• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نصاب المسروق في قطع اليد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ونصاب القطع ربع دينار، ذهبا خالصا، مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته.



ومنها: اشتراط بلوغه نصاب القطع بلا خلاف، بل عليه‌ إجماعنا في المسالك وغيره؛ وهو الحجّة المخصِّصة لإطلاق الآية والرواية بقطع السارق بقول مطلق، مضافاً إلى الأدلّة الآتية من الإجماعات المحكيّة والنصوص المستفيضة بل المتواترة.


وقدره ربع دينار، ذهباً خالصاً، مضروباً بسكّة المعاملة أو ما بلغ قيمته ذلك على الأظهر الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر، وفي الخلاف والاستبصار والغنية والسرائر وكنز العرفان: أنّ عليه إجماع الإماميّة؛ وهو الحجّة، مضافاً إلى النصوص المستفيضة الخاصّية والعامّية.

۲.۱ - الاستدلال بالروايات

ففي الصحيح: «لا يقطع إلاّ في ربع دينار أو أكثر».
وفي آخر: «لا يقطع يد السارق إلاّ في شي‌ء تبلغ قيمته مِجَنّاً، وهو ربع دينار».
وفي الخبرين: عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال: «في بيضة حديد»، قلت: وكم ثمنها؟ قال: «ربع دينار».
وزيد في أحدهما: وقال (علیه‌السّلام): «لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار».

۲.۲ - قول الصدوق والعماني

وقول الصدوق بالخُمس، والعماني بالدينار الكامل، شاذّان ضعيفان، وإن دلّ على الأول منهما الموثّق والصحيحان: «أدنى ما يقطع فيه السارق خُمس دينار» كما في الأول وأحدهما، وفي الثاني: «يقطع السارق في كلّ شي‌ء يبلغ قيمته خُمس دينار وإن سرق من زرع أو ضرع أو غير ذلك».
وعلى الثاني الصحيح: في كم يقطع السارق؟ فجمع كفّيه ثم قال: «في عددها من الدراهم» بناءً على كونها قيمة الدينار في ذلك الزمان، كما يستفاد من كثير من الأخبار وجمع من الأصحاب.

۲.۲.۱ - وجه ضعف القولين

ووجه ضعف القولين مع اعتبار سند هذه النصوص وكثرتها‌ واعتضادها بغيرها أيضاً، مع اعتضاد ما دلّ منها على الأول بإطلاقات الكتاب والسنّة بقطع كلّ سارق، خرج منها ما لو سرق أقلّ من الخمس بالإجماع، فيبقى الباقي:
أوّلاً: تعارض بعضها مع بعض، مع موافقة ما دلّ منها على اعتبار الدينار على تقدير تسليم دلالته لرأي جماعة من العامّة، رأيهم إلى الآن مشتهرة، كالثوري وأصحاب الرأي وأبي حنيفة.
وثانياً: بقصورها عن المقاومة لما مضى من الأدلّة جدّاً، من حيث الاعتضاد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، بل إجماع في الحقيقة؛ لندرة المخالف وشذوذه مع معلوميّة نسبه والإجماعات المحكيّة، والأوفقيّة بما دلّ على درء الحدود بالشبهة؛ لحصولها باعتبار اختلاف الفتوى والرواية في اعتبار الربع أو الخمس، وعدم القطع بالأخير أوفق بالاحتياط بلا شبهة.
لكن هذا المعاضد يدفع القول بالخمس دون كمال الدينار، بل ينعكس فيه، لكنّه في غاية من الضعف قليل الدليل، بل عديمه؛ لأن غاية ما دلّ عليه الصحيحة ثبوت القطع به لا نفيه فيما دونه، فتأمّل.. ومع ذلك تواترت النصوص في ردّه، وإن اختلفت في تعيين الربع أو الخمس كما في النصوص المتقدّمة، أو الثلث كما في صريح الموثّق ‌وظاهر آخر، أو الدرهمين كما في النصّ الآتي إليه الإشارة.

۲.۲.۲ - صحة القول الأول

وبالجملة: لا ريب في صحّة القول الأول، وضعف ما قابلة والنصوص الدالّة عليه، ويمكن حملها على التقيّة كما ذكره شيخ الطائفة، قال بعد حمل ما دلّ منها على الخمس عليها: لموافقتها لمذاهب كثير منهم. ويظهر ذلك أيضاً من كلّ من ادّعى إجماعنا على الربع.
ويحكى في الروضة قول بالقطع في درهمين، كما في بعض النصوص. وهو يوافق القول بالخمس؛ بناءً على البناء المتقدّم.


واعلم أنّه لا فرق فيه بين عين الذهب وغيره، فلو بلغ العين ربع دينارٍ وزناً غير مضروب، ولم تبلغ قيمته المضروب، فلا قطع؛ لأنّ الدينار حقيقةٌ في المسكوك منه، فيحمل عليه إطلاقه الوارد في النصوص.
خلافاً للخلاف والمبسوط، فقوّى عدم اشتراط السكّة. وهو شاذ.
ولو انعكس، بأن كان سدس دينار مصوغاً قيمته ربع دينار مسكوكاً، قطع على الأقوى.


وكذا لا فرق بين علمه بقيمته أو شخصه وعدمه، فلو ظنّ المسروق فلساً فظهر ديناراً، أو سرق ثوباً قيمته أقلّ من النصاب فظهر مشتملاً على ما يبلغه ولو معه، قطع على الأقوى؛ لتحقّق الشرط. ولا يقدح عدم‌ القصد إليه؛ لتحقّقه في السرقة إجمالاً، مع عدم دليل على اعتبار قصد النصاب في القطع بسرقته أصلاً.
قيل: ولشهادة الحال بأنّه لو علمه لقصده. وفي إطلاقها نظرٌ لا يخفى.


۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۹۱.    
۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۹۱.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۴۱۳.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۱.    
۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۰.    
۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۸۳.    
۷. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، كنز العرفان، ج۲، ص۳۵۰.    
۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۱-۲۲۲، ح۶.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۹۹، ح۳۸۴.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۳۸، ح۸۹۶.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۴۳، أبواب حدّ السرقة ب۲، ح۱.    
۱۲. الجوهري، أبو نصر، الصحاح، ج۵، ص۲۰۹۴.    
۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۱، ح۲.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۰۰، ح۳۸۷.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۳۹، ح۸۹۹.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۴۳، أبواب حدّ السرقة ب۲، ح۲.    
۱۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۱، ح۳.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۹۹-۱۰۰، ح۳۸۵.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۳۸، ح۸۹۷.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۴۵، أبواب حدّ السرقة ب۲، ح۵.    
۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۴۵، أبواب حدّ السرقة ب۲، ح۶.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۰۰، ح۳۸۹.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۳۹، ح۹۰۱.    
۲۴. المجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج۱۶، ص۱۹۶.    
۲۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ج۴۴۴.    
۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۲۱۴.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۰۲، ص۳۹۴.    
۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۴۴، أبواب حدّ السرقة ب۲، ذیل ح۳.    
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۰۱، ح۳۹۳.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۰، ح۹۰۶.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۰۲، ح۳۹۵.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۰، ح۹۰۸.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۴۶، أبواب حدّ السرقة ب۲، ح۱۲.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۰۰، ح۳۹۰.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۳۹، ح۹۰۲.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۴۵-۲۴۶، أبواب حدّ السرقة ب۲، ح۹.    
۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،، ج۲۹، ص۱۹۳، أبواب ديات النفس ب۱.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۴، ص۱۰-۱۱، ذیل ح۲۸.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۴۷.    
۴۰. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۹۵.    
۴۱. القرطبي، شمس الدين، تفسير القرطبي، ج۶، ص۱۶۱.    
۴۲. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد، المغني والشرح الكبير، ج۹، ص۱۰۵-۱۰۶.    
۴۳. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد، المغني والشرح الكبير، ج۹، ص۱۰۷.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۰۱، ح۳۹۱.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۳۹، ح۹۰۳.    
۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۴۶، أبواب حدّ السرقة ب۲، ح۱۱.    
۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۰۱، ح۳۹۲.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۰، ح۹۰۴.    
۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۴۶، أبواب حدّ السرقة ب۲، ح۱۰.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۰.    
۵۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۲۳۱.    
۵۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۶۹، ح۵۱۲۸.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۲۸-۱۲۹، ح۵۱۳.    
۵۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۴۷، أبواب حدّ السرقة ب۲، ح۱۴.    
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۹.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۴۱۴.    
۵۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۲۳۳.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۹۸-۱۰۳.    


الفئات في هذه الصفحة : الحدود والتعزيرات | المسروق | حد السرقة




جعبه ابزار