• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

لواحق حد السرقة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



في ذكر اللواحق، وفيه ثلاث مسائل: الأولى، إذا سرق اثنان نصابا، قال في النهاية: يقطعان، وفي الخلاف: اشترط نصيب كل واحد نصابا؛ الثانية، لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسك ليقطع، ثم شهدت عليه بأخرى؛ قال في النهاية قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى، وبه رواية؛ والأولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين؛ الثالثة، قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام، ولو رافعه لم يسقط الحد ولو وهبه قطع.



إذا سرق اثنان فصاعداً نصاباً واحداً، أو زائداً مع عدم بلوغ نصيب كل منهما نصاباً قال المفيد والمرتضى والشيخ في النهاية والأتباع أجمع كما في المسالك: إنّه يقطعان معاً، والظاهر أنّه مذهب أكثر القدماء، بل في الانتصار والغنية عليه إجماع الإمامية، وهو الحجة.
مضافاً إلى الرواية المروية في الخلاف، قال: وروى أصحابنا أنّها إذا بلغت السرقة نصاباً وأخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع، ولم يفصّلوا.
لكنّها مرسلة؛ إذ لم نقف عليها في كتب الحديث، ولا نقلها ناقل من الأصحاب، ولا أشار إليها أحد منهم في الباب، وإنّما احتجّوا لهم بتحقق الموجب للقطع وهو سرقة النصاب وقد صدر عنهما، فيقطعان؛ وهو كما ترى.
نعم في الصحيح: «قضى أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) في نفر نحروا بعيراً فأكلوه فامتحنوا أيّهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنّهم نحروه جميعاً، لم يخصّوا أحداً دون أحد، فقضى (علیه‌السّلام) أن تقطع أيمانهم».
وهو عام من حيث ترك الاستفصال عن بلوغ نصيب كل منهم النصاب وعدمه للصورتين.

۱.۱ - بلوغ نصيب كل واحد نصابا

وقال الشيخ في المبسوط والخلاف والإسكافي والحلّي اشترط بلوغ نصيب كل واحد نصاباً وعليه عامّة متأخّري الأصحاب، وفي الخلاف عليه الإجماع، وهو الأوفق بالأصل؛ لاختصاص ما دلّ على قطع السارق نصاباً بحكم التبادر بصورة انفراده به لا مطلقاً؛ مضافاً إلى الإجماع المنقول.
لكنّه مع وهنه بعدم موافق له من القدماء عدا الإسكافي، وهو بالإضافة إلى باقيهم شاذّ، وكذا الحلّي، مع أنّه بعد الناقل معارض بمثله، بل وأرجح منه بالتعدّد، وعدم ظهور الوهن فيه، والاعتضاد بالرواية المرسلة المنجبرة بالشهرة القديمة، وعموم الصحيحة المتقدمة، لكنّها قضية في واقعة، والشهرة الجابرة معارضة بالشهرة العظيمة المتأخّرة القريبة من الإجماع، فلم يبق للقدماء غير الإجماع المنقول المعارض بالمثل، ورجحان الأوّل بما مرّ يقابل بالأصل المرجِّح لهذا الطرف.
وبالجملة: المسألة محل تردّد، كما هو ظاهر المتن، ولكن مقتضاه ترجيح القول الأخير للشبهة الدارئة للحدّ.


لو سرق سرقتين موجبتين للقطع ولم يقطع بينهما‌ وقامت الحجة أي البيّنة عليه بالسرقة الأُولى فأمسكت ليقطع، ثم شهدت عليه بالسرقة الأخرى، قال الصدوق والشيخ في النهاية والخلاف قطعت يده بالأُولى ورجله بالأُخرى وادّعى في الخلاف عليه الوفاق ومع ذلك به رواية صحيحة، وفيها: «ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى يقطع، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى».
ولكنه رجع عنه في المبسوط، وتبعه الحلّي والفاضلان والشهيدان، وغيرهم من المتأخّرين، وهو الأوفق بالأصل، مع اختصاص ما دل على تعدّد القطع بتعدّد السرقة بصورة تخلّل القطع بينهما لا مطلقاً.
والإجماع المنقول موهون زيادةً على ندرة القائل به برجوع الناقل عنه إلى خلافه في المبسوط.
وأجاب متأخروا الأصحاب عن الرواية بضعف السند.
وفيه نظر؛ لاختصاصه بطريق التهذيب، وإلاّ فهو في الكافي مروي بطريق حسن قريب من الصحيح، فطرحه مشكل، ولكنّ العمل به أيضاً‌ لا يخلو عن إشكال في نحو المقام.
والأولى التمسك بعصمة الدم إلاّ في موضع اليقين عملاً بالنص المتواتر بدفع الحدّ بالشبهات.


قطع السارق موقوف عندنا على مرافعة المسروق منه له إلى الإمام تغليباً لحق الناس فيه فلو لم يرافعه إليه لم يرفعه الإمام ولم يقطعه وإن قامت عليه البيّنة حسبة أو أقرّ بها مرّتين، وكذا لو علم بسرقته، كما في الخبر: «الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمراً أن يقيم عليه الحدّ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره؛ لأنّه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه» قال: وكيف ذاك؟ قال: «لأنّ الحق إذا كان لله تعالى فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس».

۳.۱ - هبة المالك العين بعد السرقة

ولو وهبه المالك العينَ بعد السرقة، أو عفا عن القطع قبل المرافعة سقط القطع وإن كان لو رافعه لم يسقط عنه الحدّ مطلقاً ولو عفا عنه أو وهبه لقول النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) المروي في الصحيح والحسن وغيرهما لصفوان بن أُميّة حين سُرِقَ رداؤه فقبض السارق‌ وقدّمه إلى النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ثم وهبه: «ألاّ كان ذلك قبل أن ينتهي به إليّ».
وللموثّق: «من أخذ سارقاً فعفا عنه فذاك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الذي سرق منه: أنا أهب له، لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذاك قول الله عزَّ وجلَّ «وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ» فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحدٍ أن يتركه» .
وفي الصحيح: «لا يعفى عن الحدود التي لله تعالى دون الإمام، فأمّا ما كان من حقوق الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام».
وفي الخبر: «ولا يشفعنّ في حدّ إذا بلغ الإمام، فإنّه لا يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الدم» كما في نسخة، وبدّل الدم بـ «الندم» في أُخرى.


۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۸۰۴.    
۲. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۳۱.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۱۸.    
۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۵۲۷.    
۵. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۴۰.    
۶. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۱۹.    
۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۳.    
۸. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۳۱.    
۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۳.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۴۲۱.    
۱۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۶۳، ح۵۱۰۸.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۲۹، ح۵۱۷.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۰۴، أبواب حدّ السرقة ب۳۴، ح۱.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۸.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۴۲۰.    
۱۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۱۵.    
۱۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۹۷.    
۱۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۴۶.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۱۹.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۴۴۱.    
۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۴، ح۱۲.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۰۷، ح۴۱۸.    
۲۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۲، ص۵۸۲، ح۲۲.    
۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۶۳، أبواب حدّ السرقة ب۹، ح۱.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۳۸.    
۲۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۹۴.    
۲۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۵۷.    
۲۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۳۲-۲۳۳.    
۲۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۲۸۹.    
۳۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۵۲۸.    
۳۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۹۱.    
۳۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۶۲، ح۱۵.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۴۴، ح۱۵۷.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۱۶، ح۸۰۹.    
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۵۷-۵۸، أبواب مقدّمات الحدود ب۳۲، ح۳.    
۳۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۶۲-۲۶۳، ح۱۵.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۲۳، ح۴۹۴.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۵۱، ح۹۵۲.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۹، أبواب مقدمات الحدود ب۱۷، ح۲.    
۴۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۵۲، ح۳.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۲۴، ح۴۹۵.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۵۱، ح۹۵۳.    
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۹، أبواب مقدمات الحدود ب۱۷، ذیل الحدیث۲.    
۴۴. القاضي المغربي، أبو حنيفة، دعائم الاسلام، ج۲، ص۴۴۴، ح۱۵۴۹.    
۴۵. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۸، ص۲۱، أبواب مقدمات الحدود ب۱۵، ح۱.    
۴۶. التوبة/السورة۹، الآية۱۱۲.    
۴۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۵۱، ح۱.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۲۳، ح۴۹۳.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۵۱، ح۹۵۱.    
۵۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۹-۴۰، أبواب مقدّمات الحدود ب۱۷، ح۳.    
۵۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۵۲، ح۴.    
۵۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۷۳، ح۵۱۴۱.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۲۴، ح۴۹۶.    
۵۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۴۰، أبواب مقدمات الحدود ب۱۸، ح۱.    
۵۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۵۴، ح۳.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۴-۱۲۵۴، ح۴۹۸.    
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۴۳-۴۴، أبواب مقدمات الحدود ب۲۰، ح۴.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۱۴۴-۱۴۸.    


الفئات في هذه الصفحة : الحدود والتعزيرات | حد السرقة




جعبه ابزار