• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نزح البئر لموت الحمار والبغل والفرس والبقرة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وينزح البئر لموت الحمار والبغل والفرس والبقرة.



وينزح لموت الحمار والبغل فيها مقدار كرّ بلا خلاف في الأول للخبر: عمّا يقع في البئر إلى أن قال: حتى بلغت الحمار والجمل فقال: «كرّ من ماء». ونقله في المعتبر بزيادة: «والبغل» ، وهو الموجود في بعض نسخ التهذيب، ولعلّه لهذا اشتهر الحكم به في الثاني أيضاً. وعن الصدوق الاقتصار به في الأول.
وضعف السند والاشتمال على ما لا يقول به أحد غير قادح في التمسك به بعد اشتهار العمل بمضمونه، مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه في الغنية، مع أنّ هذا الاعتذار على المختار غير محتاج إليه.


وكذا قال الثلاثة في موت الفرس المعبّر عنه بالدابة والبقرة واشتهر بعدهم هذا القول حتى ادعى الإجماع عليه في الأول في الغنية.
ومستندهم غير ظاهر وإن ادعي دلالة الخبر المتقدم عليه، ولكنه مشكل. فالوجه إلحاقه بغير المنصوص وإن كان ـ على المختار ـ متابعتهم لا بأس بها أيضا.


۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۳۵، ح۶۷۹.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص ۳۴، ح۹۱.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص ۱۸۰، أبواب الماء المطلق، ب۱۵، ح ۵.    
۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۵۷.    
۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ج۱، ص۳۱.    
۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۸.    
۷. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۶۶.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۶.    
۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۶۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۷-۳۸.    






جعبه ابزار