• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قطع التلبية

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ينبغي للمحرم قطع التلبية بعد الوصول إلى مكان معيّن.




 وهو يختلف باختلاف نوع النسك ومبدأ شروعها، وقد اختلفت الروايات بهذا الشأن بالنسبة للعمرتين، وأمّا بالنسبة للحجّ فالمعروف بل المتفق عليه أنّ الحاجّ يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة ؛ لما دلّت عليه السيرة والروايات العديدة.

۱.۱ - الروايات في قطعها في الحج


 ففي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : «الحاجّ يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس ». وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : «إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية».
وظاهره الأوّلي وإن كان وجوب القطع، ولكن حيث إنّه في مقام توهّم الأمر - ولو استحباباً- فلا يستظهر منه الوجوب، بل الترخيص أو عدم المشروعية بعنوانه وإن احتاط بعض الفقهاء فحكم بلزوم القطع.

۱.۲ - الروايات في قطعها في العمرة


وأمّا في العمرة فالروايات مختلفة، فبعضها ورد مطلقاً ودلّ على أنّ التلبية تقطع عند مشاهدة بيوت مكة، كموثقة حنان عن أبيه قال: قال أبو جعفر وأبو عبد اللَّه عليهما السلام: «إذا رأيت بيوت مكة فاقطع التلبية». وبعضها ورد في المتمتّع، كرواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية». وفي خبر زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: «حين يدخل الحرم».
وفي صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: «إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى»، قلت: بيوت مكة؟ قال: «نعم»». وفي صحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال: «إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح ».
وفي روايات العمرة المفردة أيضاً وقع الاختلاف، ففي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من دخل مكة مفرداً للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم». ومثلها رواية معاوية بن عمار: «وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم». وفي رواية يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: «إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية». وفي صحيح البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: «كان أبو الحسن عليه السلام من قوله يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة» . وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد الحرام ».

۱.۳ - محامل الروايات


وقد حملها بعض الفقهاء- كالصدوق - على التخيير و التوسعة ، وبعضهم- كالشيخ - على التفصيل باختلاف حال المعتمر، فحمل ما دلّ على القطع عند عقبة المدنيين على من جاء من طريق المدينة ، وما تضمن القطع عند ذي طوى على من سلك طريق العراق ، وما تضمن القطع عند دخول الحرم على الجواز، وما تضمن القطع عند النظر إلى الكعبة على من خرج من مكة للإحرام من أدنى الحل‌ .
و المشهور فصّلوا بين من جاء من خارج الحرم فيقطع التلبية عند دخوله ومن خرج من مكة فيقطع عند مشاهدة الكعبة، ولا أهمية لهذا البحث.


 
۱. الوسائل، ج۱۲، ص۳۹۱، ب ۴۴ من الإحرام، ح ۱.    
۲. الوسائل، ج۱۲، ص۳۹۲، ب‌ ۴۴ من الإحرام، ح ۵.    
۳. كشف اللثام، ج۵، ص۲۸۳.    
۴. الوسائل، ج۱۲، ص۳۹۰، ب ۴۳ من الإحرام، ح ۵.    
۵. الوسائل، ج۱۲، ص۳۸۹، ب ۴۳ من الإحرام، ح ۲.    
۶. الوسائل، ج۱۲، ص۳۹۱، ب ۴۳ من الإحرام، ح ۹.    
۷. الوسائل، ج۱۲، ص۳۹۰، ب ۴۳ من الإحرام، ح ۷.    
۸. الوسائل، ج۱۲، ص۳۹۴، ب ۴۵ من الإحرام، ح ۲.    
۹. الوسائل، ج۱۲، ص۳۹۳، ب ۴۵ من الإحرام، ح ۱.    
۱۰. الوسائل، ج۱۲، ص۳۹۴، ب ۴۵ من الإحرام، ح ۳.    
۱۱. الوسائل، ج۱۲، ص۳۹۶، ب ۴۵ من الإحرام، ح ۱۲.    
۱۲. الوسائل، ج۱۲، ص۳۹۴، ب ۴۵ من الإحرام، ح ۴.    
۱۳. المقنعة، ج۱، ص۳۹۸.    
۱۴. المبسوط، ج۱، ص۳۱۷.    




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۴۲۶-۴۲۷.    



جعبه ابزار