حد سرقة الوالدين والولد
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ولو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع؛ ولو سرق الولد من مال أحد والديه وإن علا، أو
الأُمّ من مال ولدها، وجب القطع؛ وقيّد جماعة قطع الولد بسرقته من مال الوالدين والأُمّ بسرقة مال ولدها بما إذا قام المسروق منه بنفقة
السارق إن وجبت عليه وإلاّ فلا قطع؛ ولا بأس به إذا كان
المسروق مأخوذاً بدلاً من
النفقة بقدرها، أو مع الزيادة بما لا يبلغ النصاب.
ولو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع، إجماعاً على الظاهر، المصرّح به في كلام جماعة حدّ الاستفاضة
؛ وهو
الحجّة، المعتضدة بفحوى ما دلّ على عدم قتله بقتله
، وقوله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم): «أنت ومالك لأبيك»
.
وصرّح جماعة
بعموم
الأب لمن علا، وظاهر
المسالك الإجماع عليه
.
ولو سرق الولد من مال أحد والديه وإن علا، أو الأُمّ من مال ولدها، وجب القطع بلا خلاف، إلاّ من
الحلبي، فألحق
الأمّ بالوالد في عدم قطعها لو سرقت من مال ولدها، وهو شاذّ محجوج بعموم
الآية والأخبار
بقطع
السارق مطلقاً، خرج منه الوالد بالإجماع، فيبقى الباقي.
ومنه يظهر انسحاب الحكم في الأقارب لو سرق بعضهم من بعض، ولا خلاف فيه ظاهراً، وما سيأتي من الصحيح بعدم القطع بسرقة مال الأب
والأخ والأُخت، محمول على عدم الحرز دونه كما هو الغالب ومقتضى التعليل فيه.
وقيّد جماعة قطع الولد بسرقته من مال الوالدين والأُمّ بسرقة مال ولدها بما إذا قام المسروق منه بنفقة السارق إن وجبت عليه وإلاّ فلا قطع، وصريح
الغنية الإجماع عليه
.
ولا بأس به إذا كان
المسروق مأخوذاً بدلاً من
النفقة بقدرها، أو مع الزيادة بما لا يبلغ النصاب؛ وفي
النصوص إيماء إليه
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۹۰-۹۱.