أولياء العقد للصغير
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ولاية
الأب والجدّ ثابتة على الصغير و الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزناء أو غيره ولا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب.
(و) أمّا (ولاية
الأب والجدّ) فـ (ثابتة على) الصغير و (الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزناء أو غيره) إجماعاً في الأول، وعلى الأشهر الأظهر في الثاني. خلافاً للعماني، فلم يذكره.
والمعتبرة المستفيضة المشتملة على الصحيح والموثّق وغيره في ترجيح الجدّ على الأب مع التعارض
حجّة عليه، ولاعتضادها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً بل إجماع في الحقيقة كما في التذكرة وعن الناصريّات،
وعن
السرائر : أنّه نفي الخلاف عنه
ترجّحت على النصوص الحاصرة للولاية في الأب خاصّة،
فتُخصَّص بها بالبديهة، سيّما مع قوّة احتمال
إرادة الجدّ منه.
ثم إنّ الظاهر المتبادر من الجدّ في الأخبار ليس جدّ أُمّ الأب، ولذا عن
التذكرة : إنّ جدّ أُمّ الأب لا ولاية له مع جدّ الأب، ومع انفراده نظر.
ولعلّ وجهه ما مرّ.
وتعميم الصغيرة للباكرة والثيّبة مطلقاً مستندٌ إلى ظاهر الأخبار المثبتة لولايتهما عليها وعلى الجارية،
الشاملتين بإطلاقهما الأمرين، وليس فيما دلّ من الأخبار على نفيها عنهما في
الثيّب منافاةٌ لها، بعد تبادر البالغة المنكوحة بالعقد الصحيح منها، ولذا علّق النفي عليها في بعض الأخبار.
(ولا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب) على الأظهر الأشهر؛ لاستصحاب
الولاية ، والصحيح : «إنّ الذي بيده عقدة
النكاح وليّ أمرها»
بعد
الإجماع على ثبوت الولاية له فيما عدا محلّ البحث. ويؤيّده كونه أقوى من الأب؛ لتقديمه عليه بعد التعارض كما يأتي،
وأنّه له الولاية على الأب، وفوت الأضعف لا يؤثّر في فوت الأقوى.
(وقيل) وهو :
الصدوق والشيخ والتقي وسلاّر وبنو جنيد وبرّاج وزهرة وحمزة
ـ : (يشترط) عكس العامّة؛ لاشتراطهم في ولايته فقده.
(وفي المستند) وهو رواية الفضل بن عبد الملك، عن
مولانا الصادق عليه السلام قال : «إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه، وكان أبوها حيّاً، وكان الجدّ مرضيّاً، جاز».
(ضعفٌ) بحسب الدلالة، وإن كان مفهوم الشرط حجّة؛ لقوّة
احتمال كون الوجه فيه التنبيه على الفرد الأخفى أعني عقد الجدّ مع وجود الأب ردّاً على العامّة، كما عرفت.
مضافاً إلى عدم مقاومته للصحيح المتقدّم، المعتضد بالشهرة، و
الاستصحاب ، والمؤيّدات. وفي تقييد الضعف بالدلالة تنبيهٌ على عدمه في السند؛ إذ ليس فيه سوى
جعفر بن محمّد بن سماعة، والحسن بن محمّد بن سماعة، وهما وإن كانا واقفيّين إلاّ أنّهما ثقتان، كما نصّ عليه
النجاشي وشيخنا العلاّمة في الخلاصة،
فيعدّ موثّقاً وليس بضعيف اصطلاحاً.
رياض المسائل، ج۱۱، ص۷۶- ۷۸.