• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهادة النساء في الميراث والوصية

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



أنّها تقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية، وكذا كل امرأة زادت في المسألتين تثبت شهادتها في الربع حتى يكملن أربعاً فتقبل شهادتهن في كل من الميراث والوصية أجمع.



أنّها تقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية، وكذا كل امرأة زادت في المسألتين تثبت شهادتها في الربع حتى يكملن أربعاً فتقبل شهادتهن في كل من الميراث والوصية أجمع.


والأصل هنا بعد الإجماع الذي مضى الصحيحان، في أحدهما: «قضى أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) في وصية لم تشهدها إلاّ امرأة، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية».
وفي الثاني: في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي، فقال: «يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها».
وهما كسابقيهما وإن قصرا عن إفادة تمام المدّعى من ثبوت الزائد على الربع والربعين بشهادة الثلاث نسوة فصاعداً إلى أن يكملن أربعاً فيثبت الميراث والوصية تماماً، إلاّ أنّه لا قائل بالفرق جدّاً.
مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ رواية الواحدة تكفي الأربع، فإنّه يصدق على كل واحدة أنّها شهدت للربع، لا سيّما إذا وردت في الاثنتين.

۲.۱ - رواية وافية بتمام المدعى

مع أنّ الصدوق في الفقيه روى رواية وافية بتمام المدّعى في المسألة الأُولى، حيث قال بعد نقل الصحيحة الاولى من أخبارها: وفي رواية اخرى: «إنّ كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كنّ ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاث أرباع الميراث، وإن كنّ أربعاً جازت شهادتهن في الميراث كلّه».

۲.۲ - الروايات بعدم القبول بالكلية

واعلم أنّ الصحيحين في هذه المسألة بإزائها نصوص كثيرة دالة على عدم قبول شهادتهن منفردات فيها بالكلية.
فمنها الصحيح: عن امرأة ادّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها، أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلاّ النساء؟ قال: «لا تجوز شهادتهن في هذا».
والصحيح: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (علیه‌السّلام): امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدّقها وفيهم من يتّهمها، فكتب (علیه‌السّلام): «لا، إلاّ أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها».
ونحوهما غيرهما.
وهي شاذّة لا عمل عليها، فلتطرح، أو تؤوّل بما يؤول إلى الصحيحين المفتي بهما، بحمل هذه على ما حملها الشيخ من أنّ المراد بها أنّه لا تجوز شهادتها في جميع الوصية، أو التقية، قال: لأنّهما موافقان لمذاهب العامة.
أقول: ويعضده المكاتبة من حيث الكتابة، كما قرّر في محلّه.
وقريب منها في الاعتضاد بعض الأخبار: عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة، تجوز شهادتها؟ قال: «تجوز شهادتها في العذرة‌ والمنفوس» فإن عدوله (علیه‌السّلام) عن الجواب بلا تجوز، أو تجوز، إلى قوله «تجوز شهادتها» إلى آخره لا يكون إلاّ لمصلحة، وهي غالباً التقية.
وبالجملة: فلا ريب في المسألة.


بقي هنا شي‌ء، وهو أنّ إطلاق النصوص والفتاوى في المسألتين يقتضي جواز قبول شهادتهن فيهما مطلقاً ولو لم يتعذّر الرجال.
وقد خالف فيه الشيخ في النهاية، والقاضي، والحلّي، وابن حمزة، فاشترطوا تعذّرهم.
ولعلّه للأصل المتقدم، مع اختصاص النصوص المخرجة عنه في المسألتين بحكم الغلبة والتبادر وغيرهما بصورة تعذّر الرجال خاصّة.

۳.۱ - الرواية عن الإمام الرضا

مضافاً إلى المروي في الوسائل عن الصدوق في كتابي العلل والعيون أنّه روى فيهما بأسانيده إلى محمد بن سنان، عن مولانا الرضا (علیه‌السّلام) فيما كتب إليه من العلل: «وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية، ومحاباتهن النساء في الطلاق، فلذلك لا تجوز شهادتهن إلاّ في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، وفي كتاب الله عزّ وجلّ «اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» مسلمين «أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» ‌كافرين، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم» فتدبّر.
وفي ثبوت النصف بالرجل لمساواته الاثنتين في المعنى، أو الربع للفحوى، أو سقوط شهادته أصلاً لفقد النص صريحاً، أوجه، خيرها أوسطها وفاقاً لجماعة كالفاضل في القواعد وشيخنا في الروضة والمسالك لضعف الأوّل بأنّه قياس، والأخير بعدم اشتراط النص الصريح.


۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۷-۲۶۸، ح۷۱۷.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۸، ح۸۸.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۵، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۱۵.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۸، ح۷۱۸.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۸، ح۸۹.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۵، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۱۶.    
۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۴، ح۳۳۱۷.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۵، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۴۸.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۰، ح۷۷۱.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۸، ح۹۱.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۲، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۴۰.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۸، ح۷۱۹.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۸، ح۹۰.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۰، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۳۴.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۰، كتاب الشهادات ب۲۴.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۸.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹.    
۱۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۲، ح۱۰.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۹، ح۷۲۲.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹، ح۹۴.    
۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۵، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۱۴.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۳.    
۲۳. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۹.    
۲۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۸.    
۲۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۲۲.    
۲۶. المائدة/السورة۵، الآية۱۰۶.    
۲۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۲، ص۵۰۸-۵۰۹، ح۱.    
۲۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام)، ج۲، ص۹۴.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۵، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۵۰.    
۳۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۰۰.    
۳۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۴۶.    
۳۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۶۰.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۳۵۶-۳۶۱.    






جعبه ابزار