على فساد المعاملة ، كما فهمه الجماعة.مع ما في ذيلها من تتمّة مروية في الكافي والتهذيب تنافي الاستدلال المتقدّم بالضرورة، وهي هذه : «من ساوم بثمنين أحدهما عاجل والآخر نظرة فليبيّن أحدهما قبل الصفقة» في الكافي والتهذيب بدل «فليبيّن» : «فليسمِّ».بناءً على أنّ الظاهر منه ما ذكره جماعة
[۳۲] المبسوط، ج۲، ص۱۵۹.
[۳۳] التنقيح، ج۲، ص۵۴.
وهو المتبادر بالبديهة أنّه لا يجوز هذا الترديد، بل لا بدّ من‌تعيين أحدهما قبل العقد، وأن يوقعه عليه، لا تعيين مقدار الثمنين أو الثمن والأجل.
(و) اعلم أنّ ظاهر الأصحاب عدم الفرق في الحكم صحة وبطلاناً بين ما تقدّم وبين ما (لو كان) المبيع المتردّد ثمنه (إلى أجلين) كشهر بدينار، وشهرين بدينارين.فإن كان إجماع، وإلاّ كما يقتضيه قوله : (بطل) من دون إشارة إلى خلاف من فتوى أو رواية كان المختار هنا أقوى منه فيما مضى؛ لفقد المعارض فيه، لاختصاص النصّ مطلقاً بالصورة السابقة، وعدم ثبوت الإجماع كما هو الفرض.



 
۱. المختلف، ص۳۶۱.
۲. المقنعة، ص۵۹۵.    
۳. المسائل الناصرية، ص۲۱۶.
۴. الوسيلة، ص۲۴۱.    
۵. المبسوط، ج۲، ص۱۵۹.    
۶. المراسم، ص۱۷۴.
۷. الكافي، ص۳۵۷.
۸. المختلف، ص۳۶۱.
۹. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۹.
۱۰. السرائر، ج۲، ص۲۸۷.    
۱۱. المختلف، ص۳۶۱.
۱۲. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۹.
۱۳. التحرير، ج۱، ص۱۷۳.
۱۴. التهذيب، ج۷، ص۲۳۱، ح۱۰۰۶.    
۱۵. الوسائل، ج۱۸، ص۵۸، أبواب أحكام العقود، ب۱۰، ح۶.    
۱۶. التهذيب، ج۷، ص۲۳۰، ح۱۰۰۵.    
۱۷. الوسائل، ج۱۸، ص۳۷، أبواب أحكام العقود، ب۲، ح۴.    
۱۸. المبسوط، ج۲، ص۱۵۹.    
۱۹. التهذيب، ج۷، ص۵۳، ح۲۳۰.    
۲۰. الوسائل، ج۱۸، ص۳۷، أبواب أحكام العقود، ب۲، ح۲.    
۲۱. النهاية، ص۳۸۸.    
۲۲. المبسوط، ج۲، ص۱۵۹.    
۲۳. المقنعة، ص۵۹۵.    
۲۴. المختلف، ص۳۶۱.
۲۵. المختلف، ص۳۶۱.
۲۶. الوسيلة، ص۲۴۱.    
۲۷. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۹.
۲۸. الكافي، ج۵، ص۲۰۶، ح۱.    
۲۹. الفقيه، ج۳، ص۲۸۳، ح۴۰۲۲.    
۳۰. التهذيب، ج۷، ص۴۷، ح۲۰۱.    
۳۱. الوسائل، ج۱۸، ص۳۶، أبواب أحكام العقود، ب۲، ح۱.    
۳۲. المبسوط، ج۲، ص۱۵۹.
۳۳. التنقيح، ج۲، ص۵۴.




رياض المسائل، ج۸، ص۳۳۰-۳۳۳.    



جعبه ابزار