أعضاء السجود
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
السجود على الأعضاء السبعة يعني الجبهة، والكفّين، والركبتين، و
إبهامي الرجلين.
بلا خلاف فيه بيننا أجده إلاّ من
المرتضى والحلّي، فجعلا عوض الكفّين المفصل عند الزندين.
وهما شاذّان، بل على خلافهما
الإجماع في الخلاف والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني وعن
التذكرة ،
وهو الحجة.
مضافا إلى النصوص المستفيضة، منها الصحيح : «
السجود على سبعة أعظم : الجبهة، واليدين، والركبتين، و
الإبهامين ، وترغم بأنفك إرغاما، فأمّا الفرض فهذه السبعة، وأما
الإرغام بالأنف فسنّة من
النبي صلى الله عليه وآله وسلم »
ونحوه آخر، مبدّلا فيه اليدين بالكفين.
ومن جماعة من القدماء، فجعلوا عوض الإبهامين أصابع الرجلين، كما في كلام جملة منهم،
أو أطرافهما ، كما في كلام آخرين.
وفيه ما في سابقة، مع عدم وضوح مستندهما عدا ما يحكى من القاضي في شرح الجمل،
من نقله الإجماع على الأول في ظاهر كلامه، وما ورد في بعض الأخبار من لفظ الرجلين، أو
أطراف أصابعهما.
مع عدم صراحته بل ولا ظهوره، كما لا يخفى على المراجع لكلامه ـ موهون بمصير الأكثر، بل الكل على خلافه، ومعارض بأجود منه.
مع عدم سلامة سنده ـ مطلق، والصحيحان المتقدمان مقيّدان، فيجب حمله عليهما جمعا. ويكفي فيما عدا الجبهة المسمّى، على الأشهر الأقوى، بل في
المدارك والذخيرة أنه لا نعرف فيه خلافا،
مع أنه تردّد في
المنتهى في كفايته في الكفّين، قال : والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل.
وهو كما ترى، فإنّ ما دلّ عليها فيها يدلّ عليها هنا بالفحوى، مؤيدا بإطلاق
الأمر ، والخبر المروي عن
تفسير العياشي عن
أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه سأله المعتصم عن _ السارق _ من أيّ موضع يجب أن يقطع؟ فقال : «إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول
الأصابع فيترك الكف» قال : وما الحجة في ذلك؟ قال : «قول
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : السجود على سبعة أعضاء : الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين، فإذا قطعت اليدين دون المرفق لم يبق له يد يسجد عليها»
الخبر. وهو صريح في عدم وجوب السجود على الأصابع.
وكذا فيها، على الأشهر الأقوى، للإطلاق، والمعتبرة المستفيضة، منها الصحيح : «إذا مسّ شيء من جبهته
الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه»
ونحوه آخران، والموثق، والخبران.
خلافا للصدوق والحلّي والشهيد في
الدروس وموضع من الذكرى،
فأوجبوا مقدار الدرهم، قال في الأخير : لتصريح الخبر وكثير من الأصحاب به، فيحمل المطلق من الأخبار وكلام الأصحاب على المقيد. وهو أعرف بما قال، إذ لم نقف على الخبر ولا الكثير من الأصحاب.
وفي المدارك : ولعلّ مستنده ما رواه زرارة في الحسن، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : «الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف
الأنملة ».
و
الإجزاء إنّما يستعمل في أقل الواجب.
ولم أعرف وجه دلالته أصلا، بل هو بالدلالة على خلافه أشبه وأخرى، كما اعترف به أخيرا، فقال : ومقتضاها
الاكتفاء بقدر طرف الأنملة وهو دون الدرهم، والأجود حملها على
الاستحباب .
وفي الصحيح : عن
المرأة تطول قصّتها، فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطّيه الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال : «لا، حتى تضع جبهتها على الأرض».
وظاهره
إيجاب تمام الجبهة كما يحكى عن الإسكافي،
مع أن جماعة اعترفوا بعدم قائل به.
ولعلّه لذا استدل به على القول بالدرهم، ولا دلالة فيه على اعتباره. والحمل عليه بعد عدم الاكتفاء بما حصل من الجبهة على الأرض ليس أولى من حمل ما وقع على ما دون المسمّى و
الأمر بوضع المسمى. مع أن ظاهره
اعتبار جميع الجبهة، ولم يوجبه أحد، فليحمل على الاستحباب جمعا، ولصريح الموثقة : «الجبهة إلى
الأنف أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك، والسجود عليه كله أفضل».
رياض المسائل، ج۳، ص۲۱۱- ۲۱۵.