حد السرقة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
في بيان حدّ السرقة، وهو يعتمد فصولاً: الأول في
السارق، الثاني في
المسروق، الثالث في
إثبات الموجب، الرابع في
بيان الحد، الخامس في
اللواحق.
•
السارق، في بيان السارق الذي يجب قطعه: ويشترط فيه:
التكليف، وارتفاع الشبهة، وألا يكون الوالد من ولده، وأن يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه ويأخذ سرا؛ فالقيود إذا ستة؛ فلا يحد الطفل، ولا المجنون لكن يعزران
؛ وفي
النهاية يعفى عن الطفل أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ
؛ ولو سرق
الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع
؛ وفي سرقة أحد الغانمين من
الغنيمة روايتان، إحداهما: لا يقطع
، والأخرى: يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب
؛ ولو هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع
؛ والحر والعبد،
والمسلم والكافر، والذكر والانثى سواء
؛ ولا يقطع عبد
الإنسان بسرقة ماله
؛ ولا عبد الغنيمة
بالسرقة منها
؛ ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأظهر
؛ والزوج والزوجة وكذا الضيف، وفي
رواية لا يقطع
؛ وعلى السارق إعادة المال ولو قطع
.
•
المسروق، في بيان المسروق الذي يجب بسرقته القطع وشروطه: ونصاب القطع
ربع
دينار، ذهبا خالصا، مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته؛ ذلك، ولابد من كونه محرزا
، بقفل أو غلق أو دفن
؛ وقيل
: كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز
؛ ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها،
كالحمامات،
والمساجد؛ وقيل
إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا
؛ ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، ويقطع لو كانا باطنين
؛ ولا يقطع في الثمر على الشجر، ويقطع سارقه بعد إحرازه
؛ وكذا لا يقطع في سرقة مأكول، في عام مجاعة
؛ ويقطع من سرق مملوكا
، ولو كان حرا فباعه قطع لفساده
وجماعة
، لا حدا؛ ويقطع
سارق الكفن لأن
القبر حرز له
ويشترط بلوغه النصاب
، وقيل: لا يشترط
، لأنه ليس حد السرقة، بل لحسم الجرأة
؛ ولو نبش ولم يأخذ عزر
، ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا
.
•
ثبوت السرقة، يثبت الموجب
بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين، ولو أقر مرة عزر ولم يقطع
. ويشترط في المقر بالسرقة:
التكليف،
والحرية،
والاختيار؛ ولو أقر بالضرب لم يقطع؛ نعم لو رد
السرقة بعينها قطع؛ وقيل: لا يقطع لتطرق الاحتمال وهو أشبه؛ ولو أقر مرتين تحتم ولو أنكر.
•
شروط المقر بالسرقة، ويشترط في المقر بالسرقة:
التكليف،
والحرية،
والاختيار؛ ولو أقر بالضرب لم يقطع
؛ نعم لو رد
السرقة بعينها قطع
وجماعة ممّن تبعه
؛ وقيل: لا يقطع
، لتطرق الاحتمال وهو أشبه؛ ولو أقر مرتين تحتم ولو أنكر
.
•
بيان حد السرقة، وهو قطع الأصابع الأربع من يد اليمنى، وتترك الراحة والإبهام؛ ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك العقب؛ ولو سرق ثلاثة حبس دائما؛ ولو سرق في
السجن قتل
؛ ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد؛ ولا يقطع اليسار مع وجود اليمنى بل يقطع اليمنى ولو كانت شلاء؛ وكذا لو كانت اليسار شلاء
؛ ولو لم يكن يسار قطع اليمنى
؛ وفي
الرواية: لا يقطع؛ وقال
الشيخ في
النهاية: ولو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى؛ ولو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من
الحبس، وفي الكل تردد؛ ويسقط الحد
بالتوبة قبل
البينة لا بعدها؛ ويتخير الإمام معها بعد الإقرار في الإقامة على رواية فيها ضعف؛ والأشبه تحتم الحد ولا يضمن سراية الحد.
•
تكرار السرقة من غير حد، ولو تكررت
السرقة من غير حد كفى حد واحد
.
•
التوبة في حد السرقة، ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام
البيّنة على السرقة ولا يسقط بعدها
؛ ويتخيّر
الإمام معها أي مع التوبة بعد
الإقرار في الإقامة
، والأشبه تحتّم الحد.
•
سراية حد السرقة، ولا يضمن الحاكم ولا الحدّاد سراية
الحدّ إلى عضو أو نفس، أيّ حدٍّ كان حتى
التعزير، فلا
دية له
.
•
لواحق حد السرقة، في ذكر اللواحق، وفيه ثلاث مسائل: الأولى، إذا سرق اثنان نصابا
، قال في
النهاية: يقطعان
، وفي
الخلاف: اشترط نصيب كل واحد نصابا
؛ الثانية، لو قامت الحجة
بالسرقة ثم أمسك ليقطع، ثم شهدت عليه بأخرى
؛ قال في النهاية قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى، وبه
رواية؛ والأولى التمسك بعصمة
الدم إلا في موضع
اليقين؛ الثالثة، قطع
السارق موقوف على مرافعة المسروق منه، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام
، ولو رافعه لم يسقط الحد ولو وهبه قطع
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۸۳-۱۴۸.