كفارة النوم عن صلاة العشاء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ومن نام عن
صلاة عشاء الآخرة حتى جاوز وقتها، وهو نصف الليل قضاها وأصبح صائماً؛
والاستحباب في الكل أشبه.
ومن نام عن
صلاة عشاء الآخرة حتى جاوز وقتها، وهو نصف الليل قضاها وأصبح صائماً كما في
المرسل كالموثق
، بل الصحيح عند جماعة
؛ لعدم ثبوت الوقف في
رواية، مع تصريح جماعة
كالخلاصة والنجاشي بتوثيقه على
الإطلاق، فتأمّل، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، كما صرّح به
الكشي، فلا يضرّ الإرسال بعده، ولذا عدّ كالموثق، بل ومع ذلك معتضد بصريح
فتوى جماعة من القدماء
، وظاهر باقيهم؛ لأمرهم به الظاهر في الوجوب، بل عدّه في
الانتصار ممّا انفردت به
الإمامية، ونحوه
ابن زهرة، وهو
حجة أُخرى مستقلّة، ويجب الخروج بها وبالرواية عن
أصالة البراءة، فلا إشكال في المسألة.
خلافاً لأكثر المتأخّرين
تبعاً
للحلّي، فالاستحباب؛ تمسكاً بالأصالة المزبورة، وطعناً في
الإجماع بعدم المعلوميّة، فإنّ غاية الأصحاب الأمر به، وليس نصّاً في
الوجوب، وفي الرواية بأنّها مقطوعة.
والأجوبة عن جميع ذلك بملاحظة ما مرّ واضحة، فالقول بالوجوب لا يخلو عن قوّة.
ومنه مع ما مرّ في المسائل السابقة يظهر ضعف القول بالاستحباب في الكلّ وإن كان في البعض أشبه لما مرّ.
ثم لا فرق بين النائم كذلك عمداً أو سهواً؛ لإطلاق
النصّ والفتوى.
ولا يلحق ناسي غير العشاء بناسيها قطعاً. وفي إلحاق السكران بالنائم قول ضعيف، وكذا المتعمّد لتركها والناسي لها من غير نوم؛ للأصل، واختصاص النصّ بغيرهما، وإن أمكن إلحاق الأوّل به للفحوى، لكنّه هنا بملاحظة نظائره ضعيف جدّاً.
ولو أفطر ذلك اليوم ففي وجوب
الكفّارة من حيث تعيّنه على القول بوجوبه، أولا بناءً على الأصل، وأنّه كفّارة ولا كفّارة في تركها، وجهان، أجودهما: الثاني.
ولو سافر فيه لضرورة أو غيرها مطلقاً أفطره ولا قضاء؛ للأصل، وقيل بوجوبه
. ولا أعرف مستنده.
نعم يجب ترك السفر في غير الضرورة؛ تحصيلاً للواجب، ولكن مخالفته غير ملازم لوجوب
القضاء جدّاً.
وكذا لو مرض، أو حاضت المرأة، أو وافق العيد أو أيّام التشريق، بل احتمال سقوطه هنا أظهر وأولى.
ولو صادف يوماً متعيّناً تداخلا، وإن كان من أصله خلاف الأصل؛ لموافقته له هنا، فاحتمال القضاء ضعيف جدّاً.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۴۳۴-۴۳۶.