• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المسروق

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



في بيان المسروق الذي يجب بسرقته القطع وشروطه: ونصاب القطع ربع دينار، ذهبا خالصا، مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته؛ ذلك، ولابد من كونه محرزا، بقفل أو غلق أو دفن؛ وقيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز؛ ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها، كالحمامات، والمساجد؛ وقيل إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا؛ ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، ويقطع لو كانا باطنين؛ ولا يقطع في الثمر على الشجر، ويقطع سارقه بعد إحرازه؛ وكذا لا يقطع في سرقة مأكول، في عام مجاعة؛ ويقطع من سرق مملوكا، ولو كان حرا فباعه قطع لفساده، لا حدا؛ ويقطع سارق الكفن لأن القبر حرز له ويشترط بلوغه النصاب، وقيل: لا يشترط، لأنه ليس حد السرقة، بل لحسم الجرأة؛ ولو نبش ولم يأخذ عزر ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا.



نصاب المسروق في قطع اليد، ونصاب القطع ربع دينار، ذهبا خالصا، مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته.


الحرز في المسروق، ولا بدّ من كون المسروق محرزاً، بقفل أو غلق أو دفن؛ وقيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز؛ ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها، كالحمامات، والمساجد؛ وقيل إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا؛ ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، ويقطع لو كانا باطنين؛ ولا يقطع في الثمر على الشجر، ويقطع سارقه بعد إحرازه.


وكذا لا يقطع في سرقة مأكول عام سَنَة أي مجاعة سواء كان مأكولاً بالفعل أو بالقوّة، بلا خلاف ظاهر ومحكيّ في بعض العبائر، ونسب إلى روايات الأصحاب في الغنية والسرائر.
فمنها القويّ: «لا يقطع السارق في عام سنة» يعني: مجاعة. ونحوه آخر.
وإطلاقهما وإن شمل سرقة المأكول وغيره إلاّ أنّه مقيّد بالأول بالاتّفاق على الظاهر وظاهر الخبر: «لا يقطع السارق في سنة المجاعة في شي‌ء ممّا يؤكل، مثل: الخبز واللحم وأشباه ذلك».
وأظهر منه آخر مرويّ في الفقيه: «لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة» يعني: في المأكول دون غيره، فتأمّل.
ولا فرق في ظاهر إطلاق النصّ والفتوى بين كون السارق غنيّاً غير محتاج إلى المأكول، أو فقيراً محتاجاً إليه، وبه صرّح شيخنا في المسالك.
ويحتمل الاختصاص بالثاني باحتمال اختصاص الإطلاق به بحكم التبادر، ولكن درء الحدّ بالشبهة يقتضي المصير إلى الأول.


ويقطع من سرق مملوكاً بلا خلاف منّا إذا كان صغيراً، بل ظاهر بعض العبارات الإجماع عليه منّا؛ لأنّه مالٌ فيلحقه حكمه وشروطه: من كونه محرزاً، وبلوغ قيمته النصاب.
ولو كان كبيراً مميّزاً فلا قطع بسرقته؛ لأنّه متحفّظ بنفسه. إلاّ أن يكون نائماً، أو في حكمه، أو لا يعرف سيّده عن غيره، كذا ذكره جماعة، بل لم أجد فيه خلافاً إلاّ من إطلاق العبارة.


ولو كان المسروق حرّا، فباعه السارق قطع وفاقاً للنهاية وجماعة، بل ادّعى في التنقيح عليه الشهرة؛ والنصوص به‌ مستفيضة:
منها القويّ: «أنّ أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) اتي برجل قد باع حرّا، فقطع يده».
ومنها: عن الرجل يبيع الرجل وهما حرّان، فيبيع هذا هذا، وهذا هذا، ويفرّان من بلد إلى بلد، فيبيعان أنفسهما ويفرّان بأموال الناس، قال: «يقطع أيديهما؛ لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال الناس».
ومنها: عن رجل باع امرأته، قال: «على الرجل أن يُقطَعَ يده».
ومنها: عن رجل سرق حرّة فباعها، فقال: «عليه أربعة حدود: أمّا أوّلها فسارق يُقطَعُ يده» الخبر.

۵.۱ - حد المفسد أو السارق

خلافاً للخلاف، فلا قطع عليه، قال: للإجماع على أنّه لا قطع إلاّ فيما قيمته ربع دينار فصاعداً، والحرّ لا قيمة له، وقال مالك: عليه القطع، وقد روى ذلك أصحابنا.
ويضعّف بأنّ قطعه إنّما هو لفساده، لا حدّا بسرقته.
نعم، ربما يشكل بأنّ اللازم عليه تخيير الحاكم بين قتله وقطع يده ورجله من خلاف، إلى غير ذلك من أحكامه، لا يتعيّن القطع بخصوصه، إلاّ أن يدّعى خصوصيّة فيما نحن فيه، خارجة عن قاعدة حدّ المفسد، تبعاً للنصوص المزبورة، فتأمّل.
ووجّه الحكم في المختلف بأنّ وجوب القطع في سرقة المال إنّما جاء لحراسته وحراسة، النفس أولى، فوجوب القطع فيه أولى.
ويضعّف بأنّ الحكم معلّق على مال خاص يسرق على وجه خاص، ومثله لا يتمّ في الحرّ، ومطلق خيانة المال غير مقصود في هذا الباب، كما يظهر من الشرائط، وحمل النفس عليه مطلقاً لا يتمّ، وبشرائطه لا ينتظم؛ مع أنّ إلحاق النفس بالمال يقتضي القطع بسرقته على الإطلاق ولو تجرّد عن بيع، ولم يقولوا به.
وربما يشكل ما في العبارة من التعليل بوجهٍ آخر، وهو: أنّ العمدة في إثبات القطع هنا هو النصوص، وقد علّله جملة منها بكونه سارقاً، الظاهر في أنّه للسرقة لا غير، فالاعتذار بها أولى.
إلاّ أن تردّ بقصور أسانيدها، وعدم وضوح جابر لها عدا الشهرة المحكيّة. وفي حصوله بها نوع مناقشة، سيّما مع رجوع الشيخ الذي هو أصلها عمّا في النهاية.
ولكن عليه لا يتوجّه الحكم بالقطع بالتعليل في العبارة؛ لما يرد عليه ممّا عرفته. ودفعه بما قدّمناه من احتمال الخصوصيّة الخارجة بالنصوص بعد فرض ضعفها، غير ممكن.
ولذا أنّ ظاهر جماعة التردّد في المسألة، كالماتن في الشرائع، والفاضل المقداد في التنقيح، والشهيدين في المسالك واللمعتين. وبه‌ يتّجه ما في الخلاف من عدم القطع؛ لحصول الشبهة الدارئة.
وإطلاق العبارة والنصوص المتقدّمة بل ظاهر جملة منها عدم الفرق في المسروق بين الصغير والكبير، كما عن النهاية وجماعة.
ولكنّه قيّده في المبسوط والخلاف وكثير بل الأكثر، كما في المسالك بالأوّل؛ نظراً إلى أنّ الكبير متحفّظ بنفسه، فلا يتحقّق سرقته.
وهذا التعليل متوجّه على تقدير الاستناد في قطع سارق الحرّ إلى كونه سارقاً، وهو ينافي ما مضى من التعليل بأنّه لفساده لا حدّاً. وأمّا عليه فلا فرق بين الصغير والكبير، لوجوده في سرقتهما، فتأمّل جدّاً.


سرقة الكفن، ويقطع سارق الكفن لأن القبر حرز له، ويشترط بلوغه النصاب، وقيل: لا يشترط، لأنه ليس حد حد السرقة، بل لحسم الجرأة؛ ولو نبش ولم يأخذ عزر، ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا.


۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۹۱.    
۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۹۱.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۴۱۳.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۱.    
۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۰.    
۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۸۳.    
۷. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، كنز العرفان، ج۲، ص۳۵۰.    
۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۱-۲۲۲، ح۶.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۹۹، ح۳۸۴.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۳۸، ح۸۹۶.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۴۳، أبواب حدّ السرقة ب۲، ح۱.    
۱۲. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۷۷.    
۱۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۶۰.    
۱۴. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۷۷.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۴۱۹-۴۲۰.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۲.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۱۴.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۲.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۵۱۷.    
۲۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، كنز العرفان، ج۲، ص۳۵۰.    
۲۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۰.    
۲۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۵۱، ح۲.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۲۳، ح۴۹۴.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۵۱، ح۹۵۲.    
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۹، أبواب مقدّمات الحدود ب۱۷، ح۲.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۳-۲۴.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۵.    
۲۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۲۴۳.    
۲۹. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۲۲۳.    
۳۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۶، ح۵.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۵، ح۴۵۵.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۴، ح۹۲۲.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۷۰-۲۷۱، أبواب حدّ السرقة ب۱۳، ح۲.    
۳۴. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۷۹.    
۳۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۳۱، ح۷.    
۳۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۶۲، ح۵۱۰۷.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۰، ح۴۳۰.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۸۶، أبواب حدّ السرقة ب۲۳، ح۳.    
۳۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۶۶.    
۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۸۷، أبواب حدّ السرقة ب۲۳، ح۶.    
۴۱. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۹۴.    
۴۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۴.    
۴۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۹۵.    
۴۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۳۱، ح۲.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۲، ح۴۴۲.    
۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۹۱، أبواب حدّ السرقة ب۲۵، ح۲.    
۴۷. القاضي المغربي، أبو حنيفة، دعائم الاسلام، ج۲، ص۴۷۳، ح۱۶۹۳.    
۴۸. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل،ج ۱۸، ص۱۴۱، أبواب حدّ السرقة ب۲۴، ح۱.    
۴۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۳۱، ح۱.    
۵۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۷۳-۷۴، ح۵۱۴۴.    
۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۲، ح۴۴۳.    
۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۹۰-۲۹۱، أبواب حدّ السرقة ب۲۵، ح۱.    
۵۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۶۰، ح۵۰۹۹.    
۵۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۹۱، أبواب حدّ السرقة ب۲۵، ح۴.    
۵۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۵۰۰.    
۵۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۲۰.    
۵۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۵۵.    
۵۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۵۰۱.    
۵۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۲۰.    
۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۲۲.    
۶۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۳۶-۲۳۷.    
۶۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۵۰۱.    
۶۳. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۲۴۳.    
۶۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۲۰.    
۶۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۸۰.    
۶۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۹، ح۲.    
۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۳، ح۴۴۵.    
۶۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۸۳، أبواب حدّ السرقة ب۲۰، ح۲.    
۶۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۹-۲۳۰، ح۳.    
۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۳، ح۴۴۶.    
۷۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۸۳-۲۸۴، أبواب حدّ السرقة ب۲۰، ح۳.    
۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴، ح۷۲.    
۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۳-۱۳۱، أبواب حدّ الزنا ب۲۸، ح۱.    
۷۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۹، ح۱.    
۷۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۶۹، ح۵۱۲۶.    
۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۳، ح۴۴۷.    
۷۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۸۳، أبواب حدّ السرقة ب۲۰، ح۱.    
۷۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۴۲۸.    
۷۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۳۷-۲۳۸.    
۸۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۵۴.    
۸۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۸۱.    
۸۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۵۰۱.    
۸۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۲۵۱.    
۸۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۳۶.    
۸۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۲۲.    
۸۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۵۰۱.    
۸۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۸۳.    
۸۸. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۲۴۳.    
۸۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۲۵۱.    
۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۳۱.    
۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۴۲۸.    
۹۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۵۰۲.    
۹۳. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۶۰.    
۹۴. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۵۳۳.    
۹۵. الحسيني العميدي، السيد عميد الدين، كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، ج۳، ص۶۴۴.    
۹۶. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۸۱.    
۹۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۹، ح۶.    
۹۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۶، ح۴۶۰.    
۹۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۵، ح۹۲۹.    
۱۰۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۷۱، أبواب حدّ السرقة ب۱۳، ح۳.    
۱۰۱. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۱۰۳.    
۱۰۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۲۲.    
۱۰۳. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۴.    
۱۰۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۵۱۴-۵۱۵.    
۱۰۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۲۴.    
۱۰۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۸۳.    
۱۰۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۵۱۲.    
۱۰۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۷، ح۴۶۵.    
۱۰۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۶، ح۹۳۴.    
۱۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۸۱، أبواب حدّ السرقة ب۱۹، ح۱۳.    
۱۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۲۲.    
۱۱۲. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۴.    
۱۱۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۸۳.    
۱۱۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۹، ح۳.    
۱۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۸، ح۴۷۰.    
۱۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۷، ح۹۳۹.    
۱۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۷۹، أبواب حدّ السرقة ب۱۹، ح۳.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۹۸-۱۲۰.    


الفئات في هذه الصفحة : الحدود والتعزيرات | حد السرقة




جعبه ابزار