شهادة النساء في الميراث والوصية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
أنّها تقبل
شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية، وكذا كل امرأة زادت في المسألتين تثبت شهادتها في الربع حتى يكملن أربعاً فتقبل شهادتهن في كل من
الميراث والوصية أجمع.
أنّها تقبل
شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية، وكذا كل امرأة زادت في المسألتين تثبت شهادتها في الربع حتى يكملن أربعاً فتقبل شهادتهن في كل من
الميراث والوصية أجمع.
والأصل هنا بعد
الإجماع الذي مضى الصحيحان، في أحدهما: «قضى
أمير المؤمنين (علیهالسّلام) في وصية لم تشهدها إلاّ امرأة، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية»
.
وفي الثاني: في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي، فقال: «يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها»
.
وهما كسابقيهما وإن قصرا عن إفادة تمام المدّعى من ثبوت الزائد على الربع والربعين بشهادة الثلاث نسوة فصاعداً إلى أن يكملن أربعاً فيثبت الميراث والوصية تماماً، إلاّ أنّه لا قائل بالفرق جدّاً.
مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ رواية الواحدة تكفي الأربع، فإنّه يصدق على كل واحدة أنّها شهدت للربع، لا سيّما إذا وردت في الاثنتين.
مع أنّ
الصدوق في
الفقيه روى رواية وافية بتمام المدّعى في المسألة الأُولى، حيث قال بعد نقل الصحيحة الاولى من أخبارها: وفي
رواية اخرى: «إنّ كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كنّ ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاث أرباع الميراث، وإن كنّ أربعاً جازت شهادتهن في الميراث كلّه»
.
واعلم أنّ الصحيحين في هذه المسألة بإزائها
نصوص كثيرة دالة على عدم قبول شهادتهن منفردات فيها بالكلية.
فمنها
الصحيح: عن امرأة ادّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها، أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلاّ النساء؟ قال: «لا تجوز شهادتهن في هذا»
.
والصحيح: كتب
أحمد بن هلال إلى
أبي الحسن (علیهالسّلام): امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدّقها وفيهم من يتّهمها، فكتب (علیهالسّلام): «لا، إلاّ أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها»
.
ونحوهما غيرهما
.
وهي شاذّة لا عمل عليها، فلتطرح، أو تؤوّل بما يؤول إلى الصحيحين المفتي بهما، بحمل هذه على ما حملها
الشيخ من أنّ المراد بها أنّه لا تجوز شهادتها في جميع الوصية، أو
التقية، قال: لأنّهما موافقان لمذاهب
العامة.
أقول: ويعضده المكاتبة من حيث الكتابة، كما قرّر في محلّه.
وقريب منها في الاعتضاد بعض الأخبار: عن المرأة يحضرها
الموت وليس عندها إلاّ امرأة، تجوز شهادتها؟ قال: «تجوز شهادتها في
العذرة والمنفوس»
فإن عدوله (علیهالسّلام) عن الجواب بلا تجوز، أو تجوز، إلى قوله «تجوز شهادتها» إلى آخره لا يكون إلاّ لمصلحة، وهي غالباً التقية.
وبالجملة: فلا ريب في المسألة.
بقي هنا شيء، وهو أنّ
إطلاق النصوص
والفتاوى في المسألتين يقتضي جواز قبول شهادتهن فيهما مطلقاً ولو لم يتعذّر الرجال.
وقد خالف فيه الشيخ في
النهاية،
والقاضي،
والحلّي،
وابن حمزة، فاشترطوا تعذّرهم.
ولعلّه للأصل المتقدم، مع اختصاص النصوص المخرجة عنه في المسألتين بحكم الغلبة
والتبادر وغيرهما بصورة تعذّر الرجال خاصّة.
مضافاً إلى المروي في
الوسائل عن الصدوق في كتابي
العلل والعيون أنّه روى فيهما بأسانيده إلى
محمد بن سنان، عن مولانا
الرضا (علیهالسّلام) فيما كتب إليه من العلل: «وعلّة ترك
شهادة النساء في
الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية، ومحاباتهن النساء في الطلاق، فلذلك لا تجوز شهادتهن إلاّ في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، وفي كتاب الله عزّ وجلّ «اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» مسلمين «أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»
كافرين، ومثل شهادة الصبيان على
القتل إذا لم يوجد غيرهم»
فتدبّر.
وفي ثبوت النصف بالرجل لمساواته الاثنتين في المعنى، أو الربع للفحوى، أو سقوط شهادته أصلاً لفقد
النص صريحاً، أوجه، خيرها أوسطها وفاقاً لجماعة
كالفاضل في
القواعد وشيخنا في
الروضة والمسالك لضعف الأوّل بأنّه
قياس، والأخير بعدم اشتراط النص الصريح.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۳۵۶-۳۶۱.