• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آداب البيع

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هنا يأتي آداب البيع والتجارة من المستحب والواجب.




(وأمّا الآداب : فالمستحب التفقّه فيه) ولو بالتقليد للعارف الفقيه فيما يتولاّه بنفسه من التكسّب، ليعرف صحيح العقد من فاسده، ويسلم من الربا .



(والتسوية بين المبتاعين) بتقديم الباء المنقطة تحتها نقطة على التاء بالنقطتين الفوقانيّتين، جمع مبتاع، في الإنصاف وحسن المعاملة، فلا يفرق بين المماكس وغيره، ولا بين الشريف والوضيع.نعم، لو فاوت بينهم بسبب فضيلة وديانة فلا بأس، كم ذكره جماعة. قيل : ولكن يكره للآخذ قبول ذلك، ولقد كان السلف يوكّلون في الشراء من لا يعرف، هرباً من ذلك.



( والإقالة ) وفسخ المعاملة (لمن استقاله) وطلبه إذا كان مؤمناً، مشترياً كان أو بائعاً.



(والشهادتان) بالتوحيد والرسالة (والتكبير عند الابتياع ) أي بعده، قائلاً بعدهما : «اللهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلاً، اللهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقاً» كما في الصحيحين، وفيهما «ثم أعد كلّ واحدة ثلاث مرّات».
وظاهر الدعاء اختصاص استحبابه للشراء للتجارة لا مطلقاً، ومع ذلك ظاهرهما استحباب التكبير خاصة بهذه الكيفيّة لا مطلقاً، فإلحاق الشهادتين به والحكم باستحبابهما من دونها كما في العبارة وغيرها لم أقف لهما من الأثر على الأدلة، ولعلّهما للميمنة والبركة ولا بأس بهما؛ للمسامحة في أدلّة السنن والكراهة، مع انه ورد الأمر‌ بالشهادتين في خبرين، لكن مع دعاءين بعدهما مختلفي الكيفية، إحداهما فيمن دخل سوقاً أو مسجد جماعة،
[۸] الفقيه، ج۳، ص۱۲۴، ح۵۴۱.
[۹] المحاسن، ج۱، ص۴۰، ح ۴۸.
كما في أحدهما، وثانيتهما فيما إذا جلس التاجر مجلسه، كما في الآخر.
[۱۲] الفقيه، ج۳، ص۱۲۴، ح۵۴۲.




(وأن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً) نقصاناً ورجحاناً لا يؤدّي إلى الجهالة، بأن يزيد كثيراً بحيث يجهل مقداره تقريباً.ولو تنازعا في تحصيل الفضيلة قيل : قدّم من بيده الميزان والمكيال؛ لأنّه الفاعل المأمور بذلك زيادة على كونه معطياً وآخذاً. ولا خلاف في شي‌ء من ذلك، والنصوص بالجميع سوى ما تقدّمت إليه الإشارة مستفيضة، منها «الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأُمّة دبيب أخفى من دبيب النمل على الصفا».
ومنها : في المفاوت بين المماكس وغيره بإعطاء الزائد وعدمه : «لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس، فأمّا أن يفعله لمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممّن لم يفعل فلا يعجبني إلاّ أن يبيعه بيعاً واحداً».
ومنها : «أيّما عبد مسلم أقال مسلماً في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة». وليس فيه كالعبارة تقييد الإقالة بصورة الندامة، خلافاً لجماعة، فقيّدوها بها؛ حملاً للإطلاق عليه، لأنّه الغالب في أفراده؛ والتفاتاً إلى ورود القيد في الخبر : إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن لحكيم بن حزان في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم، ref>
[۲۷] مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۱۹.
الحديث.
وفي الموثق المروي عن الخصال : «أربعة ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة» وعدّ منهم «من أقال نادماً». والتحقيق : أنّه ليس فيهما كعبارة هؤلاء الجماعة نفي الاستحباب عمّا عدا محلّ القيد، فالإطلاق أولى، مع ما فيه من قضاء الحاجة، وإدخال المسرّة في قلب الأخ المؤمن، المندوب إليهم مطلقاً في الشريعة.ومنها : «لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان» والأخبار بمعناه كثيرة، إلاّ أنّ غاية ما يستفاد منها استحباب إعطاء الراجح.
ولم أقف على ما يدلّ على الحكم المقابل صريحاً، بل ولا ظاهراً، وإن كان في آية المطفّفين وبعض النصوص نوع اشعار به، ففي الخبر : «من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً لم يأخذ إلاّ رجحاً، ومن أعطى‌ فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلاّ ناقصاً فتأمل جدّاً.


 
۱. الروضة، ج۳، ص۲۸۶.    
۲. مجمع الفائدة، ج۸، ص۱۱۹.    
۳. الحدائق، ج۱۸، ص۲۳.    
۴. الروضة، ج۳، ص۲۸۶.    
۵. الكافي، ج۵، ص۱۵۶، ح۱.    
۶. التهذيب، ج۷، ص۹، ح۳۳.    
۷. الوسائل، ج۱۷، ص۴۱۰ أبواب آداب التجارة ب ۲۰، ح ۱.    
۸. الفقيه، ج۳، ص۱۲۴، ح۵۴۱.
۹. المحاسن، ج۱، ص۴۰، ح ۴۸.
۱۰. الوسائل، ج۱۷، ص۴۰۸، أبواب آداب التجارة، ب۱۸، ح۳.    
۱۱. الكافي، ج۵، ص۱۵۵، ح۱.    
۱۲. الفقيه، ج۳، ص۱۲۴، ح۵۴۲.
۱۳. الوسائل، ج۱۷، ص۴۰۶، أبواب آداب التجارة، ب۱۸، ح۱.    
۱۴. الروضة، ج۳، ص۲۹۱.    
۱۵. الكافي، ج۵، ص۱۵۰، ح۱.    
۱۶. الفقيه، ج۳، ص۱۹۵، ح۳۷۳۱.    
۱۷. التهذيب، ج۷، ص۶، ح۱۶.    
۱۸. الوسائل، ج۱۷، ص۳۸۱، أبواب التجارة، ب۱، ح۱.    
۱۹. الكافي، ج۵، ص۱۵۲، ح۱۰.    
۲۰. التهذيب، ج۷، ص۸، ح۲۵.    
۲۱. الوسائل، ج۱۷، ص۳۹۸، أبواب آداب التجارة، ب۱۱، ح۱.    
۲۲. الكافي، ج۵، ص۱۵۳، ح۱۶.    
۲۳. الفقيه، ج۳، ص۱۹۶، ح۳۷۳۸.    
۲۴. التهذيب، ج۷، ص۸، ح۲۶.    
۲۵. الوسائل ۱۷، ۳۸۶، أبواب آداب التجارة، ب ۳، ح ۲.    
۲۶. مجمع الفائدة، ج۸، ص۱۱۹.    
۲۷. مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۱۹.
۲۸. التهذيب، ج۷، ص۵، ح۱۵.    
۲۹. الوسائل، ج۱۷، ص۳۸۵، أبواب آداب التجارة، ب۳، ح۱.    
۳۰. الخصال، ج۱، ص۲۲۴، ح۵۵.    
۳۱. الوسائل، ج۱۷، ص۳۸۷، أبواب التجارة، ب۳، ح۵.    
۳۲. الكافي، ج۵، ص۱۵۹، ح۱.    
۳۳. الفقيه، ج۳، ص۱۹۸، ح۳۷۴۸.    
۳۴. التهذيب، ج۷، ص۱۱، ح۴۴.    
۳۵. الوسائل، ج۱۷، ص۳۹۲، أبواب آداب التجارة، ب۷، ح۳.    
۳۶. الوسائل، ج۱۷، ص۳۹۲، أبواب آداب التجارة، ب۷.    
۳۷. الكافي، ج۵، ص۱۵۹، ح۲.    
۳۸. الفقيه، ج۳، ص۱۹۷، ح۳۷۴۶.    
۳۹. التهذيب، ج۷، ص۱۱، ح۴۶.    
۴۰. الوسائل، ج۱۷، ص۳۹۳، أبواب آداب التجارة، ب۷، ح۵.    




رياض المسائل، ج۸، ص۲۶۵-۲۶۹.    



جعبه ابزار