• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سرقة الكفن

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويقطع سارق الكفن لأن القبر حرز له، ويشترط بلوغه النصاب، وقيل: لا يشترط، لأنه ليس حد السرقة، بل لحسم الجرأة؛ ولو نبش ولم يأخذ عزر، ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا.



ويقطع سارق الكفن من الحرز، ومنه القبر بالنسبة إليه خاصّة، إجماعاً على ما يستفاد من الديلمي، وصرّح به في الإيضاح والكنز والتنقيح.
ولا ينافيه ما في المقنع والفقيه، من عدم القطع على النبّاش إلاّ أن يؤخذ وقد نبش مراراً؛ لاحتماله كمستنده الآتي الاختصاص بما إذا كان نبّاشاً لم يسرق الكفن، لا مطلقاً؛ مع أنّه معلوم النسب، فلا يقدح‌ خروجه في انعقاد الإجماع على خلافه جدّاً.
والأصل في القطع بسرقته بعد الإجماع المحكيّ في السرائر والغنية النصوص المستفيضة.

۱.۱ - الاستدلال بالروايات

ففي الصحيح: «يقطع الطرّار والنبّاش، ولا يقطع المختلس».
وفي آخر: «أنّ عليّاً (علیه‌السّلام) قطع نبّاشاً».
وفي ثالث: «حدّ النبّاش حدّ السارق».
وفي الخبر: «يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء».
وفي آخر: «أنّ عليّاً (علیه‌السّلام) قطع نبّاش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ قال: إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا».
وفي ثالث: «أنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ، حدّه أن يقطع يده لنبشه وسلبه الثياب» الخبر.
وفي رابع: «يقطع النبّاش» وقال: «هو سارق وهتّاك الموتى».

۱.۲ - المراد بالنباش

والقطع على النبّاش في جملة منها وإن كان مطلقاً يشمل ما لو لم يكن للكفن سارقاً، إلاّ أنّه مقيّد بالإجماع على أنّه لا يقطع بمجرّد النبش أولاً، كما هو ظاهر إطلاقها؛ مع أنّ بتتبّع أكثر النصوص بعد ضمّ بعضها إلى بعض يظهر أنّ المراد بالنبّاش حيث يطلق هو سارق الكفن.


ويشترط في القطع به بلوغه النصاب مطلقاً، وفاقاً لأكثر الأصحاب على الظاهر، المصرّح به في كلام بعض؛ للأصل، وعموم ما دلّ على اعتباره في القطع بمطلق السرقة، وخصوص تشبيه النبّاش بالسارق في جملة من النصوص المتقدّمة، وفيها الصحيح وغيره، الظاهر في مساواتهما في الشرائط، بل ظاهر بعضها التعليل بكونه سارقاً.
وقيل: لا يشترط مطلقاً، كما عن الشيخ والقاضي والحلّي في آخر كلامه، واختاره الفاضل في الإرشاد؛ لإطلاق الأخبار بقطع النبّاش وسارق الكفن على الإطلاق.
وفيه: منع ثبوته في جميعها؛ لما مضى من ظهور جملة منها في الاشتراط، وبها يقيّد باقيها؛ مع احتمال اختصاصها بحكم التبادر بسارق الكفن الذي يبلغ قيمته النصاب، كما هو الغالب أيضاً.


وربما قيل بالتفصيل بين المرّة الأُولى فالأوّل، والثانية والثالثة فالثاني، وعليه الحلّي في أوّل كلامه؛ مستنداً في الأوّل إلى ما قدّمناه من عموم الأدلّة وخصوص النصوص المشبّهة، وفي الثاني إلى أنه مفسدٌ فيقطع للإفساد.
وفيه ما مضى سابقاً، مع أنّه شاذّ، وهو قد رجع عنه.
وما وقفت على من استدلّ للقول الثاني بما أشار إليه الماتن بقوله: لأنّه أي قطعه ليس حدّ السرقة، بل لحسم الجرأة.
وفيه زيادة على ما عرفته من ورود الإشكال المتقدّم عليه مخالفة لظاهر النصوص المتقدّمة المشبّهة للنبّاش بالسارق، الظاهرة من جهة التشبيه في كون السبب في الحدّ هو السرقة، من غير اعتبار خصوصيّة للنبش وأخذ الكفن في حدّه.


ولو نبش ولم يأخذ الكفن عُزِّر بما يراه الحاكم؛ لفعله المحرّم فيعزَّر كما مرّ.
وللقريب من الصحيح: عن النبّاش، قال: «إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع، ويعزَّر».
ونحوه المرسل كالموثّق في النبّاش: «إذا أُخذ أول مرّة عُزِّر، فإن عاد قطع».
وإطلاقهما بعدم قطع النبّاش إلاّ مع اعتياده النبش، ظاهرٌ فيما قدّمناه عن الصدوق في الكتابين.
ونحوهما في ذلك القريب من الصحيح الآخر: عن رجل أُخذ وهو ينبش، قال: «لا أرى عليه قطعاً، إلاّ أن يؤخذ وقد نبش مراراً فاقطعه».
وقد حملها الأصحاب على مجرّد النبش الخالي عن أخذ الكفن، جمعاً بينها وبين النصوص المتقدّمة، بحملها على سرقة الكفن كما هو ظاهرها، ولا سيّما الأخبار المشبّهة منها بالسرقة بناءً على ما سبق، وحمل هذه على ما عرفته.
والجمع بينها وإن أمكن بما يوافق قوله، إلاّ أنّ كثرة تلك الأخبار وشهرتها شهرة قريبة من الإجماع المحتمل الظهور، المصرّح به فيما مرّ من الكتب، ترجّح الجمع الأوّل، فالقول به متعيّن.


ولو تكرّر منه النبش المجرّد عن أخذ الكفن، قطع بمقتضى هذه المعتبرة.


وفي هذه الصورة لو فات النبّاش السلطان أي هرب منه فلم يقدر عليه جاز له كما في كلام كثير، ولغيره أيضاً كما في ظاهر إطلاق العبارة قتله؛ ردعاً لغيره من أن ينال مثل فعله.
ولم أجد الخلاف فيه إلاّ من الشيخ في كتابي الحديث، فلم يفرّع القتل على الفوات من السلطان، بل على إقامة الحدّ عليه ثلاث مرّات، وحكي عن الجامع، ولم أقف على نصّ يقتضي شيئاً من ذلك.
نعم، في المرسل بغير واحد القريب من الصحيح به وبابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه: «اتي أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) برجل نبّاش، فأخذ (علیه‌السّلام) بشعره فضرب به الأرض، ثم أمر الناس فوطئوه حتى مات» ونحوه مرسل آخر.
وليس فيهما تكرار الفعل ولا الفوت من السلطان، إلاّ أن يحملا عليهما جمعاً. وهو حسن؛ للاحتياط في الدم.
وظاهر العبارة عدم وجوب القتل، كما هو ظاهر الأكثر.
قيل: وأوجبه الشيخ. وهو أحوط مع تكرّر النبش مرّات والحدّ خلالها ثلاثاً، وإلاّ فلعلّ الترك أحوط.


۱. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۶۰.    
۲. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۵۳۳.    
۳. الحسيني العميدي، السيد عميد الدين، كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، ج۳، ص۶۴۴.    
۴. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۸۱.    
۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۴۷.    
۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۶۷.    
۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۵۱۵.    
۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۴.    
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۹، ح۶.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۶، ح۴۶۰.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۵، ح۹۲۹.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۷۱، أبواب حدّ السرقة ب۱۳، ح۳.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۶، ح۴۶۳.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۶، ح۹۳۲.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۸۱، أبواب حدّ السرقة ب۱۹، ح۹.    
۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۸، ح۱.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۵، ح۴۵۷.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۵، ح۹۲۶.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۷۸، أبواب حدّ السرقة ب۱۹، ح۱.    
۲۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۹، ح۴.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۵، ح۴۵۸.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۵، ح۹۲۷.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۷۹، أبواب حدّ السرقة ب۱۹، ح۴.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۶-۱۱۷، ح۴۶۴.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۶، ح۹۳۳.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۸۱، أبواب حدّ السرقة ب۱۹، ح۱۲.    
۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۸، ح۲.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۶، ح۴۶۱.    
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۶، ح۹۳۰.    
۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۷۸-۲۷۹، أبواب حدّ السرقة ب۱۹، ح۲.    
۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۹، ح۵.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۵، ح۴۵۹.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۵، ح۹۲۸.    
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۷۹-۲۸۰، أبواب حدّ السرقة ب۱۹، ح۵.    
۳۵. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۱۰۳.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۲۲.    
۳۷. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۴.    
۳۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۵۱۴-۵۱۵.    
۳۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۲۴.    
۴۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۸۳.    
۴۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۵۱۲.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۷، ح۴۶۵.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۶، ح۹۳۴.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۸۱، أبواب حدّ السرقة ب۱۹، ح۱۳.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۷-۱۱۸، ح۴۶۸.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۶-۲۴۷، ح۹۳۶.    
۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۸۲، أبواب حدّ السرقة ب۱۹، ح۱۶.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۸، ح۴۶۹.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۷، ح۹۳۷.    
۵۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۸۱، أبواب حدّ السرقة ب۱۹، ح۱۱.    
۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۲۲.    
۵۲. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۴.    
۵۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۸۳.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۸.    
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۸.    
۵۶. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۶۲.    
۵۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۹، ح۳.    
۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۸، ح۴۷۰.    
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۷، ح۹۳۹.    
۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۷۹، أبواب حدّ السرقة ب۱۹، ح۳.    
۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۸، ح۴۷۱.    
۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۷-۲۴۸، ح۹۴۰.    
۶۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۸۲، أبواب حدّ السرقة ب۱۹، ح۱۷.    
۶۴. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۱۰۸.    
۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۲۲.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۱۱۵-۱۲۰.    


الفئات في هذه الصفحة : الحدود والتعزيرات | المسروق | حد السرقة




جعبه ابزار