• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

التوبة في حد السرقة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة على السرقة ولا يسقط بعدها؛ ويتخيّر الإمام معها أي مع التوبة بعد الإقرار في الإقامة، والأشبه تحتّم الحد.



ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة على السرقة ولا يسقط بعدها بلا خلاف في الأوّل على الظاهر، المصرّح به في بعض العبائر، بل عليه دعوى الوفاق في المسالك، وهو الحجة؛ مضافاً إلى الأولوية؛ لسقوط العقوبة الأُخرويّة بها فالدنيويّة أولى.


وللصحيح: «السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله تعالى وردّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه».
والمرسل: في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى، فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، فقال: «إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ» الخبر.


وعلى الأظهر الأشهر في الثاني، بل قيل: لا خلاف فيه أيضاً؛ للأصل، والنص: «وإذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو».
خلافاً للحلبيّين، فأطلقا جواز عفو الإمام مع التوبة بعد الرفع.
وهو مع شذوذه، وعدم صراحته غير واضح المستند، عدا ما ربما يتوهم من إطلاق الصحيح السابق وتاليه، لكن سياقهما سيّما الثاني ظاهر في التوبة قبل البيّنة، مع أنّ مقتضاهما تحتّم السقوط لا تخيّر الإمام بينه وبين الحدّ. وكذا الجواب عن الأولوية لو استدلّ بها.

۳.۱ - التوبة بعد الإقرار

وهل يتخيّر الإمام معها أي مع التوبة بعد الإقرار في الإقامة للحدّ وإسقاطه، أم يتعيّن عليه الأوّل، أم الثاني؟ أقوال، مضت إليها الإشارة في بحث تحتّم القطع مع الرجوع بعد الإقرار.
وظهر ثمّة أنّ القول الأوّل مبني على رواية فيها ضعف سنداً ودلالة؛ لعدم إيماء فيها إلى رجوع أو توبة بعد الإقرار، وجبره بالتقييد بهما من جهة الإجماع لا يدفع وهنها الحاصل به في مقام التعارض، لكنّها معتضدة بدعوى الإجماع على مضمونها في الخلاف والغنية، لكنّها موهونة بشهرة خلافها بين الأصحاب.
وإن اختلفوا في أنّ الأشبه تحتّم الحد أو سقوطه، وقد عرفت رجحانه ولو من جهة الشبهة الناشئة من الخلاف في المسألة.


۱. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۹۵.    
۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۵۲۴.    
۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۰، ح۸.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۲۲، ح۴۸۹.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۰۲-۳۰۳، أبواب حدّ السرقة ب۳۱، ح۱.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۵۰، ح۱.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۲۲، ح۴۹۰.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۶-۳۷، أبواب مقدّمات الحدود ب۱۶، ح۳.    
۹. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۹۵.    
۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۶۲، ح۵۱۰۶.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۲۹، ح۵۱۶.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۵۲، ح۹۵۵.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۴۱، أبواب مقدمات الحدود ب۱۸، ح۳.    
۱۴. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۴.    
۱۵. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۱۲.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۴۴۴.    
۱۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۴.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۱۴۱-۱۴۲.    






جعبه ابزار