• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أولياء العقد للصغير

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ولاية الأب والجدّ ثابتة على الصغير و الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزناء أو غيره ولا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب.




(و) أمّا (ولاية الأب والجدّ) فـ (ثابتة على) الصغير و (الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزناء أو غيره) إجماعاً في الأول، وعلى الأشهر الأظهر في الثاني. خلافاً للعماني، فلم يذكره. والمعتبرة المستفيضة المشتملة على الصحيح والموثّق وغيره في ترجيح الجدّ على الأب مع التعارض حجّة عليه، ولاعتضادها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً بل إجماع في الحقيقة كما في التذكرة وعن الناصريّات، وعن السرائر : أنّه نفي الخلاف عنه ترجّحت على النصوص الحاصرة للولاية في الأب خاصّة، فتُخصَّص بها بالبديهة، سيّما مع قوّة احتمال إرادة الجدّ منه.
ثم إنّ الظاهر المتبادر من الجدّ في الأخبار ليس جدّ أُمّ الأب، ولذا عن التذكرة : إنّ جدّ أُمّ الأب لا ولاية له مع جدّ الأب، ومع انفراده نظر. ولعلّ وجهه ما مرّ. وتعميم الصغيرة للباكرة والثيّبة مطلقاً مستندٌ إلى ظاهر الأخبار‌ المثبتة لولايتهما عليها وعلى الجارية، الشاملتين بإطلاقهما الأمرين، وليس فيما دلّ من الأخبار على نفيها عنهما في الثيّب منافاةٌ لها، بعد تبادر البالغة المنكوحة بالعقد الصحيح منها، ولذا علّق النفي عليها في بعض الأخبار.



(ولا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب) على الأظهر الأشهر؛ لاستصحاب الولاية ، والصحيح : «إنّ الذي بيده عقدة النكاح وليّ أمرها» بعد الإجماع على ثبوت الولاية له فيما عدا محلّ البحث. ويؤيّده كونه أقوى من الأب؛ لتقديمه عليه بعد التعارض كما يأتي، وأنّه له الولاية على الأب، وفوت الأضعف لا يؤثّر في فوت الأقوى.
(وقيل) وهو : الصدوق والشيخ والتقي وسلاّر وبنو جنيد وبرّاج وزهرة وحمزة ـ : (يشترط) عكس العامّة؛ لاشتراطهم في ولايته فقده.

۲.۱ - رواية مولانا‌ الصادق عليه السلام


(وفي المستند) وهو رواية الفضل بن عبد الملك، عن مولانا‌ الصادق عليه السلام قال : «إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه، وكان أبوها حيّاً، وكان الجدّ مرضيّاً، جاز». (ضعفٌ) بحسب الدلالة، وإن كان مفهوم الشرط حجّة؛ لقوّة احتمال كون الوجه فيه التنبيه على الفرد الأخفى أعني عقد الجدّ مع وجود الأب ردّاً على العامّة، كما عرفت.
مضافاً إلى عدم مقاومته للصحيح المتقدّم، المعتضد بالشهرة، و الاستصحاب ، والمؤيّدات. وفي تقييد الضعف بالدلالة تنبيهٌ على عدمه في السند؛ إذ ليس فيه سوى جعفر بن محمّد بن سماعة، والحسن بن محمّد بن سماعة، وهما وإن كانا واقفيّين إلاّ أنّهما ثقتان، كما نصّ عليه النجاشي وشيخنا العلاّمة في الخلاصة، فيعدّ موثّقاً وليس بضعيف اصطلاحاً.


 
۱. المختلف، ج۷، ص۱۰۰.    
۲. الوسائل، ج۲۰، ص۲۸۹، أبواب عقد النكاح ب ۱۱.    
۳. التذكرة، ج۲، ص۵۸۷.    
۴. الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۳۲.    
۵. السرائر، ج۲، ص۵۶۱.    
۶. الوسائل، ج۲۰، ص۲۷۵، أبواب عقد النكاح ب ۶.    
۷. التذكرة، ج۲، ص۵۸۷.    
۸. رياض المسائل، ج۱۱، ص ۷۴.    
۹. الوسائل، ج۲۰، ص۲۷۵، أبواب عقد النكاح ب ۶.    
۱۰. الوسائل، ج۲۰، ص۲۶۷، أبواب عقد النكاح ب ۳.    
۱۱. الكافي، ج۵، ص۳۹۲، ح ۵.    
۱۲. الوسائل، ج۲۰، ص۲۶۹، أبواب عقد النكاح ب ۳، ح ۴.    
۱۳. التهذيب، ج۷، ص۳۹۲، ح۱۵۷۰.    
۱۴. الوسائل، ج۲۰، ص۲۸۲، أبواب عقد النكاح ب ۸، ح ۲.    
۱۵. رياض المسائل، ج۱۱، ص ۸۱.    
۱۶. الفقيه، ج۳، ص۳۹۵.    
۱۷. الهداية، ج۲، ص۲۶۰.    
۱۸. الخلاف، ج۴، ص۲۶۵.    
۱۹. النهاية، ج۱، ص۴۶۶.    
۲۰. الكافي، ج۱، ص۲۹۲.    
۲۱. المراسم، ج۱، ص۱۵۰.    
۲۲. المختلف، ج۷، ص۱۰۰.    
۲۳. المهذب، ج۲، ص۱۹۷.    
۲۴. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۴۲.    
۲۵. الوسيلة، ج۱، ص۲۹۹.    
۲۶. الكافي، ج۵، ص۳۹۶، ح ۵.    
۲۷. التهذيب، ج۷، ص۳۹۱، ح ۱۵۶۴.    
۲۸. الوسائل، ج۲۰، ص۲۹۰، أبواب عقد النكاح ب ۱۱، ح ۴.    
۲۹. رجال النجاشي، ج۱، ص۱۱۹، ح ۳۰۵.    
۳۰. رجال النجاشي، ج۱، ص۴۰، ح ۸۴.    
۳۱. الخلاصة، ج۱، ص۳۳۰.    
۳۲. الخلاصة، ج۱، ص۴۳۷.    




رياض المسائل، ج۱۱، ص۷۶- ۷۸.    



جعبه ابزار