في حدّ الآدمي، فيضمن الإمام دية المحدود على بيت المال؛ للمباشرة، والرواية: «من ضربناه حدّا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدّا في شيء من حقوق الناس فإنّ ديته علينا»
، قال: لأنّه مقدّر فلا خطأ فيه، بخلاف التعزير فإنّ تقديره مبني على الاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ. قيل: وهذا يتمّ مع كون الحاكم الذي يقيم الحدود غير المعصوم، وإلاّ لم يفترق الحال بين الحدّ والتعزير، والمسألة مفروضة فيما هو أعمّ من ذلك