التوبة في حد السرقة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ويسقط الحدّ
بالتوبة قبل قيام
البيّنة على
السرقة ولا يسقط بعدها؛ ويتخيّر
الإمام معها أي مع التوبة بعد
الإقرار في الإقامة، والأشبه تحتّم
الحد.
ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام
البيّنة على
السرقة ولا يسقط بعدها بلا خلاف في الأوّل على الظاهر، المصرّح به في بعض العبائر
، بل عليه دعوى
الوفاق في
المسالك، وهو
الحجة؛ مضافاً إلى الأولوية؛ لسقوط
العقوبة الأُخرويّة بها فالدنيويّة أولى.
وللصحيح: «
السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله تعالى وردّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه»
.
والمرسل: في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى، فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، فقال: «إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه
الحدّ»
الخبر.
وعلى الأظهر الأشهر في الثاني، بل قيل
: لا خلاف فيه أيضاً؛
للأصل،
والنص: «وإذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو»
.
خلافاً للحلبيّين، فأطلقا جواز عفو
الإمام مع التوبة بعد الرفع
.
وهو مع شذوذه، وعدم صراحته غير واضح المستند، عدا ما ربما يتوهم من
إطلاق الصحيح السابق وتاليه، لكن سياقهما سيّما الثاني ظاهر في التوبة قبل البيّنة، مع أنّ مقتضاهما تحتّم السقوط لا تخيّر الإمام بينه وبين الحدّ. وكذا الجواب عن الأولوية لو استدلّ بها.
وهل يتخيّر الإمام معها أي مع
التوبة بعد
الإقرار في الإقامة للحدّ وإسقاطه، أم يتعيّن عليه الأوّل، أم الثاني؟ أقوال، مضت إليها الإشارة في بحث تحتّم القطع مع الرجوع بعد الإقرار.
وظهر ثمّة أنّ القول الأوّل مبني على
رواية فيها ضعف سنداً ودلالة؛ لعدم إيماء فيها إلى رجوع أو توبة بعد الإقرار، وجبره بالتقييد بهما من جهة
الإجماع لا يدفع وهنها الحاصل به في مقام التعارض، لكنّها معتضدة بدعوى الإجماع على مضمونها في
الخلاف والغنية، لكنّها موهونة بشهرة خلافها بين
الأصحاب.
وإن اختلفوا في أنّ الأشبه تحتّم الحد أو سقوطه، وقد عرفت رجحانه ولو من جهة
الشبهة الناشئة من الخلاف في المسألة.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۱۴۱-۱۴۲.