نزح البئر لموت الحمار والبغل والفرس والبقرة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وينزح
البئر لموت الحمار والبغل والفرس والبقرة.
وينزح
لموت الحمار والبغل فيها مقدار
كرّ بلا خلاف في الأول للخبر: عمّا يقع في
البئر إلى أن قال: حتى بلغت الحمار والجمل فقال: «كرّ من ماء».
ونقله في
المعتبر بزيادة: «والبغل»
، وهو الموجود في بعض نسخ
التهذيب، ولعلّه لهذا اشتهر الحكم به في الثاني أيضاً. وعن
الصدوق الاقتصار به في الأول
.
وضعف
السند والاشتمال على ما لا يقول به أحد غير قادح في التمسك به بعد اشتهار العمل بمضمونه، مضافاً إلى دعوى
الإجماع عليه في
الغنية، مع أنّ هذا الاعتذار على المختار غير محتاج إليه.
وكذا قال الثلاثة في موت الفرس المعبّر عنه بالدابة والبقرة
واشتهر بعدهم هذا القول حتى ادعى الإجماع عليه في الأول في الغنية.
ومستندهم غير ظاهر وإن ادعي دلالة
الخبر المتقدم عليه، ولكنه مشكل. فالوجه إلحاقه بغير المنصوص وإن كان ـ على المختار ـ متابعتهم لا بأس بها أيضا.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۷-۳۸.