أولياء العقد للمجنون
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وتثبت ولايتهما أي الجدّ و
الأب على البالغ مع فساد عقله بسفه أو جنون مطلقاً ذكراً كان أو أُنثى و حيث ثبتت
الولاية عليه فـلا خيار له لو أفاق.
(وتثبت ولايتهما) أي الجدّ والأب (على البالغ مع فساد عقله) بسفه أو جنون مطلقاً (ذكراً كان أو أُنثى) إجماعاً فيما إذا اتّصل الفساد بالصغر؛ لاستصحاب الولاية.
وفي المتجدّد أيضاً على قول قوي، كما في
التذكرة ،
وظاهره
الإجماع عليه، وعن التحرير،
وهو ظاهر المتن كما يأتي؛ لذاتية ولايتهما، وإناطتها بإشفاقهما، وتضرّرهما بما يتضرّر به الولد. ومرجعه إلى
أولويّة ولايتهما على ولاية الحاكم. وقيل : بل وليّه الحاكم؛ لزوال ولايتهما، ولا دليل على عودها.
. ومرجعه إلى
أصالة بقاء
انقطاع الولاية.
ويعارَض بمثله في ولاية الحاكم، فهما من جهة الأصل متساويان، ويترجّحان عليه بما ذكرناه. والأحوط : موافقة الحاكم لهما، وموافقتهما له.
(و) حيث ثبتت الولاية عليه فـ (لا خيار له لو أفاق) إجماعاً، كما في المسالك؛
للأصل.
رياض المسائل، ج۱۱، ص۸۲- ۸۳.