ألفاظ الاحتياط
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
من الألفاظ الرائجة لبيان
الاحتياط في كتب الفتوى نفس هذه اللّفظة بصيغها المختلفة، وهي إذا كانت مطلقة غير مسبوقة ولا ملحوقة بفتوى على خلافها، فهي احتياطات وجوبية، تجب موافقتها عقلًا أو الرجوع إلى فتوى
الأعلم بعده إذا كانت احتياطاً في الفتوى- كما هو العادة- أمّا إذا سبقتها الفتوى بخلافها- ولو بعنوان عامّ يشمل موردها- أو لحقتها كذلك، فهي احتياطات استحبابيّة، لا تجب موافقتها.
ومثال الأوّل: قوله قدس سره: «يشترط في المجتهد امور»، منها: «أن يكون أعلم فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول مع التمكّن من الأفضل».
فحيث لم يقترن بالجواز فهو احتياط لازم يجوز العدول فيه إلى الغير من
أهل الفتوى. وأيضاً: «يجوز العدول بعد تحقّق التقليد من الحيّ إلى الحيّ المساوي ويجب العدول إذا كان الثاني أعلم على الأحوط».
وأيضاً: «يحرم
الاستنجاء بالمحترمات وكذا بالعظم والروث على الأحوط».
ومثال الثاني قوله قدس سره: «يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ الأيمن على الأحوط وإن كان الأقوى جوازه بظاهره ولا يتعيّن الأيمن على الأقوى».
وفي كثير من المواطن يقيّدونه باللزوم أو
الاستحباب توضيحاً فيقولون: الأحوط لزوماً أو استحباباً كذا. وأيضاً من الألفاظ الدالّة على الاحتياط قولهم: «فيه إشكال» أو «فيه تأمّل» أي في الحكم، فإذا ذكر أحدهما غير مقرون بالفتوى على خلافه فهو لزومي، وإذا ذكر مقروناً بها فهو استحبابي. فعلى ذلك إن قيل: «المشهور كذا أو قيل كذا، وفيه تأمّل، أو فيه إشكال» فهو احتياط واجب، لعدم اقترانه بالفتوى. ولو قيل: «يجوز كذا على إشكال أو على تأمّل» أو قيل «يجب كذا على
إشكال » فالاحتياط في مثله استحبابي؛ لاقترانه بالفتوى.
الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۱۸۵- ۱۸۶.